قضت المحكمة الابتدائية ببرشيد، قضاء الأسرة، أخيرا، في ملف تطليق للشقاق، وحكمت على الزوج بأداء مستحقات تفوق الأجر الذي يتقاضاه، إذ بلغت مستحقات نفقة الأبناء الثلاثة وحضانة الزوجة ونفقة السكنى، ما مجموعه 3550 درهما، رغم أن وثائق الملف تضم شهادة للدخل أدلى بها الزوج، تثبت أن أجره الشهري لا يتعدى 3000 درهم. وأوردت مصادر مطلعة أن الملف الذي ينتظر الشروع في تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة لشموله بالنفاذ المعجل، واحد من ملفات تناقض تقدير النفقة والبون الشاسع بينها والذي تحمله أحكام مختلفة سواء كانت صادرة عن المحكمة نفسها أو محاكم أخرى. وحول معطيات الملف، فإن الزوج أدلى للمحكمة بشهادة تثبت أنه مستخدم ودخله 3000 درهم، فكانت الشهادة محط منازعة من الزوجة، دون أن تعزز ذلك بإشهادات أو إثباتات يمكن بواسطتها تفنيد حجج الزوج المضمنة بالملف، لينتهي الأمر باختلاء القاضي واستعمال سلطته في تقدير المستحقات، ليصل مجموع مبالغ نفقة الأبناء الثلاثة وحضانة الأم وسكن المحضونين إلى مجموع إجمالي يفوق الأجر المدلى بشهادته إلى المحكمة ب 550 درهما. وعلقت مصادر الجريدة قائلة: حسب القانون، يكلف الزوج، في حال رفع قضية تطليق، بالإدلاء بالدخل، وإن لم يدل به تفترض الملاءة في الزوج، أي القدرة على الإنفاق، ويحدد القاضي بناء على العناصر المتوفرة لديه والمعطيات القائمة نفقة الأبناء والحضانة وأجرة السكن، حسب ظروف الحال ومستوى المعيشة، ولكن في حال إدلائه بما يثبت الدخل انقلب عبء إثبات عكس ما جاء في شهادة الأجر على الزوجة، إذ حين تتشبث بأنه يتقاضى أكثر مما هو مدون في شهادة الأجر عليها أن تعزز مزاعمها بإثبات أو أن تطعن في الوثائق المدلى بها بأنها مزورة، في إطار مسطرة الزور الفرعي، وهنا يمكن متابعة الزوج الذي استعمل تلك الوثائق بجنحة التزوير أو صنع عن علم وثائق تتضمن وقائع وبيانات غير صحيحة، أما حينما تتمسك بخلاف ما أدلى به الزوج دون حجج، فإن القاضي يتقيد بالمعطيات المقدمة أمامه. وزادت المصادر نفسها، أنه في مثل هذه الحالة، فإن مصير الزوج هو السجن، لأنه سيعجز عن أداء أول شهر من النفقة، سيما أن الحكم يكون مشمولا بالنفاذ المعجل ولا يمكن إيقاف تنفيذه بقوة القانون. مضيفة أنه حتى في حال الطعن بالاستئناف، فإن تعيين القضية لن يكون إلا بعد أربعة أشهر على الأقل، والبت في القضية استئنافيا قد يمتد إلى سنة، ما يعني أن الطليق قد يقضي شهورا في الحبس قبل أن يصحح القرار الاستئنافي الحكم الابتدائي، إذ أن الإنفاق مرتبط بالاستطاعة، وهذا مستحيل في الحالة سالفة الذكر وحسب الشهادة المدلى بها إلى المحكمة، وفي حال تعذر الاستجابة إلى الحكم وأداء مستحقات النفقة، فإن شكاية إهمال الأسرة تكون كافية للزج بالمحكوم عليه في السجن. وختمت المصادر نفسها، أن السلطة التقديرية في قضايا النفقة لها ضوابط ولا يمكنها بأي حال استبعاد الاستطاعة والدخل.