مايكروسوفت تفصل مهندسة مغربية بعد احتجاجها على دعم الشركة لإسرائيل    مصرع قاصر في حادث اصطدام بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات السياحية الداخلية بالصين خلال عطلة مهرجان تشينغمينغ    إسقاط الجزائر لطائرة مسيرة مالية يكشف خيوط رعايتها للإرهاب وتهديدها لأمن الساحل وإستقرار إفريقيا    المغرب وجل الشعب غاضب / 1من5    "المغرب في قلب التحديات: نحو مجتمع متماسك وآمن"    بين نور المعرفة وظلال الجهل    لا يوجد نظام في العالم يشبه النظام العسكري الجزائري.. شبح التدخلات وازدواجية المعايير    يهم مرضى السرطان بالريف.. وزارة الصحة تخفض أثمان عدد من الأدوية    الذئب الذهبي الإفريقي يعود إلى الواجهة في منتزه الحسيمة    ترامب يلوّح بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين    مالي تكشف تورط الجزائر في تقويض أمن المنطقة    رسميا.. "الديربي" بين الوداد والرجاء السبت القادم انطلاقا من الساعة الثامنة مساء ب"دونور"    الاتحاد الاشتراكي يعلن الانخراط في مبادرة تشكيل لجنة تقصي دعم مستوردي المواشي    معرض الكتاب بالرباط يستقبل الشارقة كضيف شرف ويحتفي بمغاربة العالم        حزب "القوة الشعبية' البيروفي يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمملكة بشأن الصحراء المغربية    مندوبية السجون تقطع على أسر النزلاء فرصة تسريب الممنوعات        فضيحة لغوية في افتتاح المعرض الدولي للكتاب: الوزير بنسعيد منشغل بهاتفه وشاشة العرض تنحر اللغة    تفاصيل مثيرة.. نفق تهريب الحشيش بين سبتة والفنيدق يورط عناصر أمنية    غزة.. قادة مصر والأردن وفرنسا يبحثون هاتفيا مع الرئيس الأمريكي سبل ضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم لأقل من 17 سنة.. المنتخبان الإيفواري والمالي يحجزان بطاقة العبور لربع النهائي    توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء.. ارتفاع ملموس في درجة الحرارة    النفط عند أدنى مستوى في 4 سنوات بسبب الحرب التجارية    المغرب يتوج بجائزة سياحية مرموقة    تحطيم سيارات يستنفر شرطة إنزكان    بايتاس يؤطر مستشاري شؤون البرلمان    الأطر الصحية بوجدة تتضامن مع غزة    الضمان الاجتماعي يعلن عن مستجدات هامة تخص معاش التقاعد واسترجاع الاشتراكات للمستقلين    هل يُقلق وضوح إدريس لشكر بعض «المحللين والإعلاميين»؟    ‬كيف ‬نفكر ‬في ‬مرحلة ‬ترامب ‬؟    بنعلي يؤكد بطلان رقم "13 مليار درهم" المروج حول دعم استيراد الأضاحي    السلطات الصحية البريطانية تحقق في إصابة بفيروس (إمبوكس) غير معروفة الأسباب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض حاد    يحتضنه المغرب في سابقة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط .. ندوة تقديمية للمنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا اليوم بالرباط    النشاط الصناعي.. بنك المغرب: ركود في الإنتاج وارتفاع في المبيعات خلال فبراير 2025    مضاعفات الحمل والولادة تؤدي إلى وفاة امرأة كل دقيقتين    أصغر من حبة الأرز.. جيل جديد من أجهزة تنظيم ضربات القلب يذوب في الجسم    وزارة الصحة المغربية تُخلّد اليوم العالمي للصحة وتطلق حملة للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل    "الإبادة في غزة" تطارد إسرائيل.. طرد سفيرها من مؤتمر إفريقي    الفرحة تعود لمنزل سلطان الطرب جورج وسوف (صور)    الدكتورة غزلان توضح ل "رسالة 24": الفرق بين الحساسية الموسمية والحساسية المزمنة    أوزود تستعد لإطلاق النسخة الأولى من "الترايل الدولي" الأحد المقبل    علوم اجتماعية تحت الطلب    مبابي: "أفضل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على أن الكرة الذهبية"    أغنية "تماسيح" جديد الشاب بلال تحتل المرتبة العاشرة في "الطوندونس" المغربي    مزراوي يحظى بإشادة جماهير مانشستر يونايتد    مهمّة حاسمة للركراكي.. جولة أوروبية لتفقد مواهب المهجر استعداداً لتعزيز صفوف المنتخب    القاهرة ترفع ستار مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة    ماراثون مكناس الدولي "الأبواب العتيقة" ينعقد في ماي المقبل    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بحث لنيل شهادة الماستر،بكلية الحقوق بأكَادير حول: "قانون الصحافة والنشر، والجرائم المرتكبة في مهنة المتاعب".
نشر في أكادير 24 يوم 15 - 07 - 2018

ناقشت الطالبة الباحثة"سمية أكرو"،زوال يوم الجمعة 13يوليوز 2018،بماستر"المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية"بكلية الحقوق بأكَادير،بحثا حول"جرائم الصحافة"تقدمت به لنيل شهادة الماستر.
أمام لجنة علمية مكونة من الدكتورأحمد قيلش رئيسا ومشرفا ومن عضوية الدكاترة محمد المجني وإدريس أطويف وإدريس الشبلي والأستاذة رجاء حليلة.
وانطلاقا من مقدمة رسالتها الجامعية،تبين أن بحثها تناول بالتحليل والدرس قانون الصحافة والنشر،والقانون الجنائي المغربي وقانون المسطرة الجنائية ومدى نجاح المشرع المغربي في التوفيق بين تكريس وضمان الحق في التعبير والرأي،وبين حماية الحق في الخصوصية بالنسبة للأفراد،وكذا أحكام القضاء.
وقد ركزت الطالبة الباحثة،حسب ما جاء في تقرير رسالتها المقدم أمام اللجنة،على"أهم جرائم الصحافة والنشر للوصول لغاية المشرع من تجريمها والنص على العقوبات المقررة لمن ارتكبها"،زيادة على "التطرق لحرية الصحافة و النشروحرية التعبير بصفة عامة،للوصول إلى أن التعسف في استعمال هذا الحق سيؤدي إلى ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون".
هذا ولم تخف الباحثة صعوبة الموضوع،نظرا لراهنيته من جهة وعدم التوافق بين المهنيين والمشرع على العديد من بنود هذا القانون الجديد من جهة أخرى.
كما لم تخف اللجنة العلمية أثناء مناقشتها لبحث الطالبة من وجود لبس أحيانا وغموض في بعض المواد التي شكلت خلافا جوهريا لدى الصحافيين عموما ولدى المشرع،فيما يتعلق أساسا بالعقوبات السالبة للحرية عند ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي وفي قانون الصحافة والنشر الجديد.
بحيث أماطت اللجنة العلمية اللثام على أوجه هذا الغموض الذي يكتنف في جوهره مواد القانون و الإختلاف في التقدير والقراءة والتأويل مما يجعل الفهم أحيانا ينفلت من قراءة إلى أخرى،ولعل ذلك ما تم استنتاجه من خلال القراءات المختلفة لأعضاء اللجنة وفهمها للإشكالية العويصة المترتبة أساسا على هذا القانون الجديد الذي يؤطر الصحافة والنشر عموما.
وبالنسبة للبحث الجامعي الذي تقدمت به الطالبة الباحثة أومأت فيه هذه الأخيرة إلى أن"لا أحدا يجادل في كوننا نحيى عصرالصورة والكلمة، عصرالإعلام بكل تجلياته،بما يزخربه عالمنا من تقنيات وما عرفه من زخم في فتح كل قنوات التواصل والاتصال".
وأكدت أنه أصبح"لدى الفرد رغبة شرسة في استهلاك الخبر وتتبع الأحداث، فحولتنا من التواصل الحسي الذي واكب الجماعة الإنسانية وما عرفته من تشكيلات كالقبيلة والجماعة ثم الأسرة ومجتمع العمل وغيره،لتتملكنا نزعة الانحسار وا لفردانية فأصبح الفرد يسعى لتغدية حاجاته المعرفية من وسائل الاتصال بديلا عن المعرفة المباشرة بالتواتر والطرق التقليدية".
وفي ظل هذا الوضع الجديد،تضيف الباحثة،وجدت "الصحافة نفسها أمام سوق إنسانية مفتوحة،فأضافت لوظيفتها الكلاسيكية في بلورة الحق في المراقبة الشعبية كسلطة رابعة،وتحقيق الحق في الإعلام استجابة للقوانين الوطنية والشرعية الدولية،بأن أصبحت تبحث عن واقع ربحي يمكنها من تحقيق وجودها التجاري".
وعلى"المستوى الوطني،فإننا نجد زخما غيرمسبوق في تسييج المحيط المعرفي والتواصلي من خلال مؤسسات صحفية،باتت تأثيراتها بادية لا تحتاج الدليل"
وانتهت في دراستها للموضوع إلى أن "التنوع في الوسائط الإعلامية وازدياد عددها،خلق مجالا للمنافسة الشرسة في الوصول للقارئ،كما كان له الأثر الكبير"والسلبي أحيانا كثيرة"باعتبار مستويين بالأساس":
فأما الأول،"فيتعلق بالعدد المتزايد للصحفيين والمتعاونين وغيرهم من العاملين في ميدان الصحافة، دون مواكبة منهم لأي تكوين قانوني بما يؤهلهم لتقدير أفعالهم، وغياب فاعلية النقابات التي ينضوون تحتها والتي تمثل في حقيقتها الضامن لتفعيل أخلاقيات المهنة".
وبخصوص الثاني"فاعتماد مفهوم المقاولة والتشبع بالفكر التجاري لقيام الجريدة،جعلها تسعى جاهدة لخلق قاعدة أكبر من القراء تمثل رافدها المادي،ولو كان ذلك على حساب أمورأخرى تتعلق بالحقوق الشخصية".
وذكرت الطالبة الباحثة سمية أكرو،"أننا بالفعل أمام طرح مزدوج المداخل،فحرية التعبير وحرية الإعلام وحرية الصحافة تشكل ركائز كل بناء ديمقراطي،وأن الدول لم تعد تقاس فيها درجة التقدم بمدى امتلاكها للخيرات الاقتصادية،وإنما بمؤشرات أخرى غيرمادية وعلى رأسها هذه الحرية في مختلف تجلياتها"
فحرية التعبير،تقول الباحثة،"لاتنفصل عن الحق في استعمال كل وسيلة يراها المرء مناسبة لنشرأفكار يرغب في إيصالها إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص،ومن ثم فحرية الإعلام وحرية الصحافة هي أهم تجليات حرية التعبير".
غير"أنه قد يساء استعمال هذه الحرية مما يؤدي إلى إلحاق أضرار بليغة سواء بالمصلحة العامة أو مصلحة الأفراد،وهو ما فرض معه تطور القوانين والتنظيمات من أجل مواكبة هذا التطور الهائل في وسائل الاتصال،والمحافظة على الحقوق وحريات الأفراد"
ومن ذلك تشير الباحثة إلى ضرورة إيلاء"الأهمية القانونية لهذا الموضوع المتمثلة أساسا في محاولة تقييم البعد القانوني للجريمة الصحفية في ضوء مقتضيات القانون رقم 88.13المتعلق بالصحافة والنشر".
و"تحديد مكامن الضعف و القصور فيه،خاصة وأن الموضوع يطرح معادلة ذات حدين تحتم على المشرع ضرورة إقامة التوازن بين حرية الصحافة كمطلب ديموقراطي، وبين حق الفرد والمجتمع في حماية مصالحهما كحق طبيعي".
وأبرزت"أهمية الموضوع أكثر في الجانب الجنائي،لأن الجرائم المتعلقة بالصحافة والنشر يحكمها قانونان،قانون الصحافة والنشر و القانون الجنائي،مما يطرح مجموعة من الإشكاليات على المستوى العملي؛"
ذلك"أن ربط مبدأ حرية الصحافة كحرية أساسية بنظام جنائي يعتبر أمرا غير مستساغ اعتبارا لإثارة فكرة الردع والزجر وأحيانا الحد من الحريات والحقوق،فنحن إزاء نظام قانوني تحكمه ازدواجية التجريم بين القانونين السالفي الذكرمما ينعكس سلبا على الحقوق والحريات في بعض الأحيان".
فكان موضوع رسالتنا،تقول الباحثة،"يطرح إشكالية جوهرية تتمحور حول مدى نجاح المشرع المغربي في التوفيق بين تكريس وضمان الحق في التعبير والرأي، وبين حماية الحق في الخصوصية بالنسبة للأفراد؟
و"للإحاطة بموضوع البحث بشكل دقيق ارتأينا دراسته اعتمادا على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية، سواء نصوص قانون الصحافة والنشر، أو نصوص القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وكذا أحكام القضاء".
وذلك"بهدف دراسة أهم جرائم الصحافة والنشر للوصول لغاية المشرع من تجريمها والنص على العقوبات المقررة لمن ارتكبها،ومن خلال التطرق لحرية الصحافة والنشروحرية التعبيربصفة عامة،للوصول إلى أن التعسف في استعمال هذا الحق م سيؤدي إلى ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون".
وذكرت أن الطالبة الباحثة أنها اعتمدت"على المقاربة بين قانونين وذلك بين مقتضيات قانون الصحافة والنشرومقتضيات القواعد العامة المنصوص عليها في كل من القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ،مع إيراد مقاربة مع قانون الصحافة السابق،وذلك لبيان التشابه والاختلاف بينهم،قصد سد الثغرات وأوجه النقص التي يعترض تشريعنا الوطني".
واقترحت في رسالتها الجامعية القيمة مقترحات من شأنها تجاوز بعض الإشكاليات التي يطرحها موضوع بحثها وهي:
* "إعادة النظر بخصوص القواعد التي تجرم بعض الجرائم والعقوبات المقررة لها، وإلغاءها من مجموعة القانون الجنائي والاحتفاظ بها بقانون الصحافة والنشر واحترام ضمانة إلغاء العقوبة الحبسية عن الجرائم الممارسة بواسطة الصحافة؛
* إلغاء جميع الجرائم المتعلقة بالتعبير السلمي التي تتعارض مع التزامات المغرب باحترام حرية التعبير بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن بينها مواد بشأن الإساءة إلى النظام الملكي، والإخلال بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك، وإهانة الهيئات المنظمة؛
* تخفيض الغرامات المالية المقررة لمجموعة من الجرائم والتي تعتبر غرامات مبالغ فيها؛
* مراجعة فصول القانون الجنائي التي تجرم مخالفات التعبير عن الرأي أو تضييق نطاقها، حتى تتوافق مع التزامات المغرب بموجب المعاهدات المتعلقة بحرية التعبير لاسيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
* النص الصريح على أن قانون الصحافة وحده الذي يطبق في قضايا الصحافة؛
* إسناد قضايا الصحافة والرأي إلى غرف خاصة وقضاة متخصصين في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف؛
* تمكين الصحفيين من أوراش تهم تكوين الصحافيين في مجال القانون قصد التعامل مع تغطية القضايا أمام المحاكم وإعداد تقارير عن المحاكمات لا تخل بالأمانة وتحترم الشروط القانونية للمحاكمات؛
* يتعين تفعيل دور النيابة العامة في جرائم الصحافة والنشر عن طريق سلطة تحريك الدعوى العمومية في جميع الجرائم؛
* يتعين تكريس دور المصالحة في جرائم الصحافة والنشر؛
* على المستوى العقابي يتعين تكريس مبدأ التناسب بين الجرم والغرامة المالية المقررة، كما يتعين الاحتكام إلى العقوبات البديلة باعتبار في حالة عسر المحكوم عليه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.