الحكومة: انتهينا من تأهيل 934 مركزا صحيا أوليا    مقاطعة طنجة المدينة تساهم في فعاليات المنتدى الاقتصادي المغربي الافريقي بحضور وفد روسي رفيع    تحذير مقلق.. "ناسا" ترفع احتمالية اصطدام كويكب بالأرض    الحرس الإسباني يحقق في وجود أنفاق لنقل الحشيش من المغرب    نقابة CDT تنظم مسيرة احتجاجية ثانية الأحد على خلفية الارتفاع المهول للأسعار وانتشار الفساد وتضارب المصالح    خبير إسباني: المغرب مرجع دولي في مجال مكافحة الإرهاب    من ساحة السراغنة إلى قلب الدار البيضاء…ذاكرة لا تُمحى    طالبي ينال الجنسية الرياضية المغربية    الدكتور نجيب بوليف يصدر كتابه الجديد: "الانتقال الطاقي بالمغرب… اختيار أم ضرورة؟"    اندلاع حريق في سيارة نفعية بمدينة الحسيمة    اعتقال متورطين في مقتل شاب مغربي بإسطنبول بعد رميه من نافذة شقة    نتنياهو: "يوم مؤلم" ينتظر إسرائيل    المغرب يلتقي بمصنعِين في الصين    مبيعات الإسمنت ترتفع في المغرب    وديتان للمنتخب المغربي في يونيو    المغرب يوجه ضربة جديدة للتنظيمات الإرهابية بإحباط مخطط "داعش"    الأرصاد الجوية تترقب يومين من التساقطات الإضافية في شمال المغرب    إيقاف بيلينغهام وريال مدريد يستأنف    أزمة المستحقات بين الشوبي ومالزي    "بويذونان".. دراما مشوقة على قناة "تمازيغت" تفضح خبايا الفساد ومافيا العقار بالريف    أطلنطاسند للتأمين تفوز بجائزة الابتكار في تأمين السيارات المستعملة ضمن جوائز التأمين بالمغرب وافريقيا 2025    شراكة استراتيجية في مجالي الدفاع والأمن بين الجيش المغربي ولوكهيد مارتن الأمريكية    تحت شعار «الثقافة دعامة أساسية للارتقاء بالمشروع التنموي الديمقراطي» الملتقى الوطني الاتحادي للمثقفات والمثقفين    المغرب التطواني يفك ارتباطه بمحمد بنشريفة ويخلفه الدريدب    بعد الكركرات.. طريق استراتيجي يربط المغرب بالحدود الموريتانية: نحو تعزيز التنمية والتكامل الإقليمي    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    مجلس النواب ينظم المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية    عامل الحسيمة ينصب عمر السليماني كاتبًا عامًا جديدًا للعمالة    وزيرة الثقافة الفرنسية: المغرب يمثل مرجعية ثقافية عالمية    إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2025    الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تحليل بيانات أجهزة مراقبة القلب    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    مندوبية السجون تعلن عن إحداث دبلوم جامعي في الطب السجني    مسؤول إسباني: المغرب مصدر إلهام للبلدان الإفريقية في جودة البنيات التحتية الطرقية    عمر هلال ل"برلمان.كوم": المغرب لديه الريادة في سياسة السلامة الطرقية    وفاة المطربة آسيا مدني مرسال الفلكلور السوداني    الاستعدادات لمونديال 2030 محور لقاء لقجع ورئيس الاتحاد الإسباني    ناشر مؤلفات بوعلام صنصال: "أخباره ليست ممتازة" بعد ثلاثة أشهر على سجنه    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أبطال أوروبا .. البايرن وبنفيكا وفينورد وكلوب بروج إلى ثمن النهائي والإيطاليون يتعثرون    جهة الشرق.. التساقطات المطرية الأخيرة تعزز الموارد المائية وتنعش النشاط الفلاحي    رشيدة داتي: زيارتي للأقاليم الجنوبية تندرج في إطار الكتاب الجديد للعلاقات بين فرنسا والمغرب    رامز جلال يكشف اسم برنامجه الجديد خلال شهر رمضان    النفط يصعد وسط مخاوف تعطل الإمدادات الأمريكية والروسية    احتجاجات في الرباط تندد بزيارة وزيرة إسرائيلية للمغرب    حصيلة عدوى الحصبة في المغرب    دوري أبطال أوروبا.. بنفيكا يعبر إلى ثمن النهائي على حساب موناكو    ترامب يعلن عن إقالة مدعين عامين    بحضور وزير الثقافة.. توقيع شراكة استراتيجية بين سلمى بناني وسفير فرنسا لتطوير البريكين    منتدى يستنكر تطرف حزب "فوكس"    بعد تأجيلها.. تحديد موعد جديد للقمة العربية الطارئة    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    دراسة تكشف عن ثلاثية صحية لإبطاء الشيخوخة وتقليل خطر السرطان    السعرات الحرارية الصباحية تكافح اكتئاب مرضى القلب    صعود الدرج أم المشي؟ أيهما الأنسب لتحقيق أهداف إنقاص الوزن؟"    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخلفي بين الحق في المعلومة وتسريب الوثائق
نشر في زابريس يوم 10 - 07 - 2012


انتقد باحثون وأكاديميون طريقة تدبير حكومة بنكيران لمسألة تسريب معلومات شخصية، تعتبر ملكا للدولة، وقال مهتمون اتصلت بهم النهار المغربية، إن هناك فرق كبير بين تمكين المواطن من معلومات في إطار ما يسمح به القانون، والذي يعتبر حقا دستوريا، وبين تسريب وثائق تعتبر بمثابة أسرار داخلية اما تهم الدولة ومؤسساتها الاستراتيجية او تهم الحياة الشخصية للافراد، واعتبرت المصادر ذاتها تصريحات مصطفى الخلفي بغير المنطقية، لأن الدستور نص على تمكين المواطن من المعلومة الإدارية، وليس من وثائق في ملك الدولة، ويمكن أن يشكل تسريبها ونشرها على الملأ خطرا على الأمن العام، وذهبت المصادر أبعد من ذلك حين أكدت أن الخلفي نفسه لن يسمح بكشف معطيات عن حياته الشخصية، وحياة عائلته، وهو الأمر الذي شدد عليه الدستور المغربي، الذي أكد أن هناك معلومات لا يمكن الكشف عنها، تتعلق بإدارة الدفاع والسيادة المغربية، وكذلك المعلومات التي تمس الأشخاص، مطالبين من حكومة بنكيران قراءة نص الدستور جيدا حتى لا تتحول قضية تسريب الوثائق إلى سيف في يد بعض الجهات تستغله لتصفية حساباتها الشخصية والسياسية مع أطراف أخرى. وأجمع المهتمون على أن الحق في الحصول على المعلومة يعتبر مبدأ أساسيا في المجتمعات الديمقراطية، موضحين أن المواطن من حقه الحصول على المعلومات الخاصة بطريقة عمل المؤسسات العمومية الموضوعة لخدمتهم، وقال مهتمون إن غالبية الدول الأوروبية وضعت قوانين تسمح بالولوج إلى المعلومة، حيث تبنوا قوانين جديدة يمكن أن تفعل هذا الحق، وذكر الباحثون، أن الولايات المتحدة تبنت منذ 1966 قانون حرية المعلومة، والذي من خلاله يحق لأي صحافي أو حتى مواطن عادي الاطلاع على الأرشيف الرسمي، وهو القانون الذي جرت تقويته وتدعيمه سنة 1976 من خلال القانون الفيدرالي حول ولوج المواطنين إلى الاجتماعات الرسمية. وتبنت فرنسا بدورها منذ سنة 1978 قانون الولوج إلى الوثائق الإدارية، والذي أوكل حق تفعيل مراقبته، لسلطة إدارية مستقلة، تسمى لجنة الولوج إلى المعلومات الإدارية، تحت إشراف القضاء الإداري. وفي المغرب تم قطع شوطا كبيرا في مجال تمكين المواطنين من الاطلاع على المعلومة من خلال تنصيص الدستور الجديد على الحق في الولوج إلى المعلومة وذلك من خلال المادة 27 التي نصت على "أن المواطنات والمواطنين لهم حق الولوج إلى المعلومة التي توجد لدى الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والمنظمات التي تقوم بمهام لفائدة الدولة"، وشددت مصادر مسؤولة على أن الولوج إلى المعلومة باعتباره حقا دستوريا يجب أن يتم استغلاله في إطار القانون، وذلك لكي لا يتم الإضرار بالسيادة المغربية، وبحماية التراب المغربي، والإضرار بالحياة الخاصة أو المس بالحريات الأساسية، مع حماية مصادر المعلومات والمجالات المحددة بدقة من قبل القانون، وقال المصدر ذاته ، أن إعمال القانون فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومة، يحمي الإدارة المغربية، ويحمي المواطن على السواء، الذي ضمن الدستور المغربي وباقي القوانين حريته الشخصية وحياته الخاصة. من جانب آخر، قال باحثون أكاديميون في اتصالات متفرقة، إن الوصول إلى المعلومة مازال صعبا رغم التنصيص الذي جاء به الدستور الجديد، وأكد المتدخلون، أنه في غياب نصوص تنظيمية يبقى من الصعب إعمال مقتضيات الدستور في هذا الجانب، وبالتالي تبقى مسألة الولوج إلى المعلومة، خاضعة لمجموعة من المقتضيات القانونية، رغم أن هناك ظهيرا شريفا صدر في 23 يوليوز 2002 تحت عدد 1-02-202، بشأن تمكين المواطن من الولوج إلى المعلومة سواء تعلق الأمر بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية، فإنه لم يصدر أي نص تشريعي لحماية هذا الحق، إلى حين صدور الدستور الجديد الذي نص صراحة على الحق في المعلومة، وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الوصول إلى المعلومة في المغرب ظل دائما مقيدا بمجموعة من اللاءات، أجملها المتدخلون في عدم الكشف عن أسرار الدفاع الوطني، وكل ما يهم حماية السيادة المغربية والوحدة الترابية، وعدم الكشف عن أسرار الخارجية المغربية، وكذا الكشف عن الوثائق الخاصة بالعلاقات المغربية والدبلوماسية المغربية، بما يحفظ للدولة هيبتها، إضافة إلى أسرار الدولة، والأسرار المحمية بالقانون، وحماية المعلومات المتعلقة بالحياة الشخصية للأفراد وحماية الحرية والحقوق الأساسية التي تم تحديدها من قبل الدستور المغربي. وقال الباحثون إن مسألة الولوج إلى المعلومة ظلت على الدوام محط نقاش في المغرب، خصوصا في ظل القيود والصعوبات التي تحد من إمكانية الوصول إلى المعلومات، موضحين أن هذا الإشكال تم تجاوزه في أغلب الدول الغربية، إذ أن الولايات المتحدة وضعت قانونا منذ ستينيات القرن الماضي يهم تداول المعلومات الخاصة بالدولة، كما أن فرنسا قننت منذ سنة 1978 قانون الولوج إلى المعلومة التي تبقى حقا لكل مواطن، شريطة ألا تمس سيادة الدولة، ولا تمس الأمن الداخلي للبلد، وهو ما يؤكد وجود خطوط حمراء لا يجب تجاوزها. وقال الباحثون إن الإدارة المغربية تضع قيودا أمام الموظفين فيما يتعلق بتسريب المعلومة، أو منح وثائق ونسخ ملفات للآخرين وهي العملية التي تنظمها المادة 18 من ظهير 24 فبراير 1958، التي تعتبر بمثابة قانون عام للوظيفة العمومية، والتي تؤكد على وجوب الحفاظ على السر المهني مع منع كلي لوضع رهن إشارة الأشخاص وثائق ومستندات إدارية مهما كانت أهميتها. وعلاقة بالقانون الجنائي فيما يخص السر المهني، فكل موظف مطالب بالحفاظ على هذا السر المهني وعدم إفشاء المعلومات التي في حوزته أثناء مزاولة مهامه، وذلك تحت طائلة المساءلة الجنائية، وأضافت المصادر، أنه في غياب قانون تشريعي يسمح بالولوج إلى المعلومة، فإن المسؤولين السامين غالبا ما يتذرعون بقانون 58 لرفض منح المعلومات أو إفشاء السر المهني. موضحة أن مسألة الولوج إلى المعلومة غالبا ما تصطدم بمشاكل ذات طبيعة قانونية، مشددة على أنه من خلال الممارسة يمكن تحقيق التوازن بين شفافية الإدارة والحفاظ على السر المهني الذي يمكن من تحقيق الاستقرار والأمن لفائدة المواطنين والذي لا يمكن أن يتحقق في بعض الحالات إلا من خلال حماية المعلومات العامة. وأضافت المصادر ذاتها، أن طلب الحصول على المعلومة يجب أن يهم وثائق إدارية صرفة، وألا يتجاوز ذلك إلى وثائق سرية، أو أمنية يمكن أن تشكل تهديدا للبلد، وهي نفسها الأمور التي ركز عليها الدستور المغربي، الذي أوضح أن بعض المجالات لا يمكن تسريب أية معلومات عنها، وهذا في تناغم تام مع القوانين الجاري بها العمل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.