طالب ثلاثة مواطنون بورزازات، وزير العدل والحريات بفتح تحقيق حول وثائق إستعملت من طرف نائب اراضي للجموع، لإستصدار حكم قضائي، سيحرمهم من منازلهم التي سكنوها لمدة طويلة، بدعوى ان البقع التي شيدت فوقها تعود للملك الجماعي. وجاء طلب تدخل وزير العدل، حسب وثائق تتوفر عليها الجريدة، بعد مراسلات المتضررين الى كل من عامل ورزازات ووكلاء الملك العامون لكل من المحكمة الابتدائية والاستئنافية بورزازات، يشكون لهم استعمال وثائق مزورة، لسلب الضحايا منازلهم التي يسكنون فيها منذ سنوات، حيث تدخل نائب أراضي الجموع لدوار تكمي الجديد ترميكت بالمدينة، الذي إستغل منصبه ونفوذه، لتزوير وثيقة إشهاد تحت عدد 190 صحيفة 150 بتاريخ 2010، مطابق لرسم الإستمرار المضمن بعدد 283 صحيفة 176 بتاريخ 1971 يدعي من خلالها أن ان المكان الذي يتواجد فيه منازل المشتكين ينتمي إلى الاراضي الجماعية التابعة للجماعة السلالية تكمي الجديد، رغم أن الاشهاد المطعون فيه محرر بمركز إغرم نوكدال خارج دائرة ورزازات. وحسب نص شكاية مرفوعة الى عامل إقليمورزازات، طالب المتضررون إيفاد لجنة إقليمية مكونة من جميع المصالح المعنية بالأراضي، من اجل دراسة الخروقات التي يقوم بها نائب أراضي الجموع لدوار تكمي الجديد، الذي يرغب في إفراغ المشتكين من منازلهم التي شيدوها منذ 2010، بطريقة قانونية، عبر رخص البناء ورخص الربط بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب. نظير رفضهم الإمتثال لابتزازه بتقديم مبالغ مالية باهظة. من جهة أخرى، سبق ل8 مواطنين ان راسلو الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، يحيطونه علما أن الارض التي شيدوا فوقها منازلهم تعود لاب نائب اراضي الجموع والذي باعها سنة 1994، بموجب عقد شراء مضمن تحث عدد 183 صحيفة 213، والذي اشترى منه المشتكون بقع من الملك ليشيدو فيه منازلهم. كما قام محامي احد المتضررين، برفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الوصي عن اراضي الجموع للجماعة السلالية لدوار تكمي لجديد، حول رسم عقاري عدد 85-2014، يبين فيه ان رقم بطاقة التعريف لصاحب الإشهاد المطعون فيه بالزور، يختلف عن رقم البطاقة الوطنية لنفس الشخص حسب النسخة المستخرجة عند عقد شراء المالك الأول، وهو مايزكي طرح المشتكي بكون الإشهاد مزور وغير مطابق للواقع كما جاء في مستنتجات على ضوء المعاينة عدد 15-09-15. وتجدر الإشارة، إلى رفض المحكمة الإبتدائية بورزازات، دعوى قضائية ضد نائب اراضي الجموع، من اجل ارتكابه بالدئرة القضائية لنفوذ المحكمة التزوير في وثائق رسمية واستعمالها، المنصوص على عقوبتها طبقا للفصلين 351و356 من القانون الجنائي، بناءا على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 16-6-2015، والذي إلتمس فيه إصدار أمر بعدم الإختصاص.