أوشام الزينة التقليدية لم تعد تغري النساء الأمازيغيات في المغرب    تساقطات مطرية مرتقبة في العديد من مناطق المملكة اليوم الإثنين    انفوجرافيك | على مستوى افريقيا والشرق الأوسط.. المغرب يتبوأ المركز 06 في تصنيف العلامات التجارية العالمية    الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي: الغطرسة الإسرائيلية ستنتهي بالدموع والدم.. التاريخ مليء بدول ثملة بالقوة انتهت بكارثة    ترامب يؤيد مواجهة أمريكيين بالجيش    منتخب المغرب يجري حصة تدريبية    مغربيان يتألقان في ماراثون موسكو    الملك محمد السادس يهنئ ولد الرشيد    شخصيات تترحم على الحسن الثاني    الأميرة للا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى السادسة والعشرين لوفاة الملك الحسن الثاني        فرنسا.. قانون جديد اكثر تشددا اتجاه المهاجرين    مباشرة.. الملك محمد السادس يترأس حفلا دينيا بمناسبة الذكرى ال 26 لوفاة الملك الحسن الثاني    قافلة INDH ب"العوامة" تركز فحوصات السرطان في يوم المرأة القروية العالمي    التطوانية بوعود تحصد لقب "قارئ العام للعالم العربي"    الندوة الوطنية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: أية رهانات؟    المدرب البرتغالي بيتشاو: طردت من "الدفاع الجديدي" بعد المطالبة بالمستحقات    أمن الناظور يطيح بشبكة للهجرة غير الشرعية    مديرية الأرصاد الجوية: شتنبر كان شهرا غير مستقر وممطرا بشكل خاص    عادل رامي.. كان حلمي اللعب مع المغرب وهذا ما منعني من ذلك    في اجتماع المكتب السياسي..الكاتب الأول إدريس لشكر: الخطاب الملكي يضع أفقا جديدا لقضيتنا الوطنية لدخول مرحلة الحسم        منير الجعواني يعود إلى البطولة الإحترافية    الذكرى ال26 لوفاة المغفور له الحسن الثاني مناسبة لاستحضار المسار المتفرد لموحد المغرب ومؤسس نهضته الحديثة        الحفل السنوي لغرفة التجارة الأمريكية بالمغرب 2024.. تسليط الضوء على الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة    بعد "ريجيو دي كالابريا" في إيطاليا.. الصويرة ثاني أكثر الوجهات السياحية رواجا لدى الألمان    إسرائيل تأمر سكان 21 قرية في لبنان بإخلاء منازلهم وتعلن القيام "بتفكيك معاقل حماس" بغزة    الحلم الممكن.. الترامواي بين مدينة الجديدة ومنطقة الجرف الأصفر    جماعة فاس تمنع مهرجانا تضامنيا مع فلسطين والمنظمون يحتجون    امطار وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    بسبب إصدار شيكات بدون رصيد.. توقيف مدير "سيتي كلوب" برفقة فتاتين وبحوزته الكوكايين    وزير الخارجية الإيراني: لا نريد حربا ولكننا مستعدون لها    أول عملية مغربية لتجميد مبيض تحفظ خصوبة شابة تواجه سرطان الدماغ    الكاتب عبده حقي يدشن الدخول الثقافي بكتابين جديدين        شقيقة زعيم كوريا الشمالية تدق طبول الحرب وتحذر من "كارثة مروعة"    تسجيل هزة أرضية خفيفة بإقليم الحسيمة    إصابة 20 شخصا في حادث تصادم قطارين بصعيد مصر    مغربيتان تتوجان بجائزة أفضل قارئ عربي في مسابقة "إقرأ" بالسعودية    الحليمي: ارتفاع الأسعار سيصبح هيكليا.. والتضخم محلي وليس مستوردا.. وعلينا قول الحقيقة للرأي العام    غوتيريش: الكوارث تتفاقم جراء أزمة المناخ والأطفال أكبر ضحاياها    تقرير بريطاني.. المغرب يتصدر قائمة أفضل 5 دول في تحسين مناخ الأعمال    دوري الأمم الأوروبية.. اسبانيا تنتزع الصدارة بفوز بشق الأنفس على الدنمارك    فوز المغربيتين مريم بوعود وفاطمة الكتاني بجوائز مرموقة في مسابقة "أقرأ" بالسعودية    العيسى: إقرار "بناء الجسور" نقلة مهمّة    فيلم "صحاري سلم وسعى" يتوج بالبنين    منصة إماراتية للفرجة تعرض المسلسل المغربي "حياة خاصة"    "البيضة ام الدجاجة اولا؟" .. علماء يحسمون الحدل أخيرا!    الرباط.. إجراء أول عملية لتجميد المبيض بالمغرب    الملك محمد السادس: المغرب ينتقل من رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية في ملف الصحراء    المغرب يسجل إصابتين جديدتين ب"كورونا"    بروفايل l التصدي ل "هشاشة الحياة البشرية" يمنح "هان كانغ" جائزة "نوبل" للآداب    مرضى داء السل يشكون انقطاع الدواء وبروفيسور ل" رسالة 24 ": وزارة الصحة تتحمل المسؤولية الكاملة    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد أسدرم تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية مساهمة في التجويد
نشر في أكادير 24 يوم 25 - 00 - 2023

تم تعميم نسخة معنونة ب: "التعديلات المقترحة على النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية"، وهذه المسودة المكونة من: سبعة وأربعين صفحة، هي خلاصات أشغال اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بمثابة مقترح مشروع مرسوم نظام أساسي لنسخ مقتضيات النظام الأساسي السابق الصادر بمقتضى مرسوم رقم: 2.23.819 بتاريخ: 20 من ربيع الأول 1445ه الموافق: 06 أكتوبر 2023، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7237 بتاريخ: 09 أكتوبر 2023، من ص: 7858 إلى ص: 7877.
ومن خلال قراءة النسخة، يمكن تصنيف موادها إلى أربعة أصناف:
الصنف الأول: مواد لم يشملها التغيير، وعددها: 42 مادة.
الصنف الثاني: مواد شملها التغيير، من حيث حذف المضمون وتعويضه بآخر (المواد: 3 – 64...)، تعديل الصياغة (المواد: 1 – 6 – 7 -8 ...)، أو الملاءمة مع التعديل الحاصل في بعض المواد(المواد: 4 -5 – 11 ....)، وعددها: 45 مادة.
الصنف الثالث: مواد محذوفة، وعددها: 09 مواد، ويتعلق الأمر بالمواد: 42 – 43 – 60 – 73 – 74 – 91 – 92 – 93 – 94 وهذه المواد تتعلق:
*بتسقيف سن التوظيف، المادة: 42 – 43.
*"بمدرسة الريادة" المادة: 60، لكن تظهر من خلال منطوق المادة: 52 وبدون تعويض، ضمن معايير الترقي وسيأتي الحديث عنها لاحقا.
*بنظام العقوبة، المادة: 64 وتم الاقتصار على الإحالة على الأحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار رقم: 1.58.008 الصادر في: 4 شعبان 1377 (24) فبراير (1958).
*بوضع وضع رهن الإشارة، المادة: 73، ثم الاستيداع والاستقالة، المادة: 74. وما تبقى من المواد تدخل ضمن: مقتضيات متفرقة وختامية، المواد: 91 – 92 – 93 – 94.
الصنف الرابع: مواد جديدة مجموعها: 13 مادة، ثمانية مواد مرتبطة بهيئة جديدة محدثة بعد المراجعة، ويتعلق الأمر: "بهيئة متصرفي التربية الوطنية"، وخمس مواد في: مقتضيات متفرقة وختامية.
كما تم تهريب مقتضيات بعض المواد إلى مواد أخرى، كما هو الشأن للفقرة الأخيرة من المادة: 49 إلى المادة: 52، وكذلك المهام المحذوفة من المادة: 15 تم اقحامها ضمن معايير الترقي في المادة: 52 السالفة الذكر.
وفي إطار تجويد مقترحات التعديل سجلت مجموعة من الملاحظات المتعلقة ببعض المواد، ومساهمة في الارتقاء بالنص المعدل أجملها في ما يلي:
المادة : 2.
كرست المادة الازدواجية وحافظت على الثنائية في "موظفي" قطاع التربية الوطنية، والحل هو إدماج الأطر النظامية للأكاديميات في الوظيفة العمومية، وليس في النظام فقط.
المادة: 3.
لابد من إعادة صياغة مضمون هذه المادة، لإدماج جميع الموظفين في سلك الوظيفة العمومية بقطاع التربية الوطنية.
المادة :7.
على المشرع أن يستثني هيئة التدريس من مهمة التواصل مع أولياء أمور التلاميذ، لما فيها من عبء إضافي.
المادة: 8.
إشراك التمثيليات النقابية في وضع مدونة أخلاقيات المهنة، وعدم انفراد السلطة الحكومية بوضعها.
المادة: 15.
تقييد مهمة: "المشاركة في الامتحانات المدرسية"، وإشراف كل إطار تربوي على الامتحانات التعليمية للمراقبة المستمرة والإشهادية الخاصة بسلكه، وأي تكليف خارج المهام المحددة يربط بالتعويض المادي.
المادة: 30.
رفع الاستثناءات الواردة فيها، لتحقيق المماثلة بين أطر هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين ونظرائهم في التعليم العالي.
المادة: 31.
حذف الإحالة على مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20) يوليو 2005 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية بالنسبة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين غير المزاولين لمهامهم بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة لقطاع التربية الوطنية، والتنصيص على عدد الساعات بما يلائم خصوصيات القطاع.
المادة: 48.
الفقرة الأخيرة: مراجعة سنوات الرتب في الدرجة الممتازة وجعلها في حدود سنتين بدل ثلاث سنوات.
المادة: 52.
جاءت مقتضيات المادة لتحديد عناصر التقويم السنوي لأداء المهني، واعتبرت ضمنها: "الالتزام المهني بالضوابط الجاري بها العمل"، وهذا يشوبه الغموض، ويحتاج إلى تفصيل وتدقيق هذه الضوابط المهنية.
-حذف معيار: "الانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج من أجل الحصول على علامة الجودة بمؤسسات الريادة". ففيها إلزام أطر هيئة التدريس بمهام إضافية، تتعلق بالحياة المدرسية، المواكبة ....، ويظهر من هذا المقتضى أن المشرع حذف المادة الخاصة بمدرسة الريادة، المادة: 60 وأقحم مقتضياتها في هذا المعيار، دون تخصيص تعويض لها.
-تعديل معيار: "وبالإضافة إلى معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لهذه الترقية ونتائج تقييم الأداء المهني، يتم اعتماد معياري الأقدمية العامة والأقدمية في الدرجة".
الصياغة المقترحة: "وبالإضافة إلى النقطة المحصل عليها برسم سنة الترقي ونتائج تقييم الأداء المهني، يتم اعتماد معياري الأقدمية العامة والأقدمية في الدرجة".
المادة:66.
مراجعة الأرقام الاستدلالية الواردة فيه، بما يتناسب وقواعد العدالة الأجرية، وملاءمتها مع منظومة الأجور الخاصة بباقي القطاعات العمومية، مع إحداث الدرجة الاستثناىية بعد الدرجة الممتازة.
المادة: 67.
حذف مقتضيات المادة انسجاما مع المادة: 5 إذ: "لا يمكن إلزامهم بمزاولة مهام غير تلك المسندة إليهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، وكذلك المادة: 15 التي حددت المهام حصرا، حتى يتم القطعة عن التأويل والتكيف والزيادة في المهام.
المادة: 68.
ضرورة التنصيص بتفصيل وتدقيق على الساعات الأسبوعية للعمل لكافة الأطر، فالمادة في النسخة المقترحة للتعديل تشرعن للساعات التضامنية، وفرض الأمر الواقع، حيث جاء في الفقرة الأخيرة: "وإلى حين صدور القرار المشار إليه أعلاه في الجريدة الرسمية، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية المعتمدة حاليا في مختلف الأسلاك التعليمية".
وفي الختام، أقترح لحل مشكل ملف الدكاترة بقطاع التربية الوطنية، إضافة مادة في المقتضيات الانتقالية، تسمح استثناء من المادة 33 بدمج حاملي شهادة الدكتوراة في إطار أستاذ باحث بدون مباراة، كما هو الشأن في المادة المستحدثة والخاصة بإدماج: إطار المستشار في التوجيه، إطار المستشار في التوجيه التربوي، وإطار المستشار في التخطيط التربوي وكذا إطار الممون على التوالي، في إطار مفتش التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة، وإطار مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة، وإطار مفتش الشؤون المالية من الدرجة الممتازة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.