ترأس عبد الاله بنكيران اليوم اليوم الخميس 11 أكتوبر 2012، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، والذي خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية و كذا لمدارسة عدد من المستجدات. وخلال هذا الاجتماع تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 269-12-2 بتتميم المرسوم رقم 598-10-2 الصادر في 11 أبريل 2011 بتطبيق القانون رقم 09-52 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، والذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري. ويرمي هذا المشروع، حسب بلاغ الحكومة الذي توصلنا بنسخة منه، “إلى تتميم لائحة أعضاء المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية بممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز وبكفاءات تقنية من الإدارة المكلفة بالصيد البحري”. ويضيف البلاغ أن الحكومة اتخذت هذا الإجراء “في إطار الجهود التي تبذلها من أجل النهوض بالثروات الطبيعية البحرية التي يزخر بها بلدنا، على اعتبار أن هذه الوكالة الوطنية تعتبر آلية للنهوض بتنمية تربية الأحياء البحرية وعلى الخصوص تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال وتقييم فعاليتها. كما أن من بين مهام هذه الوكالة المشاركة في تنفيذ السياسة التي تضعها الحكومة في مجال تربية الأحياء البحرية واقتراح برامج عمل مختصة”. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 482-12-2 بتغيير المرسوم رقم 89-04-2 الصادر في 7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية و أسلاك الدراسات العليا و كذا الشهادات الوطنية المطابقة، والذي تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. وذلك “دعما للبحث العلمي و بغية إفساح المجال للأساتذة الباحثين بالكليات المتعددة التخصصات من أجل التأطير والبحث في مستوى الماستر والدكتوراة، وسعيا لفتح آفاق للطلبة المتخرجين من هذه المؤسسات ونظرائهم” يقول ذات البلاغ مضيفا أن هذا المشروع يهدف “إلى فتح المجال للكليات المتعددة التخصصات قصد تحضير إضافة إلى الشهادات المسلمة في إطار سلك الإجازة الشهادات المسلمة في إطار كل من سلك الماستر وسلك الدكتوراة و هي الماستر، الماستر المتخصص والدكتوراة. ” بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 462-12-2 يقضي بتحديد نظام أساسي نموذجي لجمعيات حماية المستهلك التي يمكن الاعتراف لها بالمنفعة العامة، تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن السيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. ويحدد المشروع “هذا النظام الأساسي في شكل مقتضيات تهم بالأساس التأسيس و التسمية و المدة و المقر و حدود تصرف الجمعية و الأهداف و مهام الجمعية ومختلف فئات الأعضاء المكونة للجمعية وأجهزة الجمعية وكذا اختصاصات الرئيس والكاتب العام وأمين المال. كما تتعلق المقتضيات بمحاسبة الجمعية وكذا مقتضيات تتعلق بتعديل النظام الأساسي وتسوية النزاعات والنظام الداخلي للجمعية. ” ويأتي ذلك اعتبارا لأن القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك يتيح لجمعيات حماية المستهلك إمكانية الحصول على صفة المنفعة العامة، وبالتالي وجب على هذه الجمعيات اعتماد أنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي. بعد ذلك توقف المجلس عند عدد من المستجدات ذات العلاقة باجتماع 5 + 5 المنعقد مؤخرا بمالطا والمنتدى العالمي للديمقراطية والحوار الاجتماعي