سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تفاديا للمغالطات والإشاعات، مجموعة المنخرطين المشكلين للأغلبية توضح حقيقة تأجيل الجمع العام لحسنية أكادير وتتشبث بحضور الجمع العام العادي المقرر يوم 21 يوليوز
لتوضيح طبيعة الحراك الذي تعيشه أسرة نادي حسنية أكادير فرع كرة القدم فإن مجموعة المنخرطين المشكلين للأغلبية داخل الأجهزة التسييرية للنادي، وأمام ما يروجه البعض من إشاعات وما يقوم به أعضاء المكتب المسير المحسوبين على الأقلية داخل أجهزة الجمعية، تعلن للرأي العام الرياضي ما يلي: أن الممارسة الديمقراطية والقوانين والضوابط المعمول بها في تسيير وتدبير شؤون الجمعيات الرياضية تعطي الحق لأغلبية المنخرطين بالدعوة إلى عقد جمع عام غير عادي أو تحويل الجمع العام العادي إلى جمع عام استثنائي وذلك من خلال مقتضيات الفصل 11 من القانون الأساسي لنادي حسنية أكادير ومقتضيات الفصل 11 من مرسوم الوزير الأول عدد 2.95.443 الصادر بتاريخ 21 يونيو 1995 بمثابة القوانين النموذجية للجمعيات والتي تنص صراحة على ما يلي: للجمع العام الغير العادي اختصاص اتخاذ قرار حل الجمعية أو اندماجها في جمعيات أخرى أو أي قضية مستعجلة أخرى كتعديل النظام الأساسي، تتم دعوته بمبادرة من مكتب الجمعية أو بطلب النصف على الأقل من الأعضاء المكونين للجمع العام، لا تكون مداولاته صحيحة إلا إذا حضر ثلثا أعضائه على الأقل. تتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون التصويت سريا لا يقبل التصويت بالتوكيل أو بالمراسلة. واستنادا إلى هذا الحق المضمون قانونا بادرت هذه الأغلبية إلى طلب تحويل الجمع العادي المقرر انعقاده بتاريخ 21 يوليوز 2015 إلى جمع عام استثنائي وهو ما أثار تخوف بعض أعضاء المكتب المنتمين للأقلية ومحاولة مواجهة هذا الحق بالهروب إلى الأمام واختلاق أسباب واهية للحيلولة دون مواجهة القاعدة في أغلبيتها في موعد الجمع العام ليوم 21 يوليوز 2015. وهكذا وفي هيجان بعض أعضاء المكتب ومحاولة لإضعاف أغلبية المنخرطين العازمين على ممارسة حقهم القانوني في عقد جمع عام استثنائي وكرد فعل طائش قرر المكتب وفي سابقة من نوعها تجميد عضوية منخرطين اثنين وهو بالمناسبة إجراء لا قانوني لا يستند على اي نص قانوني ولا يجد له أي أساس في القوانين النموذجية للجمعيات الرياضية باعتبار أن هذه الترسانة القانونية كلها لا تنظم إلا العضوية وفقدان العضوية و لا تشير إطلاقا إلا ما يسمى بالتجميد أو التعطيل أو ما إلى ذلك. فالفصل الثالث عشر من القانون الأساسي لنادي حسنية أكادير صريح في هذا الباب بنصه في بنده الثامن على ما يلي: اختصاصات مكتب الجمعية: – اتخاذ القرارات المناسبة في حق كل عضو أخل بالسير العادي للجمعية أو أساء لها (8) وأن المادة 8 محال عليها هذا الفصل تتعلق بفقدان العضوية للأسباب الثالية: (الانتقال أو النقل طبقا لأنظمة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في هذا المجال. -الاستقالة. – الشطب المعلن من قبل المكتب لعدم أداء واجب الانخراط أو لخطأ فادح وذلك بعد توصل المعني بالأمر بطلب إيضاحات. – الوفاة. يتضح بالتالي أن مكتب الجمعية غير مختص في تأديب المنخرطين إلا في إطار الفصل 8 الذي لا ينص إلا على فقدان العضوية و لا يتضمن أي مقتضيات تتعلق بالتجميد. وللتذكير فإن هذا الجهل للقانون من طرف إدارة الجمعية التي يعتبر الكاتب العام الرئيس التراثبي للموظفين الإداريين حسب الفصل 14 من القانون الأساسي للنادي والفصل 14 من القوانين النموذجية. هذا الجهل للقانون هو الذي كان دوما سببا في أضرار جمة تكبدها الفريق من قبيل: – حرمان خزينة نادي الحسنية من قيمة اللاعب الإيفواري جيرار وهي مبلغ 7.000.000 درهم والذي غادر الفريق بدون مقابل بسبب خطأ إداري وقانوني قاتل بتت فيه المحكمة الابتدائية بأكادير بالقول بأن هذا اللاعب يعتبر حرا و لا تربطه أية علاقة تعاقدية بنادي الحسنية لكون إدارة الفريق وقعت معه عقد شغل عادي خاص بالمغاربة في الوقت الذي كان عليها أن توقع معه عقدا خاصا للأجانب يحمل تأشيرة وزارة الشغل. — حرمان خزينة النادي من مبلغ 950.000 درهم بنفس الأخطاء الإدارية والقانونية القاتلة في قضية اللاعب خالد السباعي الذي انتقل نتيجة هذه الأخطاء إلى نادي المغرب التطواني دون مقابل. -تكبد الفريق خسارة أكثر من 100 مليون سنتيم في قضية المدرب السكيتيوي بسبب التعاقد مع المدرب التيكليانو قبل فسخ عقد المدرب السكيتيوي. القضية التي تكلف الكاتب العام بالدفاع عن مصالح الحسنية رغم التنافي. وهي أخطاء إدارية وقانونية يتحمل مسؤوليتها المسؤول الإداري للفريق والتي تحتفظ هذه المجموعة بحقها في مراجعة وفحص كل هذه القضايا وقضايا أخرى ومطالبة كل من تبثث مسؤوليته الإدارية والقانونية فيما تكبدته الحسنية من أضرار وخسائر في مطالبته بإرجاعها لخزينة الجمعية. وأن المجموعة المكونة للأغلبية تعتبر أن الذنب اكبر من الزلة بخصوص دواعي وتبرير تأجيل الجمع العام العادي ليوم 21 يوليوز 2015 باعتبار أن تدقيق الحسابات لا يهم إلا الآمر بالصرف وهو حسب البند 4 من الفصل 14 من القانون الأساسي للجمعية والفصل 14 من القوانين النموذجية الرئيس وحده، وان أمين المال يوقع معه فقط ((co-signe وإذا انتدب الرئيس أحد نوابه بخصوص التوقيع فإنه يبقى مسؤولا باعتباره الآمر الوحيد بالنفقات. وفي هذا الصدد فإن الرئيس انتدب تحت مراقبته ومسؤوليته أحد نوابه للتوقيع مكانه وذلك بمقتضى محضر قانوني تم إيداعه بالبنك ولمدة سنتين تقريبا ويبقى الرئيس بصفته الآمر بالصرف الوحيد والأوحد هو المسؤول عن جميع النفقات سواء كانت بصفته الشخصية أو بتوقيع من انتدبه قانونا للتوقيع مكانه. وإذ تعتبر هذه الأغلبية من المنخرطين هذه التوضيحات المقتضبة ضرورية لتنوير الرأي العام الرياضي تفاديا للمغالطات والإشاعات فإنها عازمة كل العزم على حضور الجمع العام العادي المقرر يوم 21 يوليوز 2015 ما لم يعلن رسميا وقانونا عن تأجيله وعزمها كذلك وفي كل الأحوال على عقد جمع عام استثنائي في حالة تأجيل الجمع العام العادي للأسباب الواهية المشار إليها.