نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب    وزارة الاقتصاد والمالية: المداخيل الضريبية بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024        في لقاء مع الفاعلين .. زكية الدريوش تؤكد على أهمية قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد ضمن النسيج الإقتصادي الوطني    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    الذهب يواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    استئنافية ورزازات ترفع عقوبة الحبس النافذ في حق رئيس جماعة ورزازات إلى سنة ونصف    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء    مقتل 22 شخصا على الأقل في غارة إسرائيلية على غزة وارتفاع حصيلة الضربات على تدمر السورية إلى 68    ترامب ينوي الاعتماد على "يوتيوبرز وبودكاسترز" داخل البيت الأبيض    الحكومة الأمريكية تشتكي ممارسات شركة "غوغل" إلى القضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    البابا فرنسيس يتخلى عن عُرف استمر لقرون يخص جنازته ومكان دفنه    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    كيوسك الخميس | 80 في المائة من الأطفال يعيشون في العالم الافتراضي    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية        اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    الفتيان يواصلون التألق بالفوز على ليبيا    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    بوريطة يستقبل رئيسة برلمان صربيا    الحكومة تتدارس إجراءات تفعيل قانون العقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ بالسجون        ولد الشيخ الغزواني يهنئ الملك محمد السادس بمناسبة عيد الاستقلال    العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تقرر تغيير توقيت انطلاق ديربي البيضاء    توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم الأربعاء    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية    تفاصيل نجاة فنانة مصرية من الموت        نادال مودعا ملاعب التنس: " أريد أن يتذكرني الناس أنني كنت شخصا طيبا قادما من قرية صغيرة قرب مايوركا"    تلاميذ مغاربة يحرزون 4 ميداليات في أولمبياد العربية في الراضيات    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    فعاليات الملتقى الإقليمي للمدن المبدعة بالدول العربية    أمزيان تختتم ورشات إلعب المسرح بالأمازيغية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    روسيا تبدأ الاختبارات السريرية لدواء مضاد لسرطان الدم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أيتها الصحافيات أيها الصحافيون القانون الجنائي في انتظاركم
نشر في صحراء بريس يوم 23 - 12 - 2015

بقلم:عبد الكبير طبيح (محامي بهيئة الدار البيضاء)
أتذكر عندما كان السيد خليل الهاشمي رئيسا لفدرالية الناشرين والذي هو اليوم مدير لوكالة المغرب العربي للأنباء والذي ساهم من موقعه ذاك في فتح النقاش حول مستقبل حرية الصحافة في المغرب.
ومن بين الأوراش التي فتحتها تكوين لجنة كلفت بوضع تصور لدور الإعلام في المغرب في مرحلة استشراف التحول الذي نعيشه اليوم بما فيها تقديم مقترحات لتعديل قانون الصحافة و مقترح حول خلق المجلس الوطني للصحافة.
و كنت من بين أعضاء تلك اللجنة كمستشار قانوني الى جانب الاستاذ محمد كرم و كانت اللجنة متكونة، إن لم تخنني الذاكرة , من السيد خليل الهاشمي ، و السيد عبد الحميد الجماهري و السيدة بهية العمراني و السيد نور الدين مفتاح ، و السيد محمد حافظ و السيد توفيق بوعشرين و السيد يونس مجاهد بصفته ممثلا على النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
كما كان من بين اعضاء تلك اللجنة صحافي آخر لم يكن يعتقد الحاضرون أنه سيكون يوما ما هو من سيمتلك مصير وضع القواعد القانونية التي كانت تناقشها تلك اللجنة و التي ستؤطر مصير الصحافيات و الصحافيون في بلادنا وهو السيد مصطفى الخلفي الذي هو الآن الناطق الرسمي باسم الحكومة و وزير الاتصال.
ليس من المكمن اليوم تناول كل العمل الذي قامت به تلك اللجنة، ولكن سنقف فقط على قضية واحدة وهي قضية الساعة التي تؤرق كل الصحافيات و الصحافيون، ألا وهي تعرضهم أثناء او بمناسبة قيامهم بمهامهم الاعلامية للخضوع للقانون الجنائي بدل خضوعهم فقط لقانون الصحافة . علما انني سأعود في مناسبة اخرى لرصد مدى صحة الغاء العقوبة الحبسية في جرائم الصحافة في مشروع السيد الوزير فيما بعد.
و أتذكر ، تحت مراقبة الأخوة الأفاضل المذكورين أعلاه ، أن الكل بما فيهم الناطق الرسمي باسم الحكومة و وزير الاتصال الحالي السيد مصطفى الخلفي كان مجمعا على ضرورة النضال و الدفاع بكل الوسائل على قضيتين :
1-إلغاء كل العقوبات الحبسية على جرائم الصحافة. وهي قضية لا تهم هذا المقال .
2-عدم خضوع الصحافي او الصحافية أثناء قيامه بمهامه الاعلامية إلا لقانون الصحافة والنص بوضوح على عدم إمكانه تطبيق القانون الجنائي عليهم. حتى لا تكرر بعض المتابعات التي طبق فيها القانون الجنائي.
وبطبيعة الحال كان السيد مصطفى الخلفي آنذاك مديرا للنشر لجريدة التجديد وكان من المدافعين الأقوياء على هاتين النقطتين .
فماذا وقع بعدما تغيرت الظروف و اصبح السيد مصطفى الخلفي المسؤول الأول على وضع القانون المتعلق بالصحافيات و الصحافيين في المغرب. هل طبق ما سبق له ان دافع عليه عندما كان مديرا لجريدة التجديد أم أن القوانين التي سيقدمها و ستقدمها حكومته فيها تراجعات حتى على المكتسبات التي سنها القانون الجنائي لسنة 1962.
لن يكون عدلا لو أننا صرحنا بكون السيد مصطفى الخلفي تراجع عن مواقفه فقط بناء على تأويل شخصي أو باستعمال مزاعم لفظية ، وإنما لا بد من أن نقدم نستدل على موقف التراجع الذي نقول بأن هذا الأخير و حكومته يسهرون عليه بما هو ملموس و غير قابل للنزاع .
السند و الدليل لا نجدها فيما يقدمه السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال في خطبه و في مداخلاته في الندوات التي يحضرها و انما نجده في مشاريع القوانين التي يشتغل عليها هو كوزير للإعلام و القوانين التي تشتغل عليها حكومته وخصوصا مسودة القانون الجنائي الذي اشرف عليها زميله في الحزب السيد وزير العدل.
فهل " مشاريع " القوانين هذه منعت فعلا أن يعاقب الصحفي بصفته هذه بالقانون الجنائي ام العكس هو الصحيح ؟
والجواب مع الأسف سيكون بالنفي ذلك أن كل من مشروع قانون الصحافة و النشر و مسودة القانون الجنائي كليهما أخضعا الصحفية او الصحفي إلى القانون الجنائي بدل قانون الصحافة خلافا لما عليه الحال اليوم مما يعتبر تراجعا عن المكتسبات ،كيف ذلك ؟
نعلم جميعا أن القانون الجنائي لسنة 1962 منع معاقبة الصحافيين عن المخالفات التي يرتكبونها و المتعلقة بعلمهم الصحفي و احال معاقبة تلك المخالفات على العقوبات المنصوص عليها في قانون الصحافة.
كما أن القانون الجنائي لسنة 1962 لم يكتف بالنص على ذلك في صلب القانون وإنما أحدث آليتين لتطبيق ذلك المبدأ أي مبدأ عدم خضوع الصحفي للقانون الجنائي و خضوعه فقط لقانون الصحافة هما:
-الأول: عندما نص في الفصل 444 على ما يلي:
"القذف والسب العلني يعاقب عليها وفقا للظهير رقم 378-58-1 المؤرخ في "3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 المعتبر بمثابة قانون "الصحافة.
علما القانون الجنائي وإن عرف القذف في الفصل 442 وعرف السب في
الفصل 443، إلا أنه عندما أراد يعاقب على تلك الافعال الزم المحكمة بالرجوع الى قانون الصحافة و اخرج الصحفي من القانون الجنائي.
-الثانية: هو أنه لا وجود في القانون الجنائي لسنة 1962 لأي نص يعاقب الصحفي على جنحة من جنح الصحافة.
وأنه يتبين أن القانون الجنائي لسنة 1962 أقفل الباب على النيابة العامة ومنعها من أن تتابع الصحفي بصفته هذه إلا في إطار قانون الصحافة وأن لا يتابع ولا تطبق عليه القواعد ولا العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
فما هو موقف السيد مصطفى الخلفي اليوم وهو الناطق باسم الحكومة وهو وزير الاتصال اي ما هي القوانين التي يريد أن يطبقها هو وحكومته على الصحافيات و الصحافيين.
لكي نجيب بدقة على السؤال يجب أن نعود إلى مشروع القانون رقم 77.00 المتعلق بالصحافة والنشر في طبعته بتاريخ 15/7/2014 من جهة وإلى مسودة القانون الجنائي من جهة أخرى ،لنكتشف بكل وضوح أن المشروعين معا تراجعا عن مبدأ عدم خضوع الصحفي للقانون الجنائي و أحدثا قاعدة جديدة تلزم المحكمة بتطبيق للقانون الجنائي في حق الصحافية و الصحافي.
وبالفعل فإنه بالرجوع إلى المادة 102 من مشروع 77.00 المتعلق بالصحافة والنشر في طبعته المؤرخة في 15/7/2014 نجد أن وزير الاعلام يقترح على الصحافيات والصحافيين ما يلي:
"تقع المتابعات والمحاكمات و التنفيذ بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا "القانون وفق الأحكام العام، مع .................
وأنه من الواضح بالنسبة للقانونيين وسواء كانوا قضاة أو محامين أو مستشارين قانونين ان المعنى القانوني ل " الأحكام العامة " هو القانون الجنائي، في مقابل الأحكام الخاصة التي تعني قانون الصحافة. كما هو الحال عندما نتكلم على الاحكام العامة في القانون المدني و نقصد بها القانون المدني.
وأنه لا يمكن الرد على هذا بكون المادة 102 تتضمن كلمة " مع مراعاة الاستثناءات المبينة بعد " لسبب بسيط وهو أن ما تضمنه المشروع من فصول لا نجد من بينها ما يمنع المحكمة من تطبيق الفصل 90 من القانون الجنائي الذي يمنع الصحفي من ممارسة مهنة الصحافة. و بالتالي يحق للمحكمة المعروض عليها شكاية ضد صحفي و هي تطبق "الأحكام العامة " المنصوص عليها في للفصل 102 من مشروع وزير الاتصال أن تحكم على الصحفي بالمنع من ممارسة المهنة وهي عقوبة ينص عليها القانون الجنائي ، أي الأحكام العامة في المادة الجنائية . و لا ينص عليها قانون الصحافة.
ومما يؤكد ارادة الحكومة في تطبيق القانون الجنائي على الصحافي و الصحافية هو ما حملته مسودة وزير العدل للقانون الجنائي التي عدلت الفصل 444 الذي يخرج , اليوم , عقوبة القذف من القانون الجنائي و يحيل معاقبة القذف على قانون الصحافة , ذلك التعديل الذي سيجعل القذف والسب العلني يعاقب بمقتضى القانون الجنائي بدل قانون الصحافة كما هو الحال اليوم , إذ أصبح الفصل 444 في مسودة وزير العدل للقانون الجنائي ينص على ما يلي:
"يعاقب على القذف والسب العلني المرتكب في حق الأشخاص بالحبس من شهر "واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000,00 درهم إلى 20.000,00 درهم أو بإحدى "هاتين العقوبتين.
"إذا ....
وهكذا تبين بكل وضوح أن حكومة السيد مصطفى الخلفي ألغت في مسودتها للقانون الجنائي، القاعدة التي تخرج جرائم القذف من القانون الجنائي وتحيلها على قانون الصحافة، و أحدثت قاعدة جديدة لم تكن موجودة في القانون الجنائي لسنة 1962، ارجعت فيها معاقبة جرائم القذف بالقانون الجنائي و ليس بقانون الصحافة تراجعا على ما هو عليه الحال اليوم.
وإذا ما جمعنا بين المادة 102 من مشروع قانون الصحافة الذي يعتبر أن جرائم الصحافة تخضع أصلا " للأحكام العامة " أي للقانون الجنائي، مع التعديل الذي تحمله مسودة القانون الجنائي على الفصل 444 من القانون الجنائي الذي الزم ان تعاقب جريمة القدف بالقانون الجنائي و ليس بقانون الصحافة ، فإن إرادة وتصور و سياسة السيد مصطفى الخلفي كناطق رسمي للحكومة وكوزير الإعلام تتضح و تتأكد في كونها ستطبق القانون الجنائي على الصحفيات والصحافيون. خلافا لما يردد في كل مناسبة ، وهو موقف , مع الأسف مخالف , مع ما سبق ان دافع عليه عندما كان مديرا لجريدة التجديد و ما يصرح به في كل المناسبات وهو وزير للاتصال .
وموقف السيد وزير الاتصال و الناطق الرسمي باسم الحكومة يدفعنا الى ما سبق ان عبرنا عليه في مقال اخر من ان المسؤول على الشأن العام يجب أن نفعل ما يقول و يقول ما يفعل وليس العكس . و إلا عليه ان يفسر للرأي العام لمدا غير موقفه بعدما اصبح وزيرا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.