الرباط.. بقيادة البقالي وشارية وأوزين.. الإعلان عن تحالف سياسي جديد (صور)    المغرب استعاد مكانته كأول وجهة سياحية في إفريقيا (بايتاس)    الانتاج المرتقب للحوامض بحوض ملوية يفوق 192 ألف طن    من بينهم صوفيا بلمان.. اعتقال مؤثرين جزائريين بفرنسا بعد تورطهم في نشر مقاطع فيديو محرضة على الكراهية والعنف    إسبانيا تبرئ المغرب من "عرقلة" فتح الجمارك التجارية بسبتة ومليلية وترجع السبب لإجراءات تقنية    الموسيقار محمد بن عبد السلام في ذمة الله    بايتاس: عملية التسوية الجبائية تفوق التوقعات بأكثر من 127 مليار درهم    لقجع: معدل المديونية يبلغ 69 %    كواليس قرار ال UMT بشأن "الإضراب"    عون: اليوم تبدأ لبنان "مرحلة جديدة"    إسرائيل تتجاوز 46 ألف قتيل بغزة    موعد الجموع العامة لجامعة الكرة    الأهلي يعلن غياب داري 10 أيام    البرلمان يستمع لتقرير "الحسابات"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    بحضور الوزيرة المنصوري.. مديرة الوكالة الحضرية لتطوان تلقي الضوء على برنامج تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بعمالة المضيق الفنيدق    أمن ولاية فاس…توقيف شخص ذوي السوابق القضائية للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة السلاح الابيض و تعريض حياة المواطنين للخطر    طرامواي الرباط-سلا.. توقف مؤقت للخدمة بين محطتي "قنطرة الحسن الثاني" و"ساحة 16 نونبر"    تفاصيل مثول مبدع أمام المحكمة    مجلس الحكومة يجدد الثقة في جمال حنفي على رأس الوكالة الحضرية للحسيمة    تسجيل 41 حالة إصابة بداء بوحمرون بعدد من المؤسسات السجنية    الحكومة تؤجل تدارس مشروع قانون إحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون    الموسيقار المغربي محمد بن عبد السلام في ذمة الله    تحليل: تصاعد التوتر بين المغرب وأوروبا يفتح الباب أمام نفوذ روسيا والصين    أخبار الساحة    أما زال للجزائر دور تقوم به، حتى لا تزرع الفوضى؟    الذهب يتراجع بعد أن وصل لأعلى مستوياته في نحو أربعة أسابيع    وست هام يُعيّن غراهام بوتر مدربا للفريق    إقبال جماهيري غير مسبوق على تذاكر مباراة الجيش الملكي والرجاء الرياضي في دوري أبطال إفريقيا    عبد السلام الكلاعي يحكي الحب في "سوناتا ليلية"    مارلاسكا: دعم المغرب إثر فيضانات إسبانيا يعكس "عمق العلاقات" بين البلدين    وزير الداخلية الإسباني: دعم المغرب لنا في فيضانات فالنسيا يعكس "عمق العلاقات" بين البلدين    بسبب حملة مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.. كارفور تعلن إغلاق فروعها في سلطنة عُمان    يربط إسبانيا بجنوب المملكة.. شركة ريان إير تدشن خطًا جويًا جديدًا بين مدريد والداخلة    وادي "السلسيون": كوميديا الفشل في زمن النيوليبرالية    أخذنا على حين ′′غزة′′!    جواز السفر المغربي يسجل قفزة في التصنيف العالمي لعام 2025    "بوحمرون" يغزو أسوار السجون ويفتك بالنزلاء    وفاة الموسيقار محمد بنعبد السلام    مندوبية: رصد ما مجموعه 41 حالة إصابة بداء الحصبة بعدد من المؤسسات السجنية    حول الآخر في زمن المغرب ..    تايلور سويفت تتصدر مبيعات بريطانية قياسية للموسيقى    أتليتيكو يستغل غياب البارصا والريال    طوفان الأقصى: أوهام الصهيونية    أسعار النفط تواصل خسائرها وسط ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية    533 عاماً على سقوط غرناطة آخر معاقل الإسلام فى الأندلس    مشروع قانون الإضراب.. السكوري: الحكومة مستعدة للقيام ب "تعديلات جوهرية" استجابة لمطالب الشغيلة    المغرب إلى نصف النهائي في"دوري الملوك"    تعيين مهدي بنعطية مديرًا رياضيًا لأولمبيك مارسيليا    حصيلة حرائق لوس أنجليس ترتفع إلى خمسة قتلى    طنجة: ثلاث سنوات حبسا لطبيب وشريكه يتاجران في أدوية باهظة الثمن للمرضى    ترامب يقف أمام نعش الراحل كارتر    السجن المحلي لطنجة يتصدر وطنيا.. رصد 23 حالة إصابة بداء "بوحمرون"    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    منظة الصحة العالمية توضح بشأن مخاطر انتشار الفيروسات التنفسية    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخلفي بين الحق في المعلومة وتسريب الوثائق
نشر في زابريس يوم 10 - 07 - 2012


انتقد باحثون وأكاديميون طريقة تدبير حكومة بنكيران لمسألة تسريب معلومات شخصية، تعتبر ملكا للدولة، وقال مهتمون اتصلت بهم النهار المغربية، إن هناك فرق كبير بين تمكين المواطن من معلومات في إطار ما يسمح به القانون، والذي يعتبر حقا دستوريا، وبين تسريب وثائق تعتبر بمثابة أسرار داخلية اما تهم الدولة ومؤسساتها الاستراتيجية او تهم الحياة الشخصية للافراد، واعتبرت المصادر ذاتها تصريحات مصطفى الخلفي بغير المنطقية، لأن الدستور نص على تمكين المواطن من المعلومة الإدارية، وليس من وثائق في ملك الدولة، ويمكن أن يشكل تسريبها ونشرها على الملأ خطرا على الأمن العام، وذهبت المصادر أبعد من ذلك حين أكدت أن الخلفي نفسه لن يسمح بكشف معطيات عن حياته الشخصية، وحياة عائلته، وهو الأمر الذي شدد عليه الدستور المغربي، الذي أكد أن هناك معلومات لا يمكن الكشف عنها، تتعلق بإدارة الدفاع والسيادة المغربية، وكذلك المعلومات التي تمس الأشخاص، مطالبين من حكومة بنكيران قراءة نص الدستور جيدا حتى لا تتحول قضية تسريب الوثائق إلى سيف في يد بعض الجهات تستغله لتصفية حساباتها الشخصية والسياسية مع أطراف أخرى. وأجمع المهتمون على أن الحق في الحصول على المعلومة يعتبر مبدأ أساسيا في المجتمعات الديمقراطية، موضحين أن المواطن من حقه الحصول على المعلومات الخاصة بطريقة عمل المؤسسات العمومية الموضوعة لخدمتهم، وقال مهتمون إن غالبية الدول الأوروبية وضعت قوانين تسمح بالولوج إلى المعلومة، حيث تبنوا قوانين جديدة يمكن أن تفعل هذا الحق، وذكر الباحثون، أن الولايات المتحدة تبنت منذ 1966 قانون حرية المعلومة، والذي من خلاله يحق لأي صحافي أو حتى مواطن عادي الاطلاع على الأرشيف الرسمي، وهو القانون الذي جرت تقويته وتدعيمه سنة 1976 من خلال القانون الفيدرالي حول ولوج المواطنين إلى الاجتماعات الرسمية. وتبنت فرنسا بدورها منذ سنة 1978 قانون الولوج إلى الوثائق الإدارية، والذي أوكل حق تفعيل مراقبته، لسلطة إدارية مستقلة، تسمى لجنة الولوج إلى المعلومات الإدارية، تحت إشراف القضاء الإداري. وفي المغرب تم قطع شوطا كبيرا في مجال تمكين المواطنين من الاطلاع على المعلومة من خلال تنصيص الدستور الجديد على الحق في الولوج إلى المعلومة وذلك من خلال المادة 27 التي نصت على "أن المواطنات والمواطنين لهم حق الولوج إلى المعلومة التي توجد لدى الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والمنظمات التي تقوم بمهام لفائدة الدولة"، وشددت مصادر مسؤولة على أن الولوج إلى المعلومة باعتباره حقا دستوريا يجب أن يتم استغلاله في إطار القانون، وذلك لكي لا يتم الإضرار بالسيادة المغربية، وبحماية التراب المغربي، والإضرار بالحياة الخاصة أو المس بالحريات الأساسية، مع حماية مصادر المعلومات والمجالات المحددة بدقة من قبل القانون، وقال المصدر ذاته ، أن إعمال القانون فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومة، يحمي الإدارة المغربية، ويحمي المواطن على السواء، الذي ضمن الدستور المغربي وباقي القوانين حريته الشخصية وحياته الخاصة. من جانب آخر، قال باحثون أكاديميون في اتصالات متفرقة، إن الوصول إلى المعلومة مازال صعبا رغم التنصيص الذي جاء به الدستور الجديد، وأكد المتدخلون، أنه في غياب نصوص تنظيمية يبقى من الصعب إعمال مقتضيات الدستور في هذا الجانب، وبالتالي تبقى مسألة الولوج إلى المعلومة، خاضعة لمجموعة من المقتضيات القانونية، رغم أن هناك ظهيرا شريفا صدر في 23 يوليوز 2002 تحت عدد 1-02-202، بشأن تمكين المواطن من الولوج إلى المعلومة سواء تعلق الأمر بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية، فإنه لم يصدر أي نص تشريعي لحماية هذا الحق، إلى حين صدور الدستور الجديد الذي نص صراحة على الحق في المعلومة، وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الوصول إلى المعلومة في المغرب ظل دائما مقيدا بمجموعة من اللاءات، أجملها المتدخلون في عدم الكشف عن أسرار الدفاع الوطني، وكل ما يهم حماية السيادة المغربية والوحدة الترابية، وعدم الكشف عن أسرار الخارجية المغربية، وكذا الكشف عن الوثائق الخاصة بالعلاقات المغربية والدبلوماسية المغربية، بما يحفظ للدولة هيبتها، إضافة إلى أسرار الدولة، والأسرار المحمية بالقانون، وحماية المعلومات المتعلقة بالحياة الشخصية للأفراد وحماية الحرية والحقوق الأساسية التي تم تحديدها من قبل الدستور المغربي. وقال الباحثون إن مسألة الولوج إلى المعلومة ظلت على الدوام محط نقاش في المغرب، خصوصا في ظل القيود والصعوبات التي تحد من إمكانية الوصول إلى المعلومات، موضحين أن هذا الإشكال تم تجاوزه في أغلب الدول الغربية، إذ أن الولايات المتحدة وضعت قانونا منذ ستينيات القرن الماضي يهم تداول المعلومات الخاصة بالدولة، كما أن فرنسا قننت منذ سنة 1978 قانون الولوج إلى المعلومة التي تبقى حقا لكل مواطن، شريطة ألا تمس سيادة الدولة، ولا تمس الأمن الداخلي للبلد، وهو ما يؤكد وجود خطوط حمراء لا يجب تجاوزها. وقال الباحثون إن الإدارة المغربية تضع قيودا أمام الموظفين فيما يتعلق بتسريب المعلومة، أو منح وثائق ونسخ ملفات للآخرين وهي العملية التي تنظمها المادة 18 من ظهير 24 فبراير 1958، التي تعتبر بمثابة قانون عام للوظيفة العمومية، والتي تؤكد على وجوب الحفاظ على السر المهني مع منع كلي لوضع رهن إشارة الأشخاص وثائق ومستندات إدارية مهما كانت أهميتها. وعلاقة بالقانون الجنائي فيما يخص السر المهني، فكل موظف مطالب بالحفاظ على هذا السر المهني وعدم إفشاء المعلومات التي في حوزته أثناء مزاولة مهامه، وذلك تحت طائلة المساءلة الجنائية، وأضافت المصادر، أنه في غياب قانون تشريعي يسمح بالولوج إلى المعلومة، فإن المسؤولين السامين غالبا ما يتذرعون بقانون 58 لرفض منح المعلومات أو إفشاء السر المهني. موضحة أن مسألة الولوج إلى المعلومة غالبا ما تصطدم بمشاكل ذات طبيعة قانونية، مشددة على أنه من خلال الممارسة يمكن تحقيق التوازن بين شفافية الإدارة والحفاظ على السر المهني الذي يمكن من تحقيق الاستقرار والأمن لفائدة المواطنين والذي لا يمكن أن يتحقق في بعض الحالات إلا من خلال حماية المعلومات العامة. وأضافت المصادر ذاتها، أن طلب الحصول على المعلومة يجب أن يهم وثائق إدارية صرفة، وألا يتجاوز ذلك إلى وثائق سرية، أو أمنية يمكن أن تشكل تهديدا للبلد، وهي نفسها الأمور التي ركز عليها الدستور المغربي، الذي أوضح أن بعض المجالات لا يمكن تسريب أية معلومات عنها، وهذا في تناغم تام مع القوانين الجاري بها العمل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.