اشتكى المواطن المغربي المنحدر من دوار الكرارة بجماعة المعدر بعمالة تزنيت "ع.أ" من عدم تنفيذ حكم قضائي صدر لصالحه ضد قائد قيادة أربعاء رسموكة، والذي يقضي بتمكينه من شهادة إدارية. وكان المعني بالأمر قد تقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض من خلالها أنه تقدم إلى قائد قيادة أربعاء رسموكة بطلب للحصول على شهادة إدارية تنفي الصبغة الجماعية عن الملك المسمى "البحيرة"، والمتكون من أرض عارية بدوار الكرارة بجماعة المعدر الكبير، إلا أن القائد لم يمكنه من الشهادة المطلوبة، بعلة أن النائب القانوني للجماعة السلالية "أهل الكرارة" أبدى تحفظا بشأن ذلك. Your browser does not support the video tag. Your browser does not support the video tag. وأضاف المشتكي أنه تم رفض تسليمه الشهادة الإدارية بدعوى أنه "لا يتوفر على أي سند أو مدخل أو إشهاد لملكية العقار المذكور"، مشيرا إلى أن "النائب القانوني للجماعة السلالية المذكورة تعرض على تسليمه إياها بدعوى أنها تخص أراضي مشتركة ومخصصة للرعي، فضلا عن تواجدها في نطاق الأراضي المفترض أنها جماعية". واعتبر المشتكي أن المبررات التي ووجه بها طلب تسليمه الشهادة الإدارية تتسم ب"التجاوز في استعمال السلطة"، ملتمسا من المحكمة إلغاء قرار الرفض مع ما يترتب عن ذلك قانونا. هذا، وقداستأنف كل من عامل إقليمتزنيت وقائد قيادة أربعاء رسموكة قرار المحكمة الإدارية بأكادير حول هذه القضية، والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه، باعتبار أن السلطة الإدارية المحلية هي الجهة الوحيدة المسند إليها إصدار الشهادة الإدارية المطلوبة، والتي تمكن السادة العدول من تحرير رسم ملكية العقار. وأكد المستأنف أن "المستأنف عليه لم يسبق له من الأساس التقدم بأي طلب في موضوع الحصول على الشهادة الإدارية إلى السلطة الإدارية المحلية بقيادة رسموكة، وبالتالي لا يمكن صدور أي قرار إداري بشأن ذلك، سواء بشكل ضمني أو صريح". وفي مقابل ذلك، قضت المحكمة بتأييد الحكم الإبتدائي ورفض إلغائه، خاصة وأن "قائد قيادة أربعاء رسموكة وجه للمستأنف عليه مراسلة مؤرخة في 15 شتنبر 2020، يخبره فيها برفض طلب تسليمه الشهادة الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية عن العقار موضوع طلبه، وهو ما يشكل دليلا على تقديم المعني بالأمر طلبا لتسلم هذه الشهادة"، عكس ما نفاه القائد في وقت لاحق. غير أنه وإلى حدود اليوم، لم يتسلم المواطن المغربي "ع.أ" الشهادة الإدارية المطلوبة أمام تماطل الجهات الوصية في تنفيذ الحكم القضائي الصادر في الموضوع، وهو ما يستنكره بشدة، ويؤكد أنه "يعرقل مصالحه ويمنعه من الحق الذي أقرّته له المحكمة في تمكينه من الشهادة المذكورة". وأكد المعني بالأمر أن "جميع جيرانه تسلموا شواهد مماثلة تخصهم خلال ظرف وجيز، فيما يتم تأخير الأمر لصالحه، لأسباب غير مفهومة وغير معقولة"، ملتمسا من الجهات الوصية "التدخل وإعمال القانون لتمكينه من الشهادة الإدارية التي يبتغيها في أقرب الآجال".