اليوم العالمي للمرأة.. حقوقيات يطالبن بوقف "التضييق" على المدافعات عن حقوق الانسان وإقرار المساواة الكاملة    حقيقة الأخبار المتداولة حول خطورة لحوم الأغنام على صحة المغاربة..    حماس تدعو الى بدء مفاوضات المرحلة الثانية وإسرائيل ترسل وفدا الى الدوحة    كم هدفا يحتاج المصري محمد صلاح ليصبح الهداف التاريخي لليفربول؟    المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس مكناس يصدر تقريراً حول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات    الدرك الموريتاني يحبط عملية تهريب مهاجرين بسيارة إسعاف قرب نواذيبو    مغربي ضمن الفائزين بجائزة الامارات الدولية للقرآن الكريم    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تحتج رداً على تنصل الوزارة    اتحاد طنجة يخطف تعادلا من العاصمة العلمية    تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا بعد وفاة طبيب النادي الكاتالوني    تساقطات ثلجية وأمطار في الريف والأطلس.. المديرية العامة للأرصاد الجوية تحذر    نساء فيدرالية اليسار تطالبن بإصلاحات جذرية للحد من تهميش المرأة المغربية    حملة إنسانية لجمع المشردين والأشخاص بدون مأوى بالحسيمة    نورة الولتيتي.. مسار فني متألق في السينما الأمازيغية    ال"كاف" يعقد جمعه العام الاستثنائي منتصف مارس الجاري بالقاهرة    عمر الهلالي يعلق على اهتمام برشلونة ورغبته في تمثيل المغرب    من هو "كارليس مينيارو" الذي فجع برشلونة برحيله قبيل انطلاق مواجهة أوساسونا؟    إنتر ميلان يفوز بشق الأنفس على مونزا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي    أمسية رمضانية أدبية احتفالا بإبداع الكاتب جمال الفقير    وزير جزائري سابق يعرض معادن بلاده على ترامب لتغيير موقفه من قضية الصحراء المغربية    مايكروسوفت تقرر وقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    رحلت عنا مولات "جريت وجاريت"    الصين عززت جهودها القضائية لمكافحة الفساد في 2024 (تقرير)    علماء صينيون يكشفون أسرار الحياة في أعمق نظام إيكولوجي بحري على الأرض    الشرع يدعو إلى الوحدة في سوريا    "حماس" تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من جرائم إسرائيل    إغلاق مسبح ''المون'' بالجديدة.. قرار يحتاج إلى إعادة نظر    أكثر من 3 مليار درهم لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار طنجة    المحامي البعمري: إعادة جثمان الشاب الجزائري في أقرب وقت واجب إنساني    توضيح بشأن عاصفة جانا    السفير الأمريكي الجديد في المغرب.. على خطى جده السفير السابق لواشنطن في الرباط بين عامي 1979 و1981    المغرب وإعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية والاقتصادية في إفريقيا    الأمن الوطني يوقف ستة أشخاص بتهمة التحضير لتهريب دولي للمخدرات    جلالة الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنانة الراحلة نعيمة سميح    البطولة.. الجيش الملكي يرتقي إلى الوصافة عقب انتصاره على نهضة الزمامرة اتحاد طنجة يعود بنقطة من فاس    إيران ترفض دعوات أمريكية للتفاوض    مسؤول أممي: المغرب أصبح وجهة متميزة للمستثمرين في القطاع السياحي    الملك: رحيل سميح "خسارة فنية"    تشييع جنازة الفنانة نعيمة سميح بمقبرة سيدي امحمد ببنسليمان    تخصيص أكثر من 3,27 مليار درهم لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار طنجة إلى 7 ملايين مسافر    سميرة سعيد تنعى رفيقة الطفولة نعيمة سميح بكلمات مؤثرة    النساء بجهة الشمال يمثلن ما يقرب من ثلث اليد العاملة الدائمة في المؤسسات الربحية    توقيع اتفاقية لتنفيذ البرنامج الوطني لتكوين الأطفال في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي    تسجيل أزيد من 24 ألف إصابة بجدري القردة بإفريقيا منذ مطلع 2025    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    رحيل أيقونة الطرب المغربي نعيمة سميح عن عمر 73 سنة    الفنانة نعيمة سميح في ذمة الله    مكتب الحبوب يدعم الموردين ب14.77 درهم للقنطار    تسرب الغاز قبالة سواحل السنغال وموريتانيا.. "غرينبيس إفريقيا" تحذر من الأثر البيئي    أفضل النصائح لخسارة الوزن    عمرو خالد: هذه ملامح استراتيجية نبوية ناجعة للتعامل مع تقلبات الحياة    اضطراب الشراهة عند تناول الطعام: المرض النفسي الذي يحوله تجار المكملات الغذائية إلى سوق استهلاكي    مقاصد الصيام.. من تحقيق التقوى إلى بناء التوازن الروحي والاجتماعي    فصل تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان    السمنة تهدد صحة المغاربة .. أرقام مقلقة ودعوات إلى إجراءات عاجلة    خبير يدعو إلى ضرورة أخذ الفئات المستهدفة للتلقيح تجنبا لعودة "بوحمرون"    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد فضيحة التازي و من معه، قطع الطريق أمام مستخدمي غطاء "الإحسان" لتحقيق الاغتناء غير المشروع.
نشر في أكادير 24 يوم 24 - 04 - 2022

بعد بعد فضيحة الدكتور التازي و من معه، تتجه وزارة الداخلية نحو قطع الطريق أمام مستخدمي غطاء "الإحسان" لتحقيق الاغتناء غير المشروع.
و أمام تنامي ظاهرة استغلال التبرعات الخيرية في أعمال النصب والاحتيال، شرع البرلمان في مناقشة مشروع قانون لتنظيم هذه العملية وقطع الطريق أمام مستخدمي غطاء "الإحسان" لتحقيق الاغتناء غير المشروع.
ويهدف مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، إلى تأطير عملية جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات الخيرية، مع تحديد الجهات المخول لها دعوة عامة الناس إلى التبرع.
ويلزم هذا القانون الجهات المكلفة بجمع التبرعات بإيداعها في حساب بنكي خاص بكل عملية ولمدة زمنية محددة، مع تقديم تقرير مفصل حول العملية للإدارة المختصة، فضلا عن إلزامية الحصول على تصريح مسبق من قبل عامل المدينة الذي تتم على العملية على أراضيها قبل الشروع في توزيع المساعدات.
وتخضع لأحكام هذا القانون كل دعوة موجهة إلى عامة الناس من أجل التبرع، كيف ما كانت طبيعتها أو الوسيلة المستعملة للقيام بها، واستخدامها لتمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع، أو توزيعها بقصد تحقيق أهداف معينة.

هذا، وشهد المغرب جدلا واسعا قبل أيام، بعد اعتقال أشهر أطباء التجميل في المملكة الذي كان يلقب ب"طبيب الفقراء"، بشبهة النصب والاحتيال والتلاعب في التبرعات ور.
وأحدث اعتقال الطبيب إلى جانب اثنين من أقربائه ومساعديه، بتهم الاستيلاء على التبرعات الخيرية وتزوير فواتير تتعلق بتلقي العلاجات، صدمة وسط عدد كبير من المغاربة خصوصا أنه كان يعرف بانخراطه الواسع في الأعمال الخيرية.
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت سنة 2018 على القانون الجديد لتنظيم عملية جمع وتوزيع التبرعات، وذلك إثر وفاة 15 سيدة بسبب التدافع من أجل الحصول على مساعدات غذائية من إحدى الجمعيات الخيرية بمدينة الصويرة.
ويرتقب أن تصادق لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، على القانون المذكور بعدما أحيل على الغرفة الثانية بالنظر لطابعه الاجتماعي.
ويقول رئيس لجة الداخلية بمجلس المستشارين مولاي عبد الرحمان أبيلا، إن هذا القانون يتضمن محورين أساسيين، يتعلق الأول بتنظيم عملية جمع التبرعات، فيما يهم المحور الثاني الشق الخاص بتوزيعها لأغراض خيرية.
ويضيف أبيلا لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "تسجيل شبهات تلاعب في التبرعات خلال الفترة الأخيرة، قد سرع بمناقشة مشروع القانون لإخراجه إلى حيز الوجود، بعد المصادقة عليه في عهد الحكومة السابقة سنة 2018".
وتابع المتحدث، أن مشروع القانون الذي يتكون من 46 مادة سيحل محل القانون 71- 004 الخاص بتنظيم عملية التماس الإحسان العمومي الذي انطلق العمل به منذ سنة 1971، وذلك بهدف مسايرة التغيرات التي تعرفها عملية التبرع في المغرب والمواكبة الدقيقة لجميع مراحلها.
ويعتبر أبيلا، أن من شأن هذا القانون أن يؤطر عملية جمع وتوزيع التبرعات ويحافظ على استمراريتها، بالنظر إلى أهميتها ومكانتها داخل المجتمع المغربي كعرف للتضامن والتكافل بين الأفراد، ويمنع أي تجاوزات قد تؤدي إلى إفراغها من هدفها الإنساني النبيل.
وتثير قضايا استخدام البعض لمآسي المحتاجين والمعوزين كغطاء لجني الأرباح المادية نقاشات وسط المغاربة الذين يطالبون بضرورة إخضاع التبرعات لمراقبة قانونية صارمة.
ويؤكد الناشط المدني عبد العالي الرامي، أهمية إخراج القانون 18.18 إلى حيز الوجود، للحد من المشاكل المرتبطة بجمع وتوزيع التبرعات أو التلاعب بها من قبل بعض الأشخاص "عديمي الضمير" الذين يمسون بمصداقية العمل الخيري.
ومن جهة أخرى يعتبر الرامي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تعقيد الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على رخص إطلاق عمليات جمع المساعدات، قد يؤدي إلغاء عدد من المبادرات الإنسانية التي تهدف بالأساس إلى مساعدة المعوزين والأشخاص في وضعية صعبة.
ويرى الناشط المدني، أن "ضبط هذه العملية بإطار قانوني صارم إلى جانب تبسيط المساطر من خلال التنسيق مع السلطات المحلية، خطوتان من شأنهما المساهمة في إضفاء سمة المصداقية على هذا العمل الإنساني، وتعزيز قيم التضامن والتآخي التي تميز المغاربة".
وتضمن مشروع القانون الجديد شروطا محددة لجمع وتوزيع التبرعات في إطار ما يعرف بالإحسان العمومي، ووضع عقوبات بحق كل من يخالفها.
ويمنع هذا القانون جمع التبرعات بأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، كما يمنع دعوة العموم إلى التبرع بهدف أداء غرامات أو تعويضات صدرت بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون، أو استغلال حالة شخص أو أكثر في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة، ويعاقب بغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم كل من خالف هذه الشروط.
كما تعاقب المؤسسات الصحفية أو الإعلامية أو أي جهة أخرى كيف ما كانت طبيعتها، تنشر أو تبث إعلانات تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، بغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف درهم.
ويخول حصرا للجمعيات القانونية دعوة العموم إلى التبرع، فيما يجوز بصفة استثنائية جمع المساعدات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، في حال كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، شرط اتباع الإجراءات القانونية.
المصدر : سكاي نيوز بتصرف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.