لماذا لم نلاحظ طوابير أصحاب السيارات والشاحنات وقت تسديد فاتورة التأمين السنوية على السيارة ؟ علما بأن هذه الأخيرة تفوق قيمتها قيمة الضريبة على السيارات (لافينيت)، حيث أصبح عاجلا البحث في حلول تجيب على الازدحام المؤدي إلى الفوضى أيام أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، خصوصا بعد الحديث عن بدائل تخفف من درجة الاحتقان التي تعرفه مصالح الضرائب خلال شهر يناير من كل سنة والذي يصادف استخلاص بعض الضرائب، في إشارة إلى وكالات البريد ووكلاء التأمين، خاصة وأن مشروع قانون المالية 2013 نص في المادة 179، ينص بخصوص تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، أنها تؤدى لدى قابض إدارة الضرائب أو المحاسب العمومي المأذون له بصفة قانونية من لدن إدارة الضرائب، كما يمكن أداؤها لدى هيئات أخرى لحساب المحاسب العمومي المختص وفق الكيفيات التي يحددها نص تنظيمي. وهكذا أتاحت المادة أداء هذه الضريبة لدى هيئات أخرى غير القابض، لكنها لم تحددها بشكل واضح، وأوكلت ذلك إلى نص تنظيمي سيخرج لاحقا. وفي تصريح للجريدة، عبر أحد المواطنين عن تذمره من ظروف استخلاص هذه الضريبة التي تحول المكان إلى فوضى نتيجة الازدحام، موجها انتقادات للحكومة على غلاء الضريبة الخصوصية وعلى قرار إلغاء الإعفاء عن بعض أنواع السيارات التي كانت معفاة من قبل، كما استنكر طريقة تدبير هذا الملف، حيت يضطر المواطنون للانتظار لساعات طويلة أمام هذه المصلحة خصوصا وأن أغلبهم ينحدر من مناطق بعيدة، مع وجود التزامات العمل وضيق الوقت مع العلم أن هناك أقساما ومصالح تعرف فائضا في الموظفين، فلماذا لا يتم الاستعانة بهم للحيلولة دون عدم أداء المواطنين لهذه الضريبة وما سيترتب عن هذا التأخير من ذعائر تزيد من تأزم الوضع الاقتصادي المتأزم أصلا. ويعهد باستخلاص وتحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات إلى قباض إدارة الضرائب أو المحاسبين العموميين التابعين للمديرية العامة للضرائب، والمأذون لهم بذلك قانونا، يساعدهم في ذلك أعوان وموظفو مكاتب التسجيل والتنبر ومختلف المصالح الضريبية الموازية طبقا لمقتضيات المادة 179 من المدونة العامة للضرائب. وقد عهدت الفقرة الثالثة من المادة نفسها بعمليات الاستخلاص بالإضافة إلى المصالح الضريبية المذكورة إلى شركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بمقتضى قرار صادر عن وزير المالية. تعتبر الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات من الضرائب التي أنشئت منذ السنوات الأولى للاستقلال، وذلك بواسطة ظهير 13يوليوز1957 الذي نسخته المادة السابعة من قانون المالية رقم 40 08 للسنة المالية 2009. وتشكل اليوم بالإضافة إلى الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وضريبة التسجيل وحقوق التنبر، العمود الفقري للمنظومة الضريبية المغربية العصرية، وهي من الضرائب المضمونة الأداء التي تحقق للخزينة مداخيل إضافية عند بداية كل سنة مالية هي في أمس الحاجة إليها، من أجل تغطية النفقات المتزايدة والملحة التي تفرضها إكراهات الظرفية. وقد تم تنظيم أحكامها في المواد من 259 إلى 266 بالإضافة إلى المادتين 179 و208 من المدونة العامة للضرائب، سواء من حيث نطاق تطبيقها أو تعريفاتها أو فترة استخلاصها أو الجهات المكلفة بعمليات الاستخلاص، أو تلك المكلفة بإثبات المخالفات المتعلقة بها. تفرض الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات على جميع السيارات والعربات المسجلة بالمغرب والمبينة في الفصل 20 من القرار الوزيري الصادر في 24 يناير1953 بشأن مراقبة السير والجولان، سواء كانت مملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين، كما تفرض أيضا على العربات النفعية ذات المحرك كازوال والمملوكة لأشخاص طبيعيين وكذا السيارات التابعة للجماعات المحلية وبعض السيارات التابعة للدولة، غير أنه تعفى السيارات والعربات المعدة للنقل العمومي للأشخاص، وسيارات الأجرة، والعربات النفعية التي يزيد مجموع وزنها مع حمولتها عن 3000 كيلوغرام، والدراجات النارية، وآلات الأشغال العمومية، والجرارات، والسيارات الدبلوماسية شريطة المعاملة بالمثل للدولة المغربية، والعربات التابعة للهلال الأحمر والتعاون الوطني وتلك المحجوزة قضائيا، والسيارات التي مضى على استعمالها أكثر من 25 سنة، والعربات التالية المملوكة للدولة، وسيارات الإسعاف وتلك المجهزة بالمعدات الصحية، وسيارات التدخل التابعة للأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية باستثناء سيارات المصلحة المغلقة، والسيارات العسكرية بما فيها تلك التابعة للدرك الملكي ماعدا سيارات المصلحة المغلقة. تحدد تعريفات الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات حسب ما جاء في المادة 262 من المدونة العامة للضرائب بحسب أصناف السيارات سواء من حيث قوتها الجبائية أو الوقود الذي تستعمله السيارة (بنزين أو كازوال) أو بحسب الغرض المخصصة له كالعربات النفعية ذات المحرك دييزيل. وتمتد فترة استخلاص أو تحصيل أو أداء الضريبة من فاتح إلى متم شهر يناير من كل سنة جبائية، وفي حالة عدم الأداء خلال هذه المدة أو التأخير في الأداء تفرض الجزاءات المنصوص عليها في المادة 208 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بنسبة 10 في المائة كذعيرة و5 كزيادة عن الشهر الأول من التأخير و0.50 عن كل شهر وجزء شهر موال مع حد أدنى قدره 100.00 درهم. أما عدم وضع الصويرة على الزجاجة الأمامية للسيارة يترتب عنه إذا تمت معاينة ذلك بمحضر منجز من طرف الأشخاص المؤهلين المذكورين أعلاه، أداء غرامة محددة في مبلغ 100.00درهم. حسن عاطش الاتحاد الاشتراكي