أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكماً لصالح مواطن مغربي من دوار تيبوزار بجماعة المعدر الكبير، في قضية رفعت ضد قائد قيادة أربعاء رسموكة. متصفحك لا يدعم عرض الفيديو. القضية تتعلق برفض القائد المذكور للملف المقدم من ذات المواطن للحصول على ترخيص بحفر بئر في أراضي الجموع دون مبرر قانوني، استنادًا إلى ادعاءات كون الشهادة الإدارية الصادرة عن السلطة المحلية بجماعة المعدر باطلة، ولا تستوفي الشروط الواردة في الدورية الوزارية رقم 40 بتاريخ 25 أكتوبر 2017. هذا، وتعود وقائع القضية إلى تقدم المواطن، وهو من ذوي الحقوق في أراضي الجماعة السلالية أهل المعدر، بطلب إلى مديرية التجهيز في تزنيت لحفر بئر في العقار المخصص له قانونيًا بموجب الشهادة الإدارية الصادرة عن السلطة المحلية في المعدر. الطلب كان مرفقًا بجميع الوثائق اللازمة، بما في ذلك طلب الحفر، التصميم، البطاقة تقنية، تصريح نائب أراضي الجموع، وبحث عون سلطة. لكن المواطن فوجئ بقرار الرفض من مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، الذي استند إلى اعتراض مقدم من قائد قيادة أربعاء رسموكة، الذي ادعى بطلان الشهادة الإدارية الصادرة عن السلطة المحلية في جماعة المعدر. هذا القرار أثار جدلاً واسعاً حول الحماية القانونية التي منحها المشرع للمواطنين واعتبره المواطن المشتكي تعسفًا وشططًا في استعمال السلطة من قبل الإدارة، في مخالفة لمبدأ المساواة والشفافية المنصوص عليهما في الدستور. في هذا السياق، و بعد تحقيق معمق وجلسات متتابعة، أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكمها بتاريخ 13 مارس 2024، قضت فيه بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة. المحكمة اعتبرت أن القرار استند إلى معطيات مغلوطة قدمها قائد قيادة أربعاء رسموكة، وبهذا انتصرت المحكمة للمواطن المغربي القاطن بدوار تيبوزار بجماعة المعدر الكبير. هذا الحكم يمثل انتصارًا كبيرًا للمواطنين في مواجهة تعسف السلطة الإدارية، ويؤكد على ضرورة احترام مبدأ المساواة أمام القانون والشفافية في التعامل مع الملفات الإدارية، كما يعزز الثقة في القضاء كضامن لحقوق المواطنين ضد أي تجاوزات أو تعسفات قد تصدر عن الجهات الإدارية.