تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    البحرين تشيد بالدور الرئيسي للمغرب في تعزيز حقوق الإنسان    السلطات الجزائرية توقف الكاتب بوعلام صنصال إثر تصريحات تمس بالوحدة الترابية لبلده    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية        بنما تعلق الاعتراف ب "الجمهورية الوهمية"    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    ضربة جديدة لنظام العسكر الجزائري.. بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جنايات طنجة تدين المتهمين في ملف فتاة الكورنيش ب 12 سنة سجنا نافذا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الصفقات العمومية.
نشر في عالم برس يوم 22 - 12 - 2016

يعرف المشهد السياسي المغربي جدلا كبيراحول استراتيجية مكافحة الفساد وإعداد خطة عملية لمحاربته، إذ تم إدراج مكافحة الفساد كنقطة أساسية في برنامج حكومة اليوسفي في بداية 1998 على إثر التعبئة الهامة التي خلقتها جمعيات المجتمع المدني من خلال تبنيهما محاربة الفساد.
وفي هذا الصدد، أكدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 1 على أهمية استقلال القضاء وماله من دور حاسم في مكافحة الفساد، وحثت الدول على اتخاذ تدابير رادعة لدعم النزاهة ومحاربة الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي والإداري.
وتبعا لذلك، نص الدستور المغربي في الفصل 107 على استقلال السلطة القضائية عن كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وأن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية. كما جرم كل مساس بمبدأ الفصل بين السلط.
هذا علما بأن استقلال القضاء ليس حق للقاضي بل واجب عليه ؛ الغاية منه محاربة ومعاقبة كل مظاهر العبث، والفساد، والخلل الإداري حماية للمال العام، إذ نص الفصل 109 من الدستور على إلزام القاضي بإحالة كل أمر يهدد استقلاله على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.
وعليه، فما هي الآليات القانونية والمؤسساتية لمكافحة جرائم الفساد بالنظر إلى كونها من الجرائم المعقدة والمركبة ؟
وما هي الأحكام الإجرائية المتعلقة بمكافحة جرائم الصفقات العمومية ؟
للإجابة على هاته التساؤلات وغيرها سنتطرق في البداية للآليات العامة للكشف عن جرائم الصفقات العمومية (المطلب الأول)، قبل أن نتناول بالتدقيق آليات التحري والتحقيق (المطلب الثاني).
المطلب الأول : الآليات الإجرائية للكشف عن جرائم الصفقات العمومية
تعتبر القواعد الإجرائية المحرك الذي يمكن من خلاله تفعيل القواعد الموضوعية في التجريم، وبدونها لا تعدو أن تكون هذه الأخيرة ميتة. كما ترسم القواعد الإجرائية الطريق، للوصول إلى الهدف الذي كانت قد رسمته القواعد الموضوعية بصورة سليمة ومنطق قانوني محكم، وهذا ما أسموه بالتجانس في قواعد القانون الجنائي.
ويدخل العامل الأخلاقي بلا شك كعنصر هام ومؤثر في الحد من جرائم الفساد، غير أن القانون يتدخل في جميع الأحوال إلى جانب الأخلاق ليمنح المبادئ الأخلاقية صفة الإلزامية ويدفع الأفراد إلى احترامها تحت طائلة مساءلتهم قانونا.
وبذلك كلما تم توسيع دائرة تجريم مظاهر الفساد وتشديد العقاب، كلما تعمق الشعور بخطورة اقتراف هذا النوع من الجرائم، بحيث أن المسلم به في علم الإجرام ضرورة التناسب بين درجة الألم المصاحب للعقوبة ودرجة خطورة الفعل الجرمي دون إفراط في الزجر أو تفريط فيه.
وعلى هدى ذلك، فإن التشريع المغربي إضافة إلى الأحكام التي تحمي المال العام من التصرفات المدنية كعدم قابليته للتملك أو الحجز عليه أو التصرف فيه، فإنه جعل من كل اعتداء أو تعطيل أو إضرار بمنافعه العامة عقوبة جنائية يعاقب عليها طبقا للفصول 586، 587، 590، 591، 592 و595 من القانون الجنائي، وذلك ليس فقط في حالة الاعتداء العمد بل وحتى في حالة الاعتداء الخطأ الناشئ عن الإهمال وعدم الحيطة.
وفي هذا المضمار، لقد تضمنت المسطرة الجنائية أحكاما خاصة لمكافحة مختلف جرائم الفساد، وهو ما سنتصدى له في هذا المطلب من خلال دراسة مظاهر دائرة التجريم (الفقرة الأولى)، قبل أن نعرج على الآليات العامة للكشف عن هذا النوع من الجرائم (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : مظاهر توسيع دائرة التجريم وتشديد العقاب في التشريع المغربي
يتعرض الموظف العمومي المدان بجرائم الصفقات العمومية إلى مختلف العقوبات المنصوص عليها في القانون الإداري والجنائي المغربي.
هذا علما أن توقيع الجزاء على مرتكب جرائم الصفقات العمومية يقتضي أولا الكشف عنها من قبل الجهات القضائية ذات الاختصاص في الكشف والتحري عن الجرائم عموما، مما يتطلب التعرف على مظاهر توسيع دائرة التجريم (أولا)، قبل أن نتطرق لأنواع العقوبات المرتبطة بهذه الجرائم (ثانيا).
أولا – مظاهر توسيع دائرة التجريم :
إن أهم مظاهره تتجلى في النقاط التالية :
1) تجريم أفعال الفساد الكلاسيكية المتمثلة في اختلاس المال العام، الرشوة، الغدر استغلال النفوذ (الفصول 241 إلى 256 من القانون الجنائي)؛
2) تجريم ومعاقبة أفعال الفساد الحديثة وخاصة غسل الأموال الذي يعتبر جريمة في التشريع المغربي ولو ارتكب خارج المغرب (الفصلين 1-574 و 2-574 من القانون الجنائي)؛
3) تمديد التجريم والعقاب إلى بعض الأفعال التي تلحق بجرائم الفساد كجرائم البورصة، والتهرب الضريبي، والجمركي، وإساءة استعمال أموال الشركة والتفالس؛
4) إعطاء مفهوم واسع للموظف العمومي في المادة الجنائية، فرغم أن الموظف في فقه القانون الإداري هو الشخص الذي يعمل في مرفق عام تديره الدولة، بعد تعيينه على سبيل الدوام وفق المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، فإن الموظف في القانون الجنائي المغربي ولاسيما في جريمة الرشوة له معنى واسع يشمل حتى المستخدم في القطاع الخاص والأجير والمنتخب، سواء كان موظفا دائما أم مؤقتا يعمل بمقابل أو بدون مقابل، مع استمرار صفة الموظف بعد انتهاء خدمته إذا كانت هي التي سهلت له الجريمة أو مكنته من تنفيذها، فيما يخص الجرائم التي يرتكبها بهذه الصفة؛
5) تمديد اختصاص القضاء المغربي ليطال أفعال الفساد المرتكبة خارج المغرب من طرف مغربي أو أجنبي متى توفرت بعض الشروط؛
6) تضييق نطاق الحصانة والامتياز القضائي فيما يتعلق بجرائم الفساد، حيث نصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة 30 منها على ضرورة اتخاذ كل دولة طرف، وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من تدابير لإرساء أو إبقاء توازن مناسب بين أية حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة لموظفيها العموميين من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعملية تحقيق وملاحقة ومقاضاة في حقهم، وهو ما أقره المغرب دستوريا، فبعدما كانت الحصانة الممنوحة للبرلمانيين بموجب القانون رقم 04-31 حصانة مطلقة تهم جميع أنواع الجرائم، نص الدستور الحالي على حصر هذه الحصانة في حرية الرأي والتصويت المكفولة للبرلمانيين بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، ما يعني أن جرائم الفساد لم تعد تخضع لقواعد الحصانة المنصوص عليها لفائدة أعضاء البرلمان.
أما قواعد الاختصاص الاستثنائية المطبقة في الجنايات أو الجنح المنسوبة لبعض القضاة والموظفين فإنها لا ترقى إلى مستوى الحصانة، ولكنها قواعد إجرائية تقتضي مراعاة شكليات وضمانات خاصة بمتابعة هذه الفئة من الموظفين، ليقتصر بذلك نطاق الحصانة بخصوص جرائم الفساد على الحصانة الدبلوماسية المقررة لفائدة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي كما هي مقررة في الاتفاقيات الدولية.
ثانيا – مظاهر تشديد العقاب بشأن جرائم الصفقات العمومية :
شدد المشرع المغربي العقوبات المرتبطة بجرائم الفساد، وخاصة منها جرائم الصفقات العمومية، على اعتبار ميزانية الصفقات العمومية بالمغرب تقدر بملايير الدراهم أي ما يعادل 30 في المائة من الناتج الداخلي الوطني.
وفي هذا المضمار، فإن من مظاهر تشديد العقاب نجد :
1) إقرار عقوبات جنائية تصل إلى 30 سنة؛
2) الحرمان من الحقوق المدنية والوطنية؛
3) مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم الفساد ولو كانت في يد الغير (الفصل 247 من القانون الجنائي) مع اعتبار إخفاء الأموال المتحصلة من هذا النوع من الجرائم جريمة غسل الأموال ولو ارتكبت خارج المغرب (الفصلين 1-574 و2-574 من القانون الجنائي)؛
4) الحرمان من مزاولة الوظائف أو الخدمات خلال مدة لا تزيد عن عشر سنوات (الفصل 256 من القانون الجنائي).
إلا أنه رغم توسيع دائرة التجريم وتشديد العقاب في التشريع المغربي فإن ذلك يبقى بدون فعالية ما لم تصاحبه آليات لكشف الجريمة.
الفقرة الثانية : الآليات العامة للكشف عن الجريمة
تتميز جرائم الصفقات العمومية بصعوبة كشفها بالنظر إلى كونها جرائم مالية معقدة وتستخدم في إخفاءها وسائل متطورة، على نحو أصبح معه من اللازم الاهتمام بتعزيز قدرات أجهزة المراقبة والتفتيش وضمان استقلالها الوظيفي، مع دعم الحق في الوصول إلى المعلومة.
وفي هذا المضمار، سنتناول أهم التدابير التي حددها المشرع المغربي في هذا المجال، وخاصة منها : حماية المبلغين والشهود والخبراء (أولا)، والسر البنكي (ثانيا).
أولا – حماية الشهود والمبلغين والخبراء :
يمثل الكشف عن جرائم الصفقات العمومية وتشجيع الإبلاغ عن مرتكبيها أهمية خاصة، بالنظر إلى ما يصاحب هذه الجرائم من كتمان.
وبناء عليه، فإذا كانت بعض التشريعات المقارنة اختارت منع الأفراد من تحريك المتابعات بشأن جرائم الفساد، وجعلت ذلك حكرا على النيابة العامة وحدها، أو ربطت تحريك المتابعة بتقديم شكاية في الموضوع من جانب الإدارة التي ينتمي إليها الفاعل، فإن المشرع المغربي سمح للأفراد بتحريك المتابعة بشأن جرائم الفساد، إما عن طريق النيابة العامة، بتقديم شكايات أو وشايات إليها، أو مباشرة عن طريق تقديم شكاية مباشرة لقاضي التحقيق أو قضاء الحكم، وهو ما يعني أن التبليغ عن جرائم الصفقات العمومية وكشفها في ظل التشريع المغربي، تشكل نظاما شموليا واسع النطاق.
وفي هذا السياق، يعد التبليغ عن الجرائم والإدلاء بالشهادة حول وقائعها بشكل عام وعن جرائم الفساد بشكل خاص واجبا قانونيا وأخلاقيا وشرعيا يحول في كثير من الأحيان دون وقوع الجريمة، ويؤدي إلى تعزيز مشاركة الأفراد بشكل خاص ؛ والمجتمع بشكل عام في مكافحة الإجرام بشتى صوره، ويساهم في بناء الثقة والطمأنينة وترسيخ مبدأ المواطنة الحقة، لذلك ينبغي أن يقابل هذا الواجب التزام عام بحماية هؤلاء الشهود، والمبلغين، وأقاربهم، وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم من أية أعمال انتقامية أو إجراءات تعسفية، مع ضرورة توفير مجموعة من الضمانات تكفل سلامة الشاهد والمبلغ جسديا وماديا ومعنويا، وتحول دون إفلات الجناة من العقاب وفق ما نصت عليه صراحة المادتين 32 و33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
والتزاما ببنود الاتفاقية التي تلزم كل دولة طرف باتخاذ تدابير مناسبة وفقا لنظامها الداخلي، تضمن التشريع المغربي نصوصا تتحمل بموجبها الدولة نفقات تنقلات الشهود من تعويض عن الحضور والإقامة ومصاريف السفر، وإمكانية الاستماع إليهم في مكان إقامتهم بواسطة إنابات قضائية، وتخصيص قاعة بالمحكمة خاصة بالشهود، والاستماع إلى الأشخاص المقيدين بالسر المهني وفق الشروط وفي نطاق الحدود المقررة في القانون، كما جرم المشرع المغربي استعمال الوعود أو الهبات أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو العنف أو المناورة أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بالشهادة في أي حالة كانت عليها الدعوى.
كما حرص المشرع على إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد عندما ينتبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم ومنع إقامة أي دعوى في مواجهتهم.
ونظرا لأهمية حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين وتأمين سلامتهم وسلامة أسرهم فإن المشرع المغربي سن قانون خاص يتضمن مجموعة من تدابير الحماية-2– حيث يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، باتخاذ تدابير الحماية الكفيلة بتأمين سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض له جراء تقديم شكايته.
واتساقا مع لذلك، يحق للشاهد أو الخبير في أي قضية، إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو إفادته، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق – حسب الأحوال – تطبيق أحد الإجراءات المنصوص عليها في البنود 6 و7 و8 من المادة 82 -7 من القانون رقم 37.10، وذلك بعد بيان الأسباب المذكورة.
إلا أنه وخلافا لأي مقتضيات قانونية لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الإطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.
علما أنه يتعرض المبلغ الذي يقوم بالإبلاغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة لإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 369 و 370 من القانون الجنائي.
ثانيا – رفع السر البنكي :
أخذ التشريع المغربي بمفهوم السر البنكي النسبي، للحد من استغلال الموظفين لسلطاتهم من أجل إخفاء أفعالهم، خاصة عندما ترتبط جرائم الفساد باستخدام التقنيات الحديثة في المجالات الاقتصادية والمصرفية، فمن جهة يلزم الأشخاص الذين يباشرون عمليات البنوك والائتمان، وكذا الأشخاص الذين يباشرون مهام الرقابة على هذه العمليات بضرورة كتمان السر المهني عملا بأحكام المادة 180 من قانون مؤسسات والهيئات المعتبرة في حكمها-3-.
ومن جهة أخرى، ينص على أنه لا يجوز الاحتجاج بالسر المهني على السلطة القضائية العاملة في إطار مسطرة جنائية طبقا لمقتضيات المادة 181 من نفس القانون المذكور أعلاه.
كما ألزم مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة بنك المغرب بضرورة التقيد بواجب اليقظة فيما يتعلق بكل عملية يكون الداعي الاقتصادي إليها أو طابعها المشروع غير واضح.
وتنص المادتان 110 و161 من مدونة المحاكم المالية-4- على أن المسؤولون والمستخدمون لا يلزمون بواجب كثمان السر المهني تجاه قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات بمناسبة التحقيقات التي يقومون بها في إطار اختصاصات المجلس.
وتبعا لذلك، فإنه عندما يتعلق الأمر بغسل الأموال فلا مجال للاحتجاج بالسر البنكي، بحيث ألزم القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال-5-، جميع المؤسسات المالية باليقظة وجمع كل عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية زبنائها المعتادين أو العرضيين، وأن تتحرى حول مصدر الأموال في حالة الشك في مصدرها، كما ألزم المشرع البنوك وجميع المؤسسات المالية بتقديم تصريح بالاشتباه إلى الوحدة المحدثة لدى الوزارة الأولى الخاصة بمعالجة المعلومات المالية-6- التي تتخذ القرار الملائم بشأن مآل القضية المعروضة عليها، وفي جميع الأحوال يمنع قانون مكافحة غسل الأموال على البنوك وجميع المؤسسات المالية الاحتجاج بالسر البنكي عندما يتعلق الأمر بغسل الأموال.
وبذلك فإن السر البنكي في ظل التشريع المغربي لا يطرح أية مشكلة في الكشف عن جرائم الفساد المالي، مادام المشرع وإن كان قد قنن السر البنكي وألزم العاملين في المجال المالي بضرورة كتمانه والتقيد به، فإنه منع هؤلاء من الاحتجاج به عندما يتعلق الأمر بمسطرة قضائية من أجل كشف الجريمة.
المطلب الثاني : آليات التحري والتحقيق للكشف عن جرائم الصفقات العمومية
يشكل وجود سلطات فعالة لملاحقة جرائم الفساد بصفة عامة، والفساد الإداري بصفة خاصة، أحد العناصر الأساسية في منظومة مكافحة الفساد، على أساس أن تكون هذه السلطات مدربة ومجهزة بشكل كامل حتى تتمكن من محاربة جميع أوجه الفساد.
هذا ويقصد بإجراءات المتابعة القضائية تلك الشكليات القضائية في الدعوى العمومية التي تنشأ عند ارتكاب الجريمة، وتمر بسلسلة من إجراءات المتابعة المعروفة حسب القواعد العامة، وقد دعمت في إطار مكافحة الجرائم الماسة بالوظيفة الإدارية، بإجراءات جديدة للبحث والتحري، وبآليات حديثة من أجل السيطرة على الآثار الممتدة لهذه الجرائم والحد من تطورها.
والنيابة العامة بوصفها السلطة المختصة بالاتهام لها أن تقرر تحريك الدعوى العمومية متى علمت بوقوع الجريمة بهدف توقيع الجزاء القانوني.
وفي هذا السياق، وللإحاطة بالموضوع سنتطرق لآليات التحري والتقصي والمتابعة (الفقرة الأولى)، قبل أن نسلط الضوء على أهم إجراءات التحقيق المرتبطة بجرائم الصفقات العمومية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : آليات التحري والتقصي والمتابعة
إن الكشف عن الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، يتطلب جملة من إجراءات البحث والتحري من قبل الشرطة القضائية باعتبارها صاحبة الاختصاص في الكشف عن الجرائم كافة، والهدف من هذه الإجراءات هو كشف الجرائم ومعرفة كافة الظروف التي ارتكبت فيها، وكذا التحري عن كافة المعلومات الخاصة بوقوعها.
هذا علما بأن التحريات في مجملها، هي مجموع الإجراءات التي تستهدف جمع الأدلة والمعلومات التي تهيأ للأجهزة الإدارية والقضائية المختصة فرصة منع الجريمة أو ضبطها. كما أن عمليات التقصي تقتضي تنظيم العلاقات بين أجهزة التحري والاستدلال من جهة، والمؤسسات ذات الصلة بجرائم الفساد وموظفي القطاع العام من جهة أخرى، حيث لابد من إيجاد نوع من الصلة لتشجيع التعاون فيما بينها، وتذليل العقبات التي قد تواجه لا محالة عمليات البحث والتحري.
وفي هذا المجال، نصت الفقرة الثالثة من المادة 37 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على إمكانية كل دولة طرف في الاتفاقية منح الحصانة من الملاحقة القضائية بشأن المتابعة لشخص يقدم عونا كبيرا للسلطات في عمليات البحث، والتحري، والتحقيق القضائي بشأن فعل مجرم وفقا لمقتضيات الاتفاقية.
ومن الأساليب المنصوص عليها أيضا في الفقرة الأولى من المادة 50 من الاتفاقية الأممية نجد التسلم المراقب، التحري، الترصد الإلكتروني والاختراق (العمليات السرية).
وتجدر الإشارة إلى أن المادة المذكورة أعلاه تطرقت كذلك إلى التعاون الدولي لمكافحة الفساد بمناسبة البحث والتحري. إلا أن النقاش الأكثر حدة الذي أثير فيتعلق بحجية دليل إثبات الجريمة، وكذلك طرق تحصيله ليكون مقبولا، ذلك لأن الحصول عليه بصورة غير شرعية يقصي حجيته بالضرورة، مما يتعين معه أن تمر تقنيات البحث والتحري الجديدة عبر موافقة القضاء بإذن رسمي، وإذاك تكون معتمدة طالما أن الغرض منها هو توفير الدليل الذي يقبل أمامه.
كما يتعين أن تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية، ودون إضرار بحقوق الدفاع، وكل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني.
وفي هذا الإطار، فالسرية تعني قيام قدر الإمكان ممن هو قائم بالتحري أو كلف بإجراء من إجراءاته أو ساهم فيه بالمحافظة على السر المهني، وبالتالي فالسرية أصبحت وسيلة لضمان الحريات الشخصية.
علاوة على أنه يجب عند تفتيش أماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني أن تتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر تحت طائلة التعرض للعقوبات الزجرية الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي.
لذلك فإن عملية الكشف والتحري عن جرائم الصفقات العمومية تتطلب من ضباط الشرطة القضائية القائمين بها، اتباع الإجراءات المحددة قانونا بموجب قانون المسطرة الجنائية، خاصة ما تعلق منها بضرورة الحصول على الإذن المكتوب من قبل وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، وكذا التزام واجب السر المهني، وذلك يدل على ما تتميز به هذه الجرائم من خصوصية وخطورة على الأموال العامة.
وهذا ما أكد عليه المشرع المغربي من خلال المادة 116 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على :
" يعاقب بنفس العقوبات كل عون من أعوان السلطة العمومية، أو أجير لدى شبكة عمومية للاتصالات أو لدى مزود بخدمات الاتصالات قام بمناسبة ممارسة مهامه بالكشف عن وجود التقاط أو أمر أو ارتكب أو سهل التقاط أو تبديد مراسلات مرسلة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد".
الفقرة الثانية : آليات التحقيق
يعتبر التحقيق عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تسبق المحاكمة، وتهدف إلى جمع الأدلة بشأن وقوع فعل يعاقب عليه القانون، وملابسات وقوعه ومرتكبه، وفحص الجوانب المختلفة لشخصية الجاني، ثم تقدير كل ذلك لتحديد كفايته لإحالة المتهم للمحاكمة، وبمعنى آخر يهيئ التحقيق ملف الدعوى العمومية، كي يتسنى لقضاء الحكم أن يقول كلمته.
وحيث تبعا لذلك، يقوم قاضي التحقيق بنفسه أو بواسطة ضباط الشرطة القضائية أو بواسطة أي جهة مؤهلة لذلك بالتحقيق عن شخصية المتهمين، وكذلك حالتهم المادية والعائلية أو الاجتماعية، كما يجوز له أن يأمر بإجراء فحص طبي أو اتخاذ أي إجراء يراه مناسبا، إذ نجد أن قاضي التحقيق متى غلب على ظنه أن المتهم مذنب بارتكابه الجريمة قضى بالإحالة في الجنح، أو إرسال المستندات في الجنايات، وإن غلب على ظنه أن المتهم بريء أصدر أمرا بألا وجه للمتابعة، وهو في كلتا الحالتين استعمل سلطته التقديريةواقتناعه الشخصي.
وفي هذا المضمار، فإن المشرع المغربي حاول من خلال معالجته لموضوع قضاء التحقيق ضمن قانون المسطرة الجنائية (المواد من 83 إلى 230)، إذ أعطى لقاضي التحقيق إمكانية القيام بإجراءات وأوامر غاية في الأهمية والخطورة، خصوصا في الشق المتعلق بالمراقبة القضائية، والاعتقال الاحتياطي، والتقاط المكالمات، والتنصت بوسائل الاتصال عن بعد ؛ مواكبا بذلك مختلف التشريعات الجنائية الأخرى في سبيل كشف الجرائم للحد من الفساد والمفسدين.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي صار على نهج التشريع المقارن الأوروبي، خصوصا في الشق المتعلق بالمراقبة القضائية، التي لا يجب أن تمس حرية التعبير، أو الرأي، والاعتقاد الديني والسياسي.
ويعتبر التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد من بين أهم وسائل الاستدلال للحصول على قرائن وأدلة (المواد من 108 إلى 116 من قانون المسطرة الجنائية)، حيث خول المشرع لقاضي التحقيق وللوكيل العام للملك هذه الصلاحية ضمن شروط محددة وإجراءات محصورة، وهكذا أكدت مقتضيات المادة 108 في فقرتها الأولى أن القاعدة هي منع التقاط المكالمات الهاتفية، أو الاتصالات المنجزة عن بعد أو تسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها، على اعتبار أن الأصل هو منع التنصت والترخيص به يعتبر استثنائي، تستدعيه متطلبات الكشف عن الجرائم والمجرمين، وهذه الاستثناءات محاطة بعدة ضمانات، فما هي الجهات الموكول إليها هذا الإجراء، وما هي الإجراءات وشروط التقاط المكالمات ؟
وفي هذا الصدد، أجاز المشرع لقاضي التحقيق، والوكيل العام للملك، حق الأمر بالتقاط المكالمات-7-، حيث أعطى لقاضي التحقيق، حق إصدار الأمر المباشر المكتوب بالتقاط المكالمات الهاتفية، وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة الاتصال عن بعد، وتسجيلها، وأخذ نسخ منها، أو حجزها، وينفذ أمر قاضي التحقيق مباشرة دون قيد، وقد تم إعمال هذه الآلية الخطيرة التي تهدد قرينة البراءة في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وحيث مهما يكن، فإن هذه الإجراءات تثير التساؤل عن مدى انسجامها مع الفصل 24 من الدستور، الذي ينص صراحة على عدم جواز انتهاك سرية المراسلات، حيث تتعارض هذه التدابير مع الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، وخاصة منها حقه في أن تحترم أسراره الحميمية، وحياته الشخصية. بل الأنكى من ذلك، أنها تتعارض مع مبدأ قرينة البراءة الوارد في الفصل الأول من قانون المسطرة الجنائية.
كما تشكل هذه التدابير وسائل إثبات غير سليمة وغير أخلاقية، على اعتبار أنها تفترض اللجوء إلى التحايل، واستدراج الشخص المستهدف لإيقاعه في وضع يقيم الحجة على تورطه في الجريمة، الشيء الذي لا يقل خطورة عن العنف.
علما أن الاجتهاد القضائي الأجنبي يرفض صراحة كل إثبات يتم بالتحايل أو بالغش.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قيد صلاحية الوكيل العام للملك في هذا الباب-8- بإلزامه تقديم ملتمس للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. إلا أنه وفي حالة الاستعجال القصوى يمكن للوكيل العام للملك أن يقوم بهذا الإجراء تلقائيا، وذلك مخافة اندثار أدلة الإثبات، وعليه أن يشعر فورا الرئيس الأول خلال 24 ساعة بالأمر الصادر عنه، ويصدر الرئيس الأول خلال 24 ساعة مقرر بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرار الوكيل العام للملك، فإن ألغي لا يعتد به. هذا علما بأنه لا يقبل مقرر الإلغاء أي طعن.
ومهما يكن من الأمر فمن منطلق دولة الحق والقانون، فإن الإباحة القانونية لهذه التدابير، قد تؤدي إلى المبالغة في استعمالها، مع العلم بأن المقتضيات المذكورة لا تتضمن أي إشارة إلى ضرورة الإخبار البعدي للأشخاص الذين يتم التقاط مكالماتهم ومراسلاتهم بهذا التطفل على حياتهم الشخصية، ولا إلى حقهم في توضيح أو تفنيد ما تم التقاطه أو تسجيله ضدهم.
وبالمقابل، يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وأن يخبروا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص فورا بما يصل إلى علمهم من جنايات وجنح (المادة 78 من قانون المسطرة الجنائية).
كما يتعين عليهم بمجرد انتهاء عملياتهم، أن يوجهوا مباشرة إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أصول المحاضر التي يحررونها مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتهما للأصل، وكذا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها.
هذا وتوضع الأشياء المحجوزة رهن إشارة وكيل الملك أو الوكيل العام للملك (المادة 23 من قانون المسطرة الجنائية).
غير أن المشرع المغربي ودون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بوضع وسائل مهيأة لإنجاز التقاطات أو التقط أو بدد أو استعمل أو نشر مراسلات مرسلة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد خلافا للمقتضيات المشار إليها في المواد السابقة (الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون المسطرة الجنائية).
الشيء الذي يدل دلالة قاطعة على أن المشرع على الرغم من إقراره أساليب تحري قد تمس بحرمة الحياة الخاصة، إلا أنه يعاقب على اللجوء لاستعمالها بطرق غير مشروعة.
خاتمة :
سن المشرع المغربي مجموعة من التدابير الوقائية والزجرية من أجل احترام إجراءات إبرام الصفقات العمومية المتمثلة في مبادئ المنافسة والمساواة أمام المرشحين والشفافية والنزاهة في إبرام الصفقات العمومية، وبالتالي فيمكن إرجاع أسباب تفاقم جرائم الصفقات العمومية التي تنخر الاقتصاد الوطني إلى عدم تفعيل القوانين وغياب آليات الرقابة والمساءلة والشفافية الواجب إعمالها في هذا المجال، خاصة وأن هذه الممارسات تجد طريقها حيث يكثر استغلال الأموال العامة.
علما أن صعوبة كشف وإثبات جرائم الفساد بالنظر إلى كونها من الجرائم المعقدة والمركبة، يفتح باب الشك حول ضلوع المتهم في الجرم، والشك يعني البراءة والإفلات من العقاب، لذلك لابد من وجود قضاء متخصص في جرائم الفساد يستطيع فهم الأساليب المتطورة المستعملة في جرائم الأموال وله القدرة على الوصول إلى الحقيقة وبناء أحكامه على اليقين، على اعتبار أن المكافحة الفعالة لجرائم الصفقات العمومية تتطلب ازدواجية في الآليات المرصودة لمكافحتها والحد منها، خاصة وأنها تتطلب اتباع استراتيجية وقائية تكون لها فعالية وكفاءة قبل وقوع الجريمة من رقابة ومساءلة، كما تتطلب تدخلا قانونيا عقابيا يقوم على توقيع العقوبات في حال اكتشاف الضالعين في ارتكاب هذه الجرائم. وكل من ثبت تورطهم في قضايا الرشوة والمحاباة، وكذا استغلال النفوذ وغيرها من أشكال التلاعب بالمال العام أو المتاجرة واستغلال الوظيفة الإدارية.
ومن جماع ما تقدم، وعملا بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يمكن القول بأن كل عقد أو صفقة أو براءة امتياز أو ترخيص متحصل عليه من ارتكاب إحدى جرائم الفساد يتعين التصريح ببطلانه وانعدام آثاره، هذا مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
هوامش الدراسة:
[1] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 31 أكتوبر 2003، المصادق عليها من طرف المغرب بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.07.58 الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2007، الجريدة الرسمية (النشرة العامة) عدد 5596 بتاريخ 17 يناير 2008، صفحة 133.
[2] – قانون رقم 37.10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء المبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.164 بتاريخ 17 أكتوبر 2011، الجريدة الرسمية (النشرة العامة) عدد 5988 بتاريخ 20 أكتوبر 2011، صفحة 5123.
[3] – قانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ 24 ديسمبر 2014، الجريدة الرسمية (النشرة العامة) عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015، صفحة 462.
[4] – قانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ 13 يونيو 2002، الجريدة الرسمية (النشرة العامة) عدد 5030 بتاريخ 15 أغسطس 2002، صفحة 2294.
مغير ومتمم بالمادة 13 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 27 ديسمبر 2007، الجريدة الرسمية (النشرة العامة) عدد 5591 بتاريخ 31 ديسمبر 2007، صفحة 4605.
مغير ومتمم بالقانون رقم 52.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.199 بتاريخ 30 نوفمبر 2007، الجريدة الرسمية (النشرة العامة) عدد 5679 بتاريخ 03 نوفمبر 2008، صفحة 1040.
[5] – قانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 17 أبريل 2007، الجريدة الرسمية (النشرة العامة) عدد 5522 بتاريخ 03 ماي 2007، صفحة 1359.
[6] – تم إحداثها بموجب المرسوم رقم 2.08.572 الصادر في 24 ديسمبر 2008، المنشور بالجريدة الرسمية (النشرة العامة)، عدد 5030 بتاريخ 08 يناير 2009، صفحة 51.
[7] – تم تكريس هذا الإجراء بعد الأحداث التي عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر 2001.
[8] – حدد المشرع المغربي الجرائم التي يمكنه أن يقوم فيها بهذا الإجراء، وهي :
الجرائم الماسة بأمن الدولة – جريمة الإرهاب – المتعلقة بالعصابات الإجرامية – بالقتل أو التسمم – بالاختطاف وأخذ الرهائن – بتزييف النقود – سندات العرض العام – المخدرات والمؤثرات العقلية – الذخيرة والمتفجرات – بحماية الصحة.
بقلم ذ صوفيا بومنينة
محامية متمرنة بهيئة طنجة باحثة في قانون الأعمال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.