تم تعميم نسخة معنونة ب: "التعديلات المقترحة على النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية"، وهذه المسودة المكونة من: سبعة وأربعين صفحة، هي خلاصات أشغال اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بمثابة مقترح مشروع مرسوم نظام أساسي لنسخ مقتضيات النظام الأساسي السابق الصادر بمقتضى مرسوم رقم: 2.23.819 بتاريخ: 20 من ربيع الأول 1445ه الموافق: 06 أكتوبر 2023، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7237 بتاريخ: 09 أكتوبر 2023، من ص: 7858 إلى ص: 7877. ومن خلال قراءة النسخة، يمكن تصنيف موادها إلى أربعة أصناف: الصنف الأول: مواد لم يشملها التغيير، وعددها: 42 مادة. الصنف الثاني: مواد شملها التغيير، من حيث حذف المضمون وتعويضه بآخر (المواد: 3 – 64...)، تعديل الصياغة (المواد: 1 – 6 – 7 -8 ...)، أو الملاءمة مع التعديل الحاصل في بعض المواد(المواد: 4 -5 – 11 ....)، وعددها: 45 مادة. الصنف الثالث: مواد محذوفة، وعددها: 09 مواد، ويتعلق الأمر بالمواد: 42 – 43 – 60 – 73 – 74 – 91 – 92 – 93 – 94 وهذه المواد تتعلق: *بتسقيف سن التوظيف، المادة: 42 – 43. *"بمدرسة الريادة" المادة: 60، لكن تظهر من خلال منطوق المادة: 52 وبدون تعويض، ضمن معايير الترقي وسيأتي الحديث عنها لاحقا. *بنظام العقوبة، المادة: 64 وتم الاقتصار على الإحالة على الأحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار رقم: 1.58.008 الصادر في: 4 شعبان 1377 (24) فبراير (1958). *بوضع وضع رهن الإشارة، المادة: 73، ثم الاستيداع والاستقالة، المادة: 74. وما تبقى من المواد تدخل ضمن: مقتضيات متفرقة وختامية، المواد: 91 – 92 – 93 – 94. الصنف الرابع: مواد جديدة مجموعها: 13 مادة، ثمانية مواد مرتبطة بهيئة جديدة محدثة بعد المراجعة، ويتعلق الأمر: "بهيئة متصرفي التربية الوطنية"، وخمس مواد في: مقتضيات متفرقة وختامية. كما تم تهريب مقتضيات بعض المواد إلى مواد أخرى، كما هو الشأن للفقرة الأخيرة من المادة: 49 إلى المادة: 52، وكذلك المهام المحذوفة من المادة: 15 تم اقحامها ضمن معايير الترقي في المادة: 52 السالفة الذكر. وفي إطار تجويد مقترحات التعديل سجلت مجموعة من الملاحظات المتعلقة ببعض المواد، ومساهمة في الارتقاء بالنص المعدل أجملها في ما يلي: المادة : 2. كرست المادة الازدواجية وحافظت على الثنائية في "موظفي" قطاع التربية الوطنية، والحل هو إدماج الأطر النظامية للأكاديميات في الوظيفة العمومية، وليس في النظام فقط. المادة: 3. لابد من إعادة صياغة مضمون هذه المادة، لإدماج جميع الموظفين في سلك الوظيفة العمومية بقطاع التربية الوطنية. المادة :7. على المشرع أن يستثني هيئة التدريس من مهمة التواصل مع أولياء أمور التلاميذ، لما فيها من عبء إضافي. المادة: 8. إشراك التمثيليات النقابية في وضع مدونة أخلاقيات المهنة، وعدم انفراد السلطة الحكومية بوضعها. المادة: 15. تقييد مهمة: "المشاركة في الامتحانات المدرسية"، وإشراف كل إطار تربوي على الامتحانات التعليمية للمراقبة المستمرة والإشهادية الخاصة بسلكه، وأي تكليف خارج المهام المحددة يربط بالتعويض المادي. المادة: 30. رفع الاستثناءات الواردة فيها، لتحقيق المماثلة بين أطر هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين ونظرائهم في التعليم العالي. المادة: 31. حذف الإحالة على مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20) يوليو 2005 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية بالنسبة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين غير المزاولين لمهامهم بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة لقطاع التربية الوطنية، والتنصيص على عدد الساعات بما يلائم خصوصيات القطاع. المادة: 48. الفقرة الأخيرة: مراجعة سنوات الرتب في الدرجة الممتازة وجعلها في حدود سنتين بدل ثلاث سنوات. المادة: 52. جاءت مقتضيات المادة لتحديد عناصر التقويم السنوي لأداء المهني، واعتبرت ضمنها: "الالتزام المهني بالضوابط الجاري بها العمل"، وهذا يشوبه الغموض، ويحتاج إلى تفصيل وتدقيق هذه الضوابط المهنية. -حذف معيار: "الانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج من أجل الحصول على علامة الجودة بمؤسسات الريادة". ففيها إلزام أطر هيئة التدريس بمهام إضافية، تتعلق بالحياة المدرسية، المواكبة ....، ويظهر من هذا المقتضى أن المشرع حذف المادة الخاصة بمدرسة الريادة، المادة: 60 وأقحم مقتضياتها في هذا المعيار، دون تخصيص تعويض لها. -تعديل معيار: "وبالإضافة إلى معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لهذه الترقية ونتائج تقييم الأداء المهني، يتم اعتماد معياري الأقدمية العامة والأقدمية في الدرجة". الصياغة المقترحة: "وبالإضافة إلى النقطة المحصل عليها برسم سنة الترقي ونتائج تقييم الأداء المهني، يتم اعتماد معياري الأقدمية العامة والأقدمية في الدرجة". المادة:66. مراجعة الأرقام الاستدلالية الواردة فيه، بما يتناسب وقواعد العدالة الأجرية، وملاءمتها مع منظومة الأجور الخاصة بباقي القطاعات العمومية، مع إحداث الدرجة الاستثناىية بعد الدرجة الممتازة. المادة: 67. حذف مقتضيات المادة انسجاما مع المادة: 5 إذ: "لا يمكن إلزامهم بمزاولة مهام غير تلك المسندة إليهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، وكذلك المادة: 15 التي حددت المهام حصرا، حتى يتم القطعة عن التأويل والتكيف والزيادة في المهام. المادة: 68. ضرورة التنصيص بتفصيل وتدقيق على الساعات الأسبوعية للعمل لكافة الأطر، فالمادة في النسخة المقترحة للتعديل تشرعن للساعات التضامنية، وفرض الأمر الواقع، حيث جاء في الفقرة الأخيرة: "وإلى حين صدور القرار المشار إليه أعلاه في الجريدة الرسمية، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية المعتمدة حاليا في مختلف الأسلاك التعليمية". وفي الختام، أقترح لحل مشكل ملف الدكاترة بقطاع التربية الوطنية، إضافة مادة في المقتضيات الانتقالية، تسمح استثناء من المادة 33 بدمج حاملي شهادة الدكتوراة في إطار أستاذ باحث بدون مباراة، كما هو الشأن في المادة المستحدثة والخاصة بإدماج: إطار المستشار في التوجيه، إطار المستشار في التوجيه التربوي، وإطار المستشار في التخطيط التربوي وكذا إطار الممون على التوالي، في إطار مفتش التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة، وإطار مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة، وإطار مفتش الشؤون المالية من الدرجة الممتازة.