مراعاة لظروف عمل بعض موظفي الجماعات الترابية الذين يمارسون أعمالا شاقة أو ملوثة، ويتعرضون أثناء مزاولة أعمالهم للأوساخ والقاذورات والغبار والرطوبة و…. صدر قرار وزير الداخلية رقم 07-1732 بتاريخ 18 سبتمبر 2007 بتحديد إجراءات صرف التعويض عن هذه الأعمال التي يقومون بها، حيث حددت المادة الثانية منه أصناف هذه الأعمال، كما بينت المادة الثالثة منه الإجراآت الإدارية التي تتبع في ذلك، وحددت المادة الرابعة منه مبلغ التعويض، وبمقتضى المادة الخمسة منه نسخت مواد قرار سابق لوزير الداخلية في نفس الموضوع. وقد جاء قرار وزير الداخلية الصادر في 2007 ليحقق ثلاثة أهداف: 1- الرفع من قيمة التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة. 2- توسيع قاعدة المستفيدين منه. 3- مراجعة مسطرة صرف التعويض. وفي إطار الحوار الاجتماعي بين وزارة الداخلية والنقابات الوطنية الممثلة لقطاع الجماعات المحلية، وتفعيلا لاتفاقية 19 أبريل 2007، أصدر وزير الداخلية المنشور رقم عدد 38 بتاريخ 25 مارس سنة 2008 إلى الولاة والعمال حوْل التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة حيث أبقى – هذا المنشور- على الأعمال التي تضمنتها المادة الثانية من قرار رقم: 07-1732 وأضاف إليها في الشطر الأخير من الفقرة الرابعة التعويض عن العمل بأرشيفات المصالح الخاصة حيث نص بشكل واضع على ما يلي: ” أما فيما يتعلق بالموظفين والأعوان الذين يشتغلون في مصالح تتوفر على أرشيفات خاصة فإن هذا التعويض يستفيد منه كل من يعتبر الأرشيف عمله الأساسي سواء بمصالح الحالة المدنية، تصحيح الإمضاء، مصالح الجبايات أو المكتبات الجماعية….”. كما ترك منشور 2008 في آخر الفقرة نقطا للحذف لإمكانية إدخال الذين يشتغلون في أرشيفات مصالح خاصة أخرى – وإن لم يشر إليها المنشور بالاسم- ضمن قائمة المستفيدين من هذا التعويض، قياسا على العمل بأرشيفات المصالح المذكورة في المنشور. وبما أن جل الذين يحق لهم الاستفادة من هذا التعويض يصنفون في السلالم الدنيا ويشتغلون كتقنيين أو مساعدين تقنيين وإداريين تحت إمرة رؤساء المصالح التي يعملون بها، فإن المادة 3 من مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين، وهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات نصت على أن السهر على أرشيف المصالح يدخل ضمن مهامهم الأساسية التي ينبغي أن يقومون بها، وأناطت بهم هذه المادة ما يلي: -” السهر على طبع المراسلات والوثائق المختلفة. – جمع وحفظ وترتيب المراسلات والوثائق والمستندات الإدارية الضرورية لحسن سير المصلحة”. إلا أن كثيرا من المسئولين بالجماعات الترابية يحرمون فآت عريضة من هؤلاء الموظفين الممارسين لهذه الأعمال من هذا التعويض الذي هم في أشد الحاجة إليه بمبررات واهية وضعيفة ويتعسفون عليهم ويمنعونهم من هذا الحق الذي يستند على أسس قانونية. ويتذرع الكثير من رؤساء الجماعات وبعض مدراء الجماعات ورؤساء مصالح الموارد البشرية في حرمان فآت من الموظفين من هذا الحق بكون ما يوجد بالمصالح من أوراق وملفات ومراسلات ووثائق ومستندات لا يمكن أن تصنف ضمن الأرشيف الخاص ولا الأرشيف العام، وهذا ادعاء غير صحيح تفنده المادة 23 من الظهير الشريف رقم 1.07.167 الصادر في 30 نوفمبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف حيث “تعتبر أرشيفا خاصة مجموع الوثائق المحددة في المادة الأولى” من الظهير المذكور، والمادة الأولى تنص بشكل صريح أن الأرشيف الخاص هو “جميع الوثائق كيفما كان تاريخها وشكلها وحاملها المادي التي ينتجها أو يتسلمها كل شخص طبيعي أو معنوي وكل مصلحة أو هيئة عامة أو خاصة خلال مزاولة نشاطهم. ويتم تكوين هذه الوثائق وحفظها لأجل الصالح العام رعيا لما تستلزمه الحاجة إلى التدبير وإثبات حقوق الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص”. كما بينت المادة الثالثة منه الأرشيف العامة، وميزتها عن المادة التي تكلمت عن الأرشيف الخاص حتى لا تختلط الأمور على الذين ليس لهم تكوين قانوني، فتتشابه عليهم العبارات والكلمات، فيظلمون بعض الموظفين بسوء تأويلهم للنصوص والمواد القانونية ولَيِّ أعناقها. كما يتحجج من يمنع بعض الموظفين من هذا التعويض بكون العمل الأساسي لفئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات لا يدخل ضمن أعمال الأرشيف، ويتهربون من ذالك بكون إداراتهم لها أرشيف عام به وثائق ومستندات المصالح، فغير مقبول أن يكون بكل مصلحة أرشيف. وكما يعلم الخاص والعام أن مختلف مصالح الجماعات التي توجد بالمدن الكبيرة كالدار البيضاء والرباط وفاس وطنجة ومراكش وغيرها تتوفر على أرشيفات ضخمة بها وثائق ومستندات بعشرات الآلاف، تكونت خلال عشرات السنين يرجع إليها المرتفقون في كل وقت وحين لأخذ ما يحتاجونه منها، ولطول مكثها في المصالح تكون قد تعرضت للرطوبة والغبار و….. وقد يتعرض من يلامسها للأوساخ والغبار و… وقد يصاب – لا قدر الله – ببعض الأمراض التي تسببها الرطوبة والأوساخ والغبار، وبالتالي تكون الفئة المزاولة للعمل بهذه الأرشيفات جديرة بهذا التعويض، وتكون النقابات عندما طالبت به، ووزارة الداخلية عندما استجابت لذلك قد أصابت عين الصواب. وبما أن المحاكم الإدارية بالمغرب أنشئت خصيصا لفض النزاع مع الإدارات العمومية والجماعات المحلية التي يكون طرفا فيه المواطنون أو الموظفون، كما أن من ضمن اختصاصاتها إبراز الأوجه القانونية في هذه النزاعات ورد الحقوق لأصحابها، فلقد عرضت على القضاء الإداري بالمغرب – حسب علمي- نازلتان في الموضوع الذي يتطرق إليه هذا المقال، فما كان من القرارات الصادرة في موضوع النزاع إلا أن أنصفت موظفين حرموا من التعويض عن العمل بأرشيف المصالح التي يعملون بها، وأزالت اللبس وأوضحت الإشكال وحسمت النزاع، وأظهرت بأن النصوص القانونية المذكورة أعلاه هي التي ينبغي أن تطبق على هاتين النازلتين. فلقد قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في القرار رقم: 398 بتاريخ 27- 02- 2019، ملف عدد 1432/7208/2018 بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بصرف التعويض عن ممارسة العمل بأرشيف مكتب تثبيت الإمضاءات والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها بجماعة مراكش، وهي مصلحة من المصالح التي حدد منشور وزير الداخلية عدد 38 بتاريخ 25 مارس 2008 أحقية العاملين بأرشيفاتها من الاستفادة من التعويض الذي يخوض فيه هذا المقال. كما بينت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قرارها عدد 4041 بتاريخ 24-07-2019. ملف:1539/7206/2019، أن المطالب بالتعويض عن العمل بأرشيف مصلحة الوعاء الضريبي بجماعة تاونات يدخل ضمن التصنيف المحدد في منشور وزير الداخلية رقم:38. إن التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة بالجماعات المحلية يخضع في أغلب الأحيان لمزاجية الرؤساء، ويبقى مقرونا بالمحسوبية والخنوع والطاعة للمنتخبين والماسكين بزمام القرار بالجماعات، بحيث يستفيد من هذا التعويض موظفون يعملون في مصالح بنفس الجماعة ويحرم آخرون، وينال هذا التعويض موظفون بجماعات دون غيرهم في جماعات أخرى، مما يتوجب على وزير الداخلية التدخل لرفع الحيف عن هذه الفئة وتمكينها من هذا التعويض البسيط بتعميمه على أصحاب السلالم الدنيا من موظفي الجماعات. كما تجدر الإشارة إلى أن الكثير من رؤساء الجماعات ليست لهم دراية بالنصوص القانونية المؤطرة لهذا التعويض، وبالتالي يستشيرون فيه بعض مدراء جماعاتهم أو رؤساء مصالح الموارد البشرية هم الآخرون ليس لهم تكوين قانوني وليس لهم اطلاع على الاجتهادات القضائية فيحرمون من يستحق هذا التعويض بجهلهم للقانون أو بسوء تأويلهم لنصوصه. كما يجب التنويه والإشادة ببعض رؤساء الجماعات الذين يعملون على توسيع قاعدة المستفيدين من هذا التعويض بالجماعات التي يرأسون مجالسها. وفي ختام هذا المقال يمكن أن أقول بأن الشطر الأخير من المادة الرابعة من المنشور 38 كان واضحا وصريحا في التنصيص على أحقية العاملين بأرشيف المصالح الخاصة من أصحاب السلالم الدنيا من الاستفادة من التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة، وهو الأمر الذي أكدته محكمتي الاستئناف الإداريتين بالرباط ومراكش في القرارات المشار إليها سابقا، وهو ما ينبغي أن يعمل به رؤساء الجماعات بالمغرب، فلا ينبغي أن تحرم الفآت التي تتقاضى أجورا هزيلة من هذا التعويض الذي يخول لهم القانون الاستفادة منه.