تعتبر الأضحية من أهم الشعائر الإسلامية في عيد الأضحى، ومن الطاعات والتقرب إلى المولي عز وجل، و إمتثال أوامره و نواهيه لذلك فهي مشروعة في الدين الإسلامي، لذلك يجب على المسلم إلى أهميتها الكبرى. وتشير الأضحية إلى الحيوانات من الإبل والبقر والغنم إبتغاء التقرب إلى الله وتتم الأضحية خلال نهار يوم عيد الأضحى حتى أخر يوم من أيام التشريق ( 13 ذو الحجة ) . و مع عقد نية تقديم الأضحية إلى الله . وهي عبادة مشروعة في الكتاب والسنة لقوله تعالي : " فصلي إلى ربك وأنحر " ( الكوثر 2) و أما في السنة فقد قال النبي صلي الله عليه و سلم " من ذبح بعد الصلاة تم نسكه ، أصاب سنة المسلمين " رواه البخاري . و يذكر في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم ، ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمي وكبر ، وضعه على رجله صفاحهما " متفق عليه . حكم الأضحية في الإسلام : و قد أجمع جمهور العلماء أن الأضحية سنة مؤكدة ، و من شعائر الدين الإسلامي . و ذلك لأن المصطفى صلى الله عليه و سلم واظب على فعلها و لم يتركها . و قد قال صلى الله عليه و سلم عن أم سلمة " إذا دخلت العشرة ، و أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره و بشره شيئا ) رواه مسلم . و هذا من أجل إهتمام المسلم أن لا يترك الأضحية طالما له القدرة، لما فيها من طاعة وعبادة و شكر لله . شروط الأضحية في الإسلام : الشرط الأول : أن تكون من بهيمة الأنعام و هي الإبل أو البقر أو الماعز أو الضأن. لقوله عز و جل" ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا إسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام " ( سورة الحج 34 ) . و لقوله صلى الله عليه و سلم " لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا إن تعسر عليكم ، فتذبحوا جذعة من الضأن " رواه مسلم . و المسنة هي الإبل و البقر و الغنم . لم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يضحي بغير هذه الأجناس و لا أمر أصحابه بأن يضحوا بغيرها ، و واجب إتباعها . الشرط الثاني : أن تبلغ الأضحية السن الشرعي .و أن تكون من الإبل أو البقر أو الماعز أو الضأن لقوله صلى الله عليه و سلم " لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا إن تعسر عليكم ، فتذبحوا جذعة من الضأن " رواه مسلم . و الثني في الإبل هو ما تم خمس سنوات . و الثني في البقر هو من له سنتين ، و الثني في الغنم ما تم عام واحد ، و الثني في الضأن ما تم نصف عام . و يفضل الإنفراد بالذبيحة أفضل من الإشتراك مع غيره فيها . الشرط الثالث : أن تكون خالية من العيوب و الأمراض التي تمنع ذبحها .و هذه العيوب وارده في حديث عن البراء ابن عازب رضي الله عنه مرفوعاً ( أربع لا تجوز في الأضاحي ) و في رواية أخري ( لا تجزي ) ( العوراء البين عورها ، و المريضة البين مرضها ، و العرجاء البين ضلعها ، و الكسيرة التي لا تنقي ) و جاء في رواية أخري ذكر العجفاء بدل الكسيرة. و رواه أصحاب السنن بسند الصحيح . و هناك عيوب مكروه و لكنها لا تمنع الجزاء يفضل أن تخلو الأضحية منها تماماً مثل أن يكون القرن مقطوع أو الأذن ، و الأفضل في الأضحية أن تتمع بصحة كاملة و كثر اللحم و غلاء الثمن لقوله تعالى " ذلك من يعظم شعائر الله لأنها من تقوى القلوب "( الحج 32 ) . و قال إبن عباس رضي الله عنه " تعظيمها ، إستسمانها ، إستحسانها " الشرط الرابع : أن يتم ذبح الأضحية في الوقت المعروف شرعاً ، و يبتدئ من بعد صلاة العيد و من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله . كما في حديث البراء رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه و سلم " إن أول ما نبدأ به في يومنا هو أن نصلي ، ثم نرجه فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، و من نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك شيئاً" رواه البخاري . و في رواية أخرى " من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه و من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه و أصاب سنة المسلمين ." و يمتد وقت الذبح إلى حتى غروب شمس أخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فتكون مدة الذبح أربعة أيام . لقوله صلى الله عليه و سلم " كل أيام التشريق ذبح " رواه أحمد و حسنه الألباني . الشرط الخامس : يجب أن تكون الآلة حادة و أن يحمل عليها بقوة . لقول النبي صلى الله عليه و سلم " و ليحد أحدكم شفرته ، و ليريح ذبيحته " الشرط السادس : ما تقوله عند الذبح ، يستوجب البدء بإسم الله و ذلك لقوله تعالي " لا تأكلوا مما لا يذكر إسم الله عليه " ( الأنعام 121 ) و قد قام النبي صلي الله عليه وسلم عند ذبح كبشين يوم عيد الأضحي قال " اللهم منك و لك عن محمد و أمته ، بإسم الله و الله أكبر ، ثم ذبح " رواه أبو داود . و توجيه الذبيحة إلى القبلة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذبح ذبيحة أو نحر هدايا إلا وجهه إلى القبلة . الشرط السابع : تقسيم الأضحية ، السنة في الأضحية أن يقسمها إلى ثلاثة ثلث له ، و ثلث لأهله ، و ثلث يتصدق به . و ذلك لحديث إبن العباس رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " و يطعم أهل بيته الثلث ، و يطعم فقراء جيرانه الثلث ، و يتصدق على السؤال بالثلث " ( ذكره ابن قدامه في المغني و قال رواه الحافظ أبو موسي الأصفهاني و قال حديث حسن . ) و لقوله تعالي " فكلوا منها و أطعموا القانع و المعتر " ويحرم بيع شيء من الأضحية حتى شعرها وجلدها وكذلك يحرم إعطاء الجزار منها شيء لو على سبيل الأجرة لحديث علي رضي الله عنه " قال أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقوم على بدنه و أن أتصدق بلحمها و جلودها و أحلتها و أن لا أعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا " ( رواه البخاري و مسلم ) . الشرط الثامن : من المكروه أن تذبح و الإبل / البقر تنظر و تؤلمها عند الذبح بكسر رقبتها أو قدمها في البداية. فالبقر و الغنم يستحب ذبحه بعد إضجاعه على جانبه الأيسر موجه إلى القبلة و لحديث عبد الرحمن بن سابط " أن النبي صلي الله عليه و سلم و أصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها " رواه أبو داود