مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    سياحة المغرب تستعد لأمم إفريقيا    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    "لبؤات الأطلس" يهزمن تونس بثلاثية    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    ‪تبادل للضرب يستنفر شرطة أكادير‬    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    الإعلام البريطاني يتغنى بحكيمي: قائد حقيقي يجسد التفوق والتواضع والإلهام    ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    المغرب فرنسا.. 3    منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقابات تقدم لبنموسى مذكرة تعديلات على النظام الأساسي الجديد.. التفاصيل
نشر في هوية بريس يوم 26 - 09 - 2023


هوية بريس-متابعات
قدمت النقابات المشاركة في الحوار القطاعي الخاص بوزارة التربية الوطنية، مجموعة من التعديلات المقترحة على مسودة النظام الأساسي لإدراجها بالصيغة النهائية قبل عرضها على المصادقة، وفيما يلي التعديلات المقترحة.
تعديل المادة الأولى: الحفاظ على المادتين الأولى والثانية المتوافق حولهما مع الوزارة في إطار اللجنة العليا، والتي تنص بوضوح على أن هذا النظام الأساسي موحد، وداخل الوظيفة العمومية. واعتماد تسمية النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية إضافة مواد.
– الحق في المباريات الداخلية والخارجية لجميع موظفي الوزارة وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل في المقتضيات الانتقالية.
– مادة تهم تغيير الإطار من مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي إلى مفتش في التوجيه والتخطيط التربوي وللممونين الى مفتشي الشوون الإدارية والمالية : يهم المستشارين والممونين الممارسين في تاريخ صدور النظام الأساسي و الفوج الحالي للمتدربين بالمركز شريطة التوفر على الدرجة الممتازة ووفق كوطا سنوية مع التسقيف في أربع سنوات. كما التنصيص على دمج المسؤولين الإقليميين والجهويين في إطار متصرف تربوي.
– وضع المزاولين لمهام الإدارة التربوية بالإسناد، المرتبين في السلم العاشر في طور الانقراض، للولوج لإطار متصرف تربوي ومنح سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين أفواج 22 23 ومستشاري التوجيه والتخطيط فوج 23 للترقية خارج السلم.
– إحداث تعويض عن الإطار للمتصرف التربوي يرقى لمكانته المهنية داخل المنظومة.
– الرفع من التعويضات الخاصة بالرتبة 5 من الدرجة الممتازة إلى 1000 درهم – منح سنتين اعتباريتين في السلم 11 لاساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين المرتبين في السلم 10 الذين تم توظيفهم بالسلم 9 الذين قضوا أكثر من 20 سنة خدمة، وذلك بعد ترقيتهم على ثلاثة أقساط خارج الحصيص مع رفض مقترح الوزارة بشأن المرتبين سابقا في السلم 7 و 8 والتشبت بالتسوية النهائية بتاريخ فاتح يناير 2016 على أساس إعادة الترتيب مع تسوية شاملة تهم 800 حالة لم تكمل الشروط النظامية.
في الأحكام الختامية:
– مادة تنص على المراجعة الدورية لهذا النظام كل 3 سنوات و كلما اقتضت الضرورة ذلك وبإشراك النقابات.
– مادة تنص على إشراك النقابات في القرارات والمراسيم التنظيمية وفي مقدمتها تحديد المهام والأهلية وساعات العمل .
– إدماج ملحقي الإقتصاد والإدارة المرتبين في الدرجة الأولى والمزاولين بهذه الصفة لمدة لا تقل عن 10 سنوات في إطار ممون في المهام – بالنسبة للمستشارين في التوجيه، حذف المشاركة في الأنشطة المدرسية والأنشطة الموازية، وكذلك حذف المواكبة النفسية والاجتماعية، والتي هي من اختصاص المختص الاجتماعي.
– بالنسبة لمختصي الإدارة والاقتصاد، يجب الوضوح في موقعهم داخل هذا النظام الأساسي، حيث يصنفون ضمن أطر التدبير والتسيير المادي والمالي، أما في المهام نجد إدراج مهام إدارية، بل إضافة مهام تربوية، ينبغي حذفها.
– حذف المهام الإدارية للمختص التربوي والاقتصار على المهام التربوية. – بالنسبة للمساعدين التربويين حذف مهام النظافة والتمييز بين المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في المهام.
المادة 8: تعويض مدونة بميثاق.
المادة 22 فتح إمكانية ولوج المتصرفين التربويين والممونين لإطار مفتش الشؤون الإدارية والمالية بحكم تكوينهم الإداري والمالي الذي يمكن تعميقه خلال سنتي التكوين.
المادة 26 : إدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة في إطار ممون بموافقة منهم.
المادة 27 : التنصيص على مهمة المراقبة والافتحاص عوض المراقبة الداخلية لمفتشي الشؤون الإدارية والمالية.
المادة 31 حذف متى استلزمت ذلك ضرورة المصلحة.
المادة 40 : حذف متى استلزمت حاجيات المصلحة.
المادة 41 حذف شرط السن 30 سنة والاكتفاء بالمادة 43، واعتماد التأهيل العلمي في ولوج الوظائف.
المادة 43 التدقيق في السلطة الحكومية حيث تمت الإشارة الى وزارتي الوظيفة العمومية والتعليم العالي.
المادة 46 : تطرح إشكال الفئات التي ليس لها مفتش مختص كالمختصين الاجتماعيين والمختصين التربويين.
المادة 48 : التنصيص في الترقية بالاختيار على الأقدمية في الإطار والدرجة، كمكتسب، واعتمادها كمعيار للترقي، إضافة لتقييم الأداء المهني.
المادة 54 : لا يتم إعفاء المتصرفين التربويين بمهام المسؤولية إلا عبر المجالس التأديبية ووفق الضمانات المكفولة بنص الوظيفة العمومية.
المادة 57: التنصيص على تعويضات لأساتذة الثانوي التأهيلي.
مبلغ التعويضات للدرجات الثالثة والرابعة والخامسة ناقصة عن نظام 2003.
المادة :61: إدراج التعويضات عن الساعات الإضافية عند الاقتضاء، وعن المهام الإضافية.
المادة 62 : تعديله بالاكتفاء ب: ابتداء من فاتح يناير 2024 ، يستفيد الموظفون الرسميون، أعضاء الفريق التربوي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي من منحة سنوية قرها 10000 درهما للعضو عند نهاية السنة. تحدد شروط وكيفيات وأعداد المؤسسات المخول لها الاستفادة من هذه المنحة المالية بقرار مشترك بين السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية، وبالمالية.
المادة 64 التنصيص على الاستفادة من شهادات التقدير والاعتراف بالنسبة للموظفين الذين ليست لديهم عقوبات تأديبية، مثلا في ولوج مناصب المسؤولية.
المادة 65 : الإشارة إلى الحركتين الإقليمية والجهوية.
المادة 66 التنبيه للسقوط مباشرة في عقوبة القهقرة في الرتبة في العقوبات من الدرجة الثانية والثالثة المادة 68 : الاحتفاظ بالتفصيل، وحذف إسناد مهام أخرى.
المادة 70: الحفاظ على الحق في الاستفادة من عطلة سنوية لشهر كمكتسب من نظام2003.
المادة 71 : إضافة الاستفادة من التعويض عن التنقل اليومي في التكوين.
المادة 72 يحذف من في نفس الوقت… إلى نهاية المادة وتعويضها ب إزاء الموظفين الخاضعين لهذا النظام. المادة 76 : إعادة ترتيب المساعدين التربويين في الدرجة الثالثة (السلم (9) وتسريع وتيرة الترقية بمنح سنوات جزافية وفق ما تم التوافق عليه في اللجنتين التقنية والعليا.
المادة 81 احتساب السنوات الاعتبارية في الدرجة الأولى كما ورد في المادة 115 مكرر سبع مرات مع سقف 3 أقساط.
المادة 82 : صياغة المادة كما يلي واستثناء من مقتضيات يمكن أن يمارس مفتشو التوجيه التربوي المكلفون بمها المستشارين ……. عند الاقتضاء.
المادة 83 التنصيص على أساتذة الإعدادي الذين حرموا من هذا الحق.
المادة 86 : استفادة أصحاب التقاعد النسبي برسم سنة 2023 كذلك من الدرجة الممتازة.
المادة 92: التنصيص على استفادة المتصرفين التربويين من تعويض تكميلي ومواصلة لمنهج الالتزام المشترك الذي طبع مسار إعداد مشروع النظام الأساسي، نطالبكم السيد الوزير بإدراج المقترحات السالفة الذكر في الصيغة. النهائية التي ستطرح للمصادقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.