كمبالا: البواري يؤكد التزام المغرب بتطوير فلاحة قادرة على الصمود    البطولة.. أولمبيك آسفي يزيد من متاعب شباب المحمدية عقب الانتصار عليه ويقربه من مغادرة القسم الأول    حرائق لوس أنجليس تودي بحياة 11 شخصًا وتلتهم أكثر من 14 ألف هكتار    المكتبة الوطنية تحتفل بالسنة الامازيغية الجديدة 2975    أخطاء كنجهلوها.. أهم النصائح لتحقيق رؤية سليمة أثناء القيادة (فيديو)    "قيادات تجمعية" تثمّن الجهود الحكومية وورش إصلاح مدونة الأسرة المغربية    بركة: البلاد في حاجة إلى شبابها من أجل الصعود الاقتصادي والتموقع الدولي المؤثر    مسؤول أمني: مدرسة تكوين حراس الأمن بمراكش تروم الارتقاء بمنظومة التكوين الشرطي ودعم لامركزية مراكز التدريب    طقس الاحد.. امطار ضعيفة بالواجهة المتوسطية والشمال الغربي    ظروف احتجاز تودي بحياة رضيعة    بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، مسار الانتقال الطاقي يسير قدما مدعوما بإصلاحات استراتيجية ومنظومة مبتكرة (مركز تفكير فرنسي)    عرض مسرحية "أبريذ غار أُوجنا" بالناظور احتفالا بالسنة الأمازيغية    اليمن بمن حضر فذاك الوطن    الصمت يرافق ذكرى أول وفاة بسبب "كوفيد" في الصين    إيقاعات الأطلس تحتفي برأس السنة الأمازيغية في مسرح محمد الخامس    مؤسسة وسيط المملكة: تحسين العلاقة بين الإدارات ومغاربة العالم    عصبة الأبطال.. صن داونز يهزم مانييما بهدف "قاتل" ويشعل الصراع في المجموعة الثانية على بطاقة العبور للدور القادم    الأمم المتحدة تدعو إلى التحرك لتجنب أسوأ الكوارث المناخية في ظل ارتفاع درجة الحرارة العالمية    جدل دعم الأرامل .. أخنوش يهاجم بن كيران    آيك أثينا ينهي مشواره مع أمرابط    تواصل التوتر.. وزير الخارجية الفرنسي: على باريس أن "تردّ" إذا واصلت الجزائر 'التصعيد"    الملك محمد السادس يهنئ سلطان عمان بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم    زياش يمنح موافقة أولية للانتقال إلى الفتح السعودي    حادثة سير مميتة بطنجة: وفاة لاعب وداد طنجة محمد البقالي في يوم يسبق عيد ميلاده ال16    اعتداء عنيف على الفنان الشهير عبد المنعم عمايري في دمشق    نفسانية التواكل    مطالب متجدّدة لأمازيغ المغرب وأماني وانتظارات تنتظر مع حلول "إض يناير" 2975    استعدادا للشان .. السكتيوي يوجه الدعوة إلى 30 لاعبا    الصناعة التقليدية تعرف تطورا إيجابيا بتحقيق نسبة نمو 3% خلال سنة 2024    واشنطن "تتساهل" مع مليون مهاجر    إسرائيل تواصل التوغل في سوريا    الإقبال على ركوب الدراجات الهوائية يتباطأ بين الفرنسيين    ارتفاع درجة الحرارة العالمية.. الأمم المتحدة تدعو إلى التحرك لتجنب أسوأ الكوارث المناخية    مكناس.. الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة على نغمات فني أحواش وأحيدوس    توقيف مهربين في سواحل الريف أثناء محاولة هجرة غير شرعية    الصين تعرب عن رغبتها في نهج سياسة الانفتاح تجاه المملكة المتحدة    طنجة... الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة وتكريم إعلاميين ومثقفين رواد (فيديو)    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    لقطة تلفزيونية تفضح طفلا هرب من المدرسة لحضور مباراة نيوكاسل    خابا يعزز غلة الأهداف في الكويت    إنفوجرافيك l يتيح الدخول إلى 73 وجهة دون تأشيرة.. تصنيف جواز السفر المغربي خلال 2025    وفاة وفقدان 56 مهاجرا سريا ابحرو من سواحل الريف خلال 2024    بطولة ألمانيا.. بايرن ميونيخ يستعيد خدمات نوير    الصين: تسجيل 1211 هزة ارتدادية بعد زلزال شيتسانغ    الصين: تنظيم منتدى "بواو" الآسيوي ما بين 25 و 28 مارس المقبل    مأساة غرق بشاطئ مرتيل: وفاة تلميذ ونجاة آخر في ظروف غامضة    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعويض عن العمل بأرشيفات مصالح الجماعات المحلية بين النصوص القانونية وتقصير المسؤولين
نشر في أكادير 24 يوم 16 - 12 - 2019

مراعاة لظروف عمل بعض موظفي الجماعات الترابية الذين يمارسون أعمالا شاقة أو ملوثة، ويتعرضون أثناء مزاولة أعمالهم للأوساخ والقاذورات والغبار والرطوبة و…. صدر قرار وزير الداخلية رقم 07-1732 بتاريخ 18 سبتمبر 2007 بتحديد إجراءات صرف التعويض عن هذه الأعمال التي يقومون بها، حيث حددت المادة الثانية منه أصناف هذه الأعمال، كما بينت المادة الثالثة منه الإجراآت الإدارية التي تتبع في ذلك، وحددت المادة الرابعة منه مبلغ التعويض، وبمقتضى المادة الخمسة منه نسخت مواد قرار سابق لوزير الداخلية في نفس الموضوع.
وقد جاء قرار وزير الداخلية الصادر في 2007 ليحقق ثلاثة أهداف:
1- الرفع من قيمة التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة.
2- توسيع قاعدة المستفيدين منه.
3- مراجعة مسطرة صرف التعويض.
وفي إطار الحوار الاجتماعي بين وزارة الداخلية والنقابات الوطنية الممثلة لقطاع الجماعات المحلية، وتفعيلا لاتفاقية 19 أبريل 2007، أصدر وزير الداخلية المنشور رقم عدد 38 بتاريخ 25 مارس سنة 2008 إلى الولاة والعمال حوْل التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة حيث أبقى – هذا المنشور- على الأعمال التي تضمنتها المادة الثانية من قرار رقم: 07-1732 وأضاف إليها في الشطر الأخير من الفقرة الرابعة التعويض عن العمل بأرشيفات المصالح الخاصة حيث نص بشكل واضع على ما يلي: ” أما فيما يتعلق بالموظفين والأعوان الذين يشتغلون في مصالح تتوفر على أرشيفات خاصة فإن هذا التعويض يستفيد منه كل من يعتبر الأرشيف عمله الأساسي سواء بمصالح الحالة المدنية، تصحيح الإمضاء، مصالح الجبايات أو المكتبات الجماعية….”.
كما ترك منشور 2008 في آخر الفقرة نقطا للحذف لإمكانية إدخال الذين يشتغلون في أرشيفات مصالح خاصة أخرى – وإن لم يشر إليها المنشور بالاسم- ضمن قائمة المستفيدين من هذا التعويض، قياسا على العمل بأرشيفات المصالح المذكورة في المنشور.
وبما أن جل الذين يحق لهم الاستفادة من هذا التعويض يصنفون في السلالم الدنيا ويشتغلون كتقنيين أو مساعدين تقنيين وإداريين تحت إمرة رؤساء المصالح التي يعملون بها، فإن المادة 3 من مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين، وهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات نصت على أن السهر على أرشيف المصالح يدخل ضمن مهامهم الأساسية التي ينبغي أن يقومون بها، وأناطت بهم هذه المادة ما يلي:
-” السهر على طبع المراسلات والوثائق المختلفة.
– جمع وحفظ وترتيب المراسلات والوثائق والمستندات الإدارية الضرورية لحسن سير المصلحة”.
إلا أن كثيرا من المسئولين بالجماعات الترابية يحرمون فآت عريضة من هؤلاء الموظفين الممارسين لهذه الأعمال من هذا التعويض الذي هم في أشد الحاجة إليه بمبررات واهية وضعيفة ويتعسفون عليهم ويمنعونهم من هذا الحق الذي يستند على أسس قانونية.
ويتذرع الكثير من رؤساء الجماعات وبعض مدراء الجماعات ورؤساء مصالح الموارد البشرية في حرمان فآت من الموظفين من هذا الحق بكون ما يوجد بالمصالح من أوراق وملفات ومراسلات ووثائق ومستندات لا يمكن أن تصنف ضمن الأرشيف الخاص ولا الأرشيف العام، وهذا ادعاء غير صحيح تفنده المادة 23 من الظهير الشريف رقم 1.07.167 الصادر في 30 نوفمبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف حيث “تعتبر أرشيفا خاصة مجموع الوثائق المحددة في المادة الأولى” من الظهير المذكور، والمادة الأولى تنص بشكل صريح أن الأرشيف الخاص هو “جميع الوثائق كيفما كان تاريخها وشكلها وحاملها المادي التي ينتجها أو يتسلمها كل شخص طبيعي أو معنوي وكل مصلحة أو هيئة عامة أو خاصة خلال مزاولة نشاطهم.
ويتم تكوين هذه الوثائق وحفظها لأجل الصالح العام رعيا لما تستلزمه الحاجة إلى التدبير وإثبات حقوق الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص”.
كما بينت المادة الثالثة منه الأرشيف العامة، وميزتها عن المادة التي تكلمت عن الأرشيف الخاص حتى لا تختلط الأمور على الذين ليس لهم تكوين قانوني، فتتشابه عليهم العبارات والكلمات، فيظلمون بعض الموظفين بسوء تأويلهم للنصوص والمواد القانونية ولَيِّ أعناقها.
كما يتحجج من يمنع بعض الموظفين من هذا التعويض بكون العمل الأساسي لفئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات لا يدخل ضمن أعمال الأرشيف، ويتهربون من ذالك بكون إداراتهم لها أرشيف عام به وثائق ومستندات المصالح، فغير مقبول أن يكون بكل مصلحة أرشيف.
وكما يعلم الخاص والعام أن مختلف مصالح الجماعات التي توجد بالمدن الكبيرة كالدار البيضاء والرباط وفاس وطنجة ومراكش وغيرها تتوفر على أرشيفات ضخمة بها وثائق ومستندات بعشرات الآلاف، تكونت خلال عشرات السنين يرجع إليها المرتفقون في كل وقت وحين لأخذ ما يحتاجونه منها، ولطول مكثها في المصالح تكون قد تعرضت للرطوبة والغبار و….. وقد يتعرض من يلامسها للأوساخ والغبار و… وقد يصاب – لا قدر الله – ببعض الأمراض التي تسببها الرطوبة والأوساخ والغبار، وبالتالي تكون الفئة المزاولة للعمل بهذه الأرشيفات جديرة بهذا التعويض، وتكون النقابات عندما طالبت به، ووزارة الداخلية عندما استجابت لذلك قد أصابت عين الصواب.
وبما أن المحاكم الإدارية بالمغرب أنشئت خصيصا لفض النزاع مع الإدارات العمومية والجماعات المحلية التي يكون طرفا فيه المواطنون أو الموظفون، كما أن من ضمن اختصاصاتها إبراز الأوجه القانونية في هذه النزاعات ورد الحقوق لأصحابها، فلقد عرضت على القضاء الإداري بالمغرب – حسب علمي- نازلتان في الموضوع الذي يتطرق إليه هذا المقال، فما كان من القرارات الصادرة في موضوع النزاع إلا أن أنصفت موظفين حرموا من التعويض عن العمل بأرشيف المصالح التي يعملون بها، وأزالت اللبس وأوضحت الإشكال وحسمت النزاع، وأظهرت بأن النصوص القانونية المذكورة أعلاه هي التي ينبغي أن تطبق على هاتين النازلتين.
فلقد قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في القرار رقم: 398 بتاريخ 27- 02- 2019، ملف عدد 1432/7208/2018 بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بصرف التعويض عن ممارسة العمل بأرشيف مكتب تثبيت الإمضاءات والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها بجماعة مراكش، وهي مصلحة من المصالح التي حدد منشور وزير الداخلية عدد 38 بتاريخ 25 مارس 2008 أحقية العاملين بأرشيفاتها من الاستفادة من التعويض الذي يخوض فيه هذا المقال.
كما بينت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قرارها عدد 4041 بتاريخ 24-07-2019. ملف:1539/7206/2019، أن المطالب بالتعويض عن العمل بأرشيف مصلحة الوعاء الضريبي بجماعة تاونات يدخل ضمن التصنيف المحدد في منشور وزير الداخلية رقم:38.
إن التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة بالجماعات المحلية يخضع في أغلب الأحيان لمزاجية الرؤساء، ويبقى مقرونا بالمحسوبية والخنوع والطاعة للمنتخبين والماسكين بزمام القرار بالجماعات، بحيث يستفيد من هذا التعويض موظفون يعملون في مصالح بنفس الجماعة ويحرم آخرون، وينال هذا التعويض موظفون بجماعات دون غيرهم في جماعات أخرى، مما يتوجب على وزير الداخلية التدخل لرفع الحيف عن هذه الفئة وتمكينها من هذا التعويض البسيط بتعميمه على أصحاب السلالم الدنيا من موظفي الجماعات.
كما تجدر الإشارة إلى أن الكثير من رؤساء الجماعات ليست لهم دراية بالنصوص القانونية المؤطرة لهذا التعويض، وبالتالي يستشيرون فيه بعض مدراء جماعاتهم أو رؤساء مصالح الموارد البشرية هم الآخرون ليس لهم تكوين قانوني وليس لهم اطلاع على الاجتهادات القضائية فيحرمون من يستحق هذا التعويض بجهلهم للقانون أو بسوء تأويلهم لنصوصه.
كما يجب التنويه والإشادة ببعض رؤساء الجماعات الذين يعملون على توسيع قاعدة المستفيدين من هذا التعويض بالجماعات التي يرأسون مجالسها.
وفي ختام هذا المقال يمكن أن أقول بأن الشطر الأخير من المادة الرابعة من المنشور 38 كان واضحا وصريحا في التنصيص على أحقية العاملين بأرشيف المصالح الخاصة من أصحاب السلالم الدنيا من الاستفادة من التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة، وهو الأمر الذي أكدته محكمتي الاستئناف الإداريتين بالرباط ومراكش في القرارات المشار إليها سابقا، وهو ما ينبغي أن يعمل به رؤساء الجماعات بالمغرب، فلا ينبغي أن تحرم الفآت التي تتقاضى أجورا هزيلة من هذا التعويض الذي يخول لهم القانون الاستفادة منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.