هوية بريس-متابعات قدمت النقابات المشاركة في الحوار القطاعي الخاص بوزارة التربية الوطنية، مجموعة من التعديلات المقترحة على مسودة النظام الأساسي لإدراجها بالصيغة النهائية قبل عرضها على المصادقة، وفيما يلي التعديلات المقترحة. تعديل المادة الأولى: الحفاظ على المادتين الأولى والثانية المتوافق حولهما مع الوزارة في إطار اللجنة العليا، والتي تنص بوضوح على أن هذا النظام الأساسي موحد، وداخل الوظيفة العمومية. واعتماد تسمية النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية إضافة مواد. – الحق في المباريات الداخلية والخارجية لجميع موظفي الوزارة وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل في المقتضيات الانتقالية. – مادة تهم تغيير الإطار من مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي إلى مفتش في التوجيه والتخطيط التربوي وللممونين الى مفتشي الشوون الإدارية والمالية : يهم المستشارين والممونين الممارسين في تاريخ صدور النظام الأساسي و الفوج الحالي للمتدربين بالمركز شريطة التوفر على الدرجة الممتازة ووفق كوطا سنوية مع التسقيف في أربع سنوات. كما التنصيص على دمج المسؤولين الإقليميين والجهويين في إطار متصرف تربوي. – وضع المزاولين لمهام الإدارة التربوية بالإسناد، المرتبين في السلم العاشر في طور الانقراض، للولوج لإطار متصرف تربوي ومنح سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين أفواج 22 23 ومستشاري التوجيه والتخطيط فوج 23 للترقية خارج السلم. – إحداث تعويض عن الإطار للمتصرف التربوي يرقى لمكانته المهنية داخل المنظومة. – الرفع من التعويضات الخاصة بالرتبة 5 من الدرجة الممتازة إلى 1000 درهم – منح سنتين اعتباريتين في السلم 11 لاساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين المرتبين في السلم 10 الذين تم توظيفهم بالسلم 9 الذين قضوا أكثر من 20 سنة خدمة، وذلك بعد ترقيتهم على ثلاثة أقساط خارج الحصيص مع رفض مقترح الوزارة بشأن المرتبين سابقا في السلم 7 و 8 والتشبت بالتسوية النهائية بتاريخ فاتح يناير 2016 على أساس إعادة الترتيب مع تسوية شاملة تهم 800 حالة لم تكمل الشروط النظامية. في الأحكام الختامية: – مادة تنص على المراجعة الدورية لهذا النظام كل 3 سنوات و كلما اقتضت الضرورة ذلك وبإشراك النقابات. – مادة تنص على إشراك النقابات في القرارات والمراسيم التنظيمية وفي مقدمتها تحديد المهام والأهلية وساعات العمل . – إدماج ملحقي الإقتصاد والإدارة المرتبين في الدرجة الأولى والمزاولين بهذه الصفة لمدة لا تقل عن 10 سنوات في إطار ممون في المهام – بالنسبة للمستشارين في التوجيه، حذف المشاركة في الأنشطة المدرسية والأنشطة الموازية، وكذلك حذف المواكبة النفسية والاجتماعية، والتي هي من اختصاص المختص الاجتماعي. – بالنسبة لمختصي الإدارة والاقتصاد، يجب الوضوح في موقعهم داخل هذا النظام الأساسي، حيث يصنفون ضمن أطر التدبير والتسيير المادي والمالي، أما في المهام نجد إدراج مهام إدارية، بل إضافة مهام تربوية، ينبغي حذفها. – حذف المهام الإدارية للمختص التربوي والاقتصار على المهام التربوية. – بالنسبة للمساعدين التربويين حذف مهام النظافة والتمييز بين المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في المهام. المادة 8: تعويض مدونة بميثاق. المادة 22 فتح إمكانية ولوج المتصرفين التربويين والممونين لإطار مفتش الشؤون الإدارية والمالية بحكم تكوينهم الإداري والمالي الذي يمكن تعميقه خلال سنتي التكوين. المادة 26 : إدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة في إطار ممون بموافقة منهم. المادة 27 : التنصيص على مهمة المراقبة والافتحاص عوض المراقبة الداخلية لمفتشي الشؤون الإدارية والمالية. المادة 31 حذف متى استلزمت ذلك ضرورة المصلحة. المادة 40 : حذف متى استلزمت حاجيات المصلحة. المادة 41 حذف شرط السن 30 سنة والاكتفاء بالمادة 43، واعتماد التأهيل العلمي في ولوج الوظائف. المادة 43 التدقيق في السلطة الحكومية حيث تمت الإشارة الى وزارتي الوظيفة العمومية والتعليم العالي. المادة 46 : تطرح إشكال الفئات التي ليس لها مفتش مختص كالمختصين الاجتماعيين والمختصين التربويين. المادة 48 : التنصيص في الترقية بالاختيار على الأقدمية في الإطار والدرجة، كمكتسب، واعتمادها كمعيار للترقي، إضافة لتقييم الأداء المهني. المادة 54 : لا يتم إعفاء المتصرفين التربويين بمهام المسؤولية إلا عبر المجالس التأديبية ووفق الضمانات المكفولة بنص الوظيفة العمومية. المادة 57: التنصيص على تعويضات لأساتذة الثانوي التأهيلي. مبلغ التعويضات للدرجات الثالثة والرابعة والخامسة ناقصة عن نظام 2003. المادة :61: إدراج التعويضات عن الساعات الإضافية عند الاقتضاء، وعن المهام الإضافية. المادة 62 : تعديله بالاكتفاء ب: ابتداء من فاتح يناير 2024 ، يستفيد الموظفون الرسميون، أعضاء الفريق التربوي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي من منحة سنوية قرها 10000 درهما للعضو عند نهاية السنة. تحدد شروط وكيفيات وأعداد المؤسسات المخول لها الاستفادة من هذه المنحة المالية بقرار مشترك بين السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية، وبالمالية. المادة 64 التنصيص على الاستفادة من شهادات التقدير والاعتراف بالنسبة للموظفين الذين ليست لديهم عقوبات تأديبية، مثلا في ولوج مناصب المسؤولية. المادة 65 : الإشارة إلى الحركتين الإقليمية والجهوية. المادة 66 التنبيه للسقوط مباشرة في عقوبة القهقرة في الرتبة في العقوبات من الدرجة الثانية والثالثة المادة 68 : الاحتفاظ بالتفصيل، وحذف إسناد مهام أخرى. المادة 70: الحفاظ على الحق في الاستفادة من عطلة سنوية لشهر كمكتسب من نظام2003. المادة 71 : إضافة الاستفادة من التعويض عن التنقل اليومي في التكوين. المادة 72 يحذف من في نفس الوقت… إلى نهاية المادة وتعويضها ب إزاء الموظفين الخاضعين لهذا النظام. المادة 76 : إعادة ترتيب المساعدين التربويين في الدرجة الثالثة (السلم (9) وتسريع وتيرة الترقية بمنح سنوات جزافية وفق ما تم التوافق عليه في اللجنتين التقنية والعليا. المادة 81 احتساب السنوات الاعتبارية في الدرجة الأولى كما ورد في المادة 115 مكرر سبع مرات مع سقف 3 أقساط. المادة 82 : صياغة المادة كما يلي واستثناء من مقتضيات يمكن أن يمارس مفتشو التوجيه التربوي المكلفون بمها المستشارين ……. عند الاقتضاء. المادة 83 التنصيص على أساتذة الإعدادي الذين حرموا من هذا الحق. المادة 86 : استفادة أصحاب التقاعد النسبي برسم سنة 2023 كذلك من الدرجة الممتازة. المادة 92: التنصيص على استفادة المتصرفين التربويين من تعويض تكميلي ومواصلة لمنهج الالتزام المشترك الذي طبع مسار إعداد مشروع النظام الأساسي، نطالبكم السيد الوزير بإدراج المقترحات السالفة الذكر في الصيغة. النهائية التي ستطرح للمصادقة.