‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    فيدرالية الاحياء السكنية بالجديدة تستعرض قضايا المدينة وحصيلة انشطتها الاخيرة    إنتخاب المستشارة الاستقلالية مينة مشبال نائبة سابعة لرئيس جماعة الجديدة    الزهراوي: خبر إمكانية استقبال المغرب للفلسطينيين المهجرين "شائعات مضللة"    لقجع: افتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية شهر مارس المقبل    الصناعة التقليدية تحقق رقم معاملات يقدر ب 140 مليار درهم وتساهم ب 7% في الناتج الداخلي الخام    لمنعها من محاكمة الأمريكيين والإسرائليين.. ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية    ندوة علمية بطنجة تستشرف آفاق مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    متهم بتهريب المخدرات عبر الحدود المغربية ينفي صلته ب"إسكوبار الصحراء"    إعلان طنجة في منتدى "نيكسوس"    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    "ما نرجع".. أحدث إبداعات حمدي المهيري الموسيقية    لقجع: مركب محمد الخامس جاهز لاستقبال الجماهير في مارس المقبل    توقيف صيدلي وثلاثة أشخاص وحجز 6934 قرصا مخدرا في عملية أمنية محكمة    مجلس جماعة طنجة يصادق على 42 نقطة    طنجة المتوسط يقود نمو رواج الموانئ المغربية خلال سنة 2024    تدشين سفينة للأبحاث البحرية بأكادير    من الرباط.. رئيس البرلمان الموريتاني: المحيط الأطلسي شريان حيوي للتنمية والتكامل الإقليمي    قادما من الشمال.. المجلس الحكومي يصادق على تعيين محمد عواج مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة    وزارة التربية الوطنية تكشف تطورات التلقيح ضد "بوحمرون" في المدارس    رئيس النيابة العامة يتباحث مع رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية    إسرائيل تدعو لتسهيل مغادرة سكان غزة وحماس تطالب بقمة عربية عاجلة    التهراوي يكشف الخطة المعتمدة للحد من انتشار "بوحمرون"    العيون تحتضن المؤتمر العربي الأول حول السياسات العمومية والحكامة الترابية    بايتاس يكشف الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن لقاح التهاب السحايا    ارتفاع طفيف لأسعار الذهب وسط استمرار المخاوف من حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة    خبراء إسرائيليون يزورون المغرب للإشراف على وحدة تصنيع طائرات بدون طيار    الأرصاد الجوية تكشف استقرار الأجواء وتترقب تساقطات محدودة بالشمال    ريال مدريد يحجز بطاقته لنصف نهاية كأس ملك إسبانيا على حساب ليغانيس (ملخص)    شركة الطيران تطلق خطين جويين جديدين نحو المغرب الاقتصاد والمال    نقابي بالناظور يتوعد حزب أخنوش بالهزيمة في الانتخابات: العمال سيحاسبون الحكومة في صناديق الاقتراع    عرض الفيلم المغربي "طاكسي بيض 2" في لييج    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    نورا فتحي بخطى ثابتة نحو العالمية    أخبار الساحة    "جواز الشباب" يخدم شراء السكن    السلطات تمنع جماهير اتحاد طنجة من التنقل إلى القنيطرة لدواعٍ أمنية    عجلة الدوري الاحترافي تعود للدوران بمواجهات قوية لا تقبل القسمة على اثنين    بعد عام من القضايا المتبادلة.. شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    مرصد أوروبي يكشف أن "يناير" الماضي الأعلى حرارة على الإطلاق    تفاصيل المصادقة على اتفاقية لتهيئة حديقة عين السبع    مصدر خاص ل"الأول": "طاقم تونسي لمساعدة الشابي في تدريب الرجاء"    مواجهات عنيفة بين الجيش الجزائري وعصابة البوليساريو بتندوف (فيديو)    المغرب يعزز قدراته الدفاعية بتسلم طائرات "بيرقدار أكينجي" التركية المتطورة    وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بالتخطيط ل"هجرة طوعية" من غزة بعد مقترح ترامب للسيطرة على القطاع    شرطة ألمانيا تتجنب "هجوم طعن"    "قناة بنما" تكذب الخارجية الأمريكية    أستاذ مغربي في مجال الذكاء الاصطناعي يتويج بجامعة نيويورك    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية والتكوين .. مساهمة في التعديل والمراجعة
نشر في أكادير 24 يوم 13 - 00 - 2023

من خلال قراءة نقدية للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، بمقتضى مرسوم رقم: 2.23.819 (والتي نُشِرَت في حلقات ثلاث بجريدة أكادير 24)، تبلورت لدي مجموعة من المقترحات خاصة بالمجالات التي تناولتها بالدراسة النقدية -مع أمل استكمال باقي مجالات النظام وموضوعاته- وقبل سرد هذه المقترحات أود التأكيد على بعض المبادئ التي يجب مرعاتها لصياغة وتعديل مواد النظام الأساسي المرتقب:
*الدقة في الصياغة: بحيث لا تحتمل التأويل، مثل عبارة: "المشاركة في عملية التنمية والتطوير المهني"، المدرجة ضمن مهام أطر التدريس، الواردة في المادة: 15.
*الوضوح: في التحديد والحصر الذي لا يفتح مجال الزيادة، في تحديد المهام والاقتصار على الأصلية، وتحديد ساعات العمل ....
*الحسم القانوني: وتضييق مساحة الفراغ والخروج من المنطقة الرمادية التي تتدخل فيها السلطة الحكومية بالقرارات، للقطع مع القواعد القانونية التي يمكن أن تنتج عنها، وهذا الأمر بارز في النظام الأساسي الجديد من خلال:
أولا: الإحالة على السلطة الحكومية: كما هو الشأن بالنسبة للمواد: 33 – 44 – 47 – 52 – 54 – 55 -57 – 60 – 61 – 62 – 63 -67 – 68 -69 – 72 ....
ثانيا: ورود عبارة عند الاقتضاء: فيما يتعلق بإحداث لجان إدارية متساوية الأعضاء المادة: 72.
*احترام التراتبية القانونية: الدستور، قانون الوظيفة العمومية، مرسوم .... وقد خالفت هذا المبدأ المادة: 3 من النظام الأساسي.
*الاحتفاظ بالمكتسبات: السابقة واللاحقة وإقرارها، بتضمينها في النص المعدل، مثل: العطلة السنوية ثلاثون يوما، المهام: التدريس، حراسة الامتحانات وتصحيحها: كل إطار حسب سلكه، الترقية خارج السلم: لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، إحداث هيئة الأساتذة الباحثين، التعويضات مع تحسينها .....
*التكامل بين المواد: بحيث لا تتعارض فيقعد النظام في مواده للشيء ونقيضه، المادة: 5 التي تنص على أن الموارد البشرية "لا يمكن إلزامها بمزاولة مهام غير تلك المسندة إليها ..." وجاءت المادة: 67 ونصت على: إمكانية إسناد "مهام أخرى للمعنين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية".
أما فيما يتعلق بالمقترحات للمساهمة في التعديل والمراجعة، فتتمثل في ما يلي:
-حل الثنائية والازدواجية في "الموارد البشرية" داخل قطاع التربية الوطنية، والتي قعدت لها المادة الأولى، وكرسها النظام الأساسي في كثير من مواده (المواد: 10-11-41-75-78…)، بإدماج الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية في أسلاك الوظيفة العمومية، وحذف إطار أساتذة التعليم الثانوي وإدماجهم حسب الاختيار، في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي أو الإعدادي..
-مراجعة مقتضيات المادة: 3 -من النظام الأساسي- بحذف عبارة: "التي لا تتعارض مع مقتضيات هذا المرسوم"، المناقضة للشكليات القانونية، فمن له السمو في التشريع ويحكم الآخر ويضبطه؟؟؟؟ هل المرسوم يضبط قانون الوظيفة العمومية أم العكس؟؟؟!!!! حيث جاء فيها: "تسري على الموارد البشرية أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة، التي لا تتعارض مع مقتضيات هذا المرسوم". ولذلك جاءت بعض مقتضيات النظام الأساسي مخالفة لما نص عليه ظهير الوظيفة العمومية، في تحديد سن ولوج الوظيفة في التربية والتكوين وتسقيفه في: 30 سنة (المادة: 42) ونظام العقوبات (المادة: 66).
-توفير الوسائل بالقدر الكافي للتدريس، من وسائل ديداكتيكية أو بيداغوجية، المعينات والحقائب البيداغوجية والوسائط التعليمية … دون تقييدها بالإمكانات المتاحة (المادة: 4).
-إلغاء المادة: 67 انسجاما مع مقتضيات المادة: 5 من النظام الأساسي الجديد.
-تدقيق المهام وحصرها في التربية والتدريس، وإشراف كل إطار تربوي على الامتحانات التعليمية للمراقبة المستمرة والإشهادية الخاصة بسلكه، وأي تكليف خارج المهام المحددة يربط بالتعويض المادي.
-التنصيص على عدد ساعات العمل الأسبوعي (المادة: 68)، وتحديدها حسب كل إطار في النظام الأساسي دون تخويل تحديدها للسلطة الحكومية، في حدود 18 ساعة في الأسلاك الثلاثة، أو على الأقل إلغاء الساعات التضامنية، والإبقاء على مكتسب: 18 للثانوي التأهيلي، 21 للثانوي الإعدادي، 24 للتعليم الإبتدائي. مع تحديد ساعات العمل الأسبوعي لهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين فيما لا يتجاوز 12 ساعة للمزاول وغير المزاول، وحذف الإحالة على المرسوم رقم: 2.05.916 الصادر في: 13 من جمادى الآخرة 1426 (20) يوليو (2005) المرتبط بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية.
-وفيما يتعلق بالرخصة السنوية (المادة: 70)، الرجوع إلى مكتسب النظام الأساسي القديم 2003 (المادة 93)، لطبيعة قطاع التربية والتكوين ولاعتبارات سبق ذكرها.
-إلزامية التكوين (المادة: 69) تستلزم التعويض المادي عن التنقل والإطعام.
-رفع نسبة المستفيدين من الدرجة الممتازة إلى أكثر من 36%، (المادة: 49) ليتوافق مع توسيع الفئات المستهدفة، (انظر الفقرة الأولى من المادة: 85). وكذا نسبة الذين يستفيدون من الترقي بامتحان الكفاءة المهنية، جاء في الفقرة الأخيرة من المادة: 50 التي تحيل على المادة 49 ما يلي: "ويحتسب الحصيص السنوي للترقي على أساس عدد جميع المترشحين المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة".
-التحفيز بمنح أجرة الشهر الثالث عشر لموظفي قطاع التربية الوطنية، وفتح الدرجة الاستثنائية بعد الدرجة الممتازة، وتضمينها جدول الترقي الوارد في المادة: 66، بعد مراجعة الأرقام الاستدلالية الواردة فيه، بما يتناسب وقواعد العدالة الأجرية، وملاءمتها مع منظومة الأجور الخاصة بباقي القطاعات العمومية.
-مراجعة أنساق الترقي في: الرتبة، والدرجة، بتقليص الرتب وعدد السنوات، وتجنب التنصيص على مقتضى الفقرة الأخيرة في المادة: 49، بربط الترقي في الدرجة اعتمادا على: "معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لهذه الترقية ونتائج تقييم الأداء".
-إدماج مباشر لحاملي الشهادات في الإطار الذي يعادلها، لما فيه من تشجيع لأطر التربية والتكوين على التكوين الذاتي والمستمر، وتنمية القدرات العلمية، لما لذلك من انعكاس ايجابي على المتعلمين (حذف المادة: 33 نموذجا) .
-تحديد سن ولوج الوظيفة بقطاع التربية الوطنية، وفتح إمكانية التمديد، مع تسقيف السن الأعلى في 40 سنة مثلا. (المادة: 42)
-إشراك التمثيلية النقابية في مجال التربية والتكوين، وعدم استفراد السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية في وضع مدونة لأخلاقيات المهنة، المحددة لمرتكزات ومبادئ وقواعد السلوك المهني التي يتعين على الموارد البشرية التقيد بها (المادة: 8).
-حذف نظام العقوبات الوارد في النظام الأساسي (المادة: 66)، واستبداله بنظام العقوبات التأديبية المشار إليها في الظهير الشريف رقم: 1.58.008 الصادر في: 4 شعبان 1377 (24) فبراير (1958)، مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات ومطالب التعديل بما يتوافق مع خصوصية قطاع التربية الوطنية (إلغاء التوقيف عن العمل، وخاصة إذا كان المعني بالأمر من هيئة التدريس).

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.