أكد كريم غلاب أن التراخيص بشأن جرف الرمال تمنح للأشخاص الاعتبارية (الشركات) وليس للأشخاص الطبيعيين٬ وذلك دون التمييز بين هوية المساهمين في رأسمالها أو أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار في مسطرة الترخيص. جاء ذلك في بيان حقيقة اليوم الاثنين جوابا على المقال المنشور بالصفحة الأولى لجريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 10089 ليومي السبت/ الأحد 12 و13 ماي 2012 تحت عنوان "كريم غلاب رخص لزميله محمد سعد العلمي بجرف 400 ألف متر مكعب من الرمال سنويا من مصب وادي سبو". وأوضح السيد غلاب وزير التجهيز والنقل السابق في هذا البيان أن عملية الترخيص لشركة إكسبورسا لجرف الرمال بمصب واد سبو "مرت وفق الشروط الإدارية والقانونية المعمول بها في مجال الترخيص بجرف الرمال وفي احترام تام للمساطر المعتمدة في هذا المجال"٬ مشيرا إلى أن "الترخيص المذكور٬ وإن تم في احترام تام للمساطر المعتمدة في هذا المجال٬ فإنه لم يتم استغلاله نهائيا٬ حيث لم تتمكن الشركة المذكورة من جرف ولو متر مربع واحد من رمال مصب وادي سبو". وأضاف أن طلب الشركة المذكورة بتجديد الرخصة سنة 2009٬ لم تكتمل شروطه٬ بسبب عدم استكمال الوثائق الإدارية الضرورية لذلك وبالتالي لم يجدد هذا الترخيص. وقال غلاب " إن شركة إيكسبورسا تم الترخيص لها لاستغلال رمال وادي أبي رقراق قبل أن أتولى مسؤولية وزير التجهيز والنقل٬ وقد قامت الوزارة آنذاك بفسخ الترخيص مع هذه الشركة لأسباب إدارية تقدمت على إثره الشركة المذكورة بطلب للتعويض عن الخسائر الناجمة عن هذا الفسخ الأحادي الجانب من طرف الوزارة٬ والتي تهم مبالغ الاستثمار والآليات التي قامت الشركة المذكورة بتوظيفها في إطار استغلال رمال وادي أبي رقراق ". وتفاديا للجوء الشركة لرفع دعوى قضائية ضد وزارة التجهيز والنقل قد تؤدي إلى الحكم على الوزارة بتعويضات مالية جد باهضة٬ وبغية إيجاد حل ودي يضمن للشركة استرجاع جزء من هذه الخسائر٬ تم٬ حسب السيد غلاب٬ الترخيص للشركة المذكورة٬ طبقا للقوانين الجاري بها العمل٬ بجرف الرمال من مصب وادي سبو٬ مضيفا أن هذا الترخيص كانت له فائدتان اثنتان أولهما أن جرف الرمال من مصب وادي سبو سيساهم في تأمين سيولة حركة البواخر وثانيهما أن هذا الترخيص سيوفر على الدولة مصاريف إضافية لجرف الرمال قصد ضمان هذه السيولة. وأشار إلى أن الترخيص الذي استفادت منه شركة إكسبورسا لجرف الرمال من مصب وادي سبو٬ لم يتم استغلاله أبدا من طرف الشركة المذكورة لكون القطعة الأرضية المشار إليها في المقال المذكور والتي تقدر مساحتها ب 20 ألف متر مربع والتي كانت ستخصص لتخزين الرمال المجرفة ٬ كانت غير قابلة للاستعمال لكونها كانت ستستغل في إطار أوراش مينائية أخرى. وقبل نهاية أجل الرخصة المذكورة٬ يضيف غلاب٬ طلبت شركة إيكسبوريا تجديد رخصتها طبقا للقوانين الجاري بها العمل٬ وقد تمت الموافقة المبدئية على طلب التجديد هذا ٬ لكن شريطة استكمال بعض الوثائق الإدارية الضرورية للتجديد النهائي للرخصة٬ غير ان الشركة المذكورة لم تقم بإيداع هذه الوثائق٬ وبناء على ذلك ٬ لم يتم استكمال مسطرة تجديد الرخصة٬ وتم اعتبار الموافقة المبدئية للتجديد لاغية ولم تجدد الرخصة. وبخصوص أصاحب أو أصحاب الشركة المذكورة فإن الترخيص وفق المسطرة الإدارية القانونية٬ يسلم بناء على معطيات تقنية وإدارية مرتبطة بالشركة كشخصية معنوية وليس بأصحابها وكذا بالنشاط موضوع الترخيص ولا يوجد قانونيا في جميع مراحل المسطرة أي مقتضى يمكن من تسليم أو عدم تسليم الترخيص بناء على هوية مالكي الشركة.