أحيطت عملية إجهاض إجبارية أجريت منتصف الأسبوع الجاري داخل عيادة طبية خاصة بالعيون لتلميذة قاصر لم تتجاوز سن 17، بكامل السرية، وطفت إلى السطح بسبب وقوع مضاعفات عجلت بإجراء عملية ثانية بمصلحة الجراحة بمستشفى مولاي الحسن بن المهدي، مساء يوم الخميس الماضي، حيث تم العثور على بقايا أطراف الجنين ببطن الفتاة التي تتابع دراستها بإحدى الثانويات بالمدينة قبل أن تربطها علاقة غير شرعية بعنصر من القوات المساعدة نتج عنها حمل في شهره الخامس استنجدت صاحبته بطبيب مشهور ومسجل في دائرة " قتل الأجنة " خشية افتضاح الأمر وما يمكن أن يكون له من انعكاسات على سمعة الأسرة ومستقبل الفتاة. لكن العملية أو إن صح التعبير جريمة الإجهاض التي تمت في سرية كبيرة داخل عيادة معروفة بالعيون، لم تكن لتظهر إلى العلن، لولا الخطأ الفادح الذي تسبب في عاهة مستديمة وعقم مدى الحياة، حسب مصدر موثوق رفض الكشف عن صفته، مضيفا أن الفتاة التي أوهمت عائلتها بأنها ستخضع لعملية جراحية على مستوىا لأمعاء، لم تمكث طويلا بالمستشفى ولم تخضع لفترة العلاج بسريرها، إذ غادرت أسواره يومين بعد إجراء العملية، مما جعل مصادرنا تستغرب، وما زادنا شكوكا هو رفض إدارة المستشفى ومعها مسؤولي مصلحة الجراحة الخوض في الموضوع، إذ نفى مصدر مسؤول بقسم الجراحة، علمه بتفاصيل قضية هذه الفتاة. وتشهد بعض العيادات الخاصة، عمليات الإجهاض السري مقابل مبالغ مالية تتفاوت حسب حالة وعمر الجنين، ويعمد المسؤولين عن هذه العمليات إلى التخفي وعدم الكشف عن عمليات الإجهاض التي يقومون بها، على اعتبار أن القانون الجنائي المغربي يجرم الإجهاض السري، وينص في الفصلين 449 و 450 على أن من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. وإذا نتج عن ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة. وإذا ثبت أن مرتكب الجريمة يمارس الأفعال المشار إليها في الفصل السابق بصفة معتادة، ترفع عقوبة الحبس إلى الضعف في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى، وتكون عقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية. وفي الحالة التي تطبق فيها عقوبة جنحية فقط، حسب هذا الفصل أو الفصل 409، فإنه يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الفاعل بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة، من خمس إلى عشر سنوات. يذكر أن قضية الفتاة المشار إليها لم تعرض على السلطات الأمنية والقضائية، وأحيطت بكامل السرية بالرغم من خطورتها.