استجابة للرسالة التي بعثت بها الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إلى السيد وزير الداخلية حول موضوعحرمان فئة المتصرفين المساعدين و المتصرفين و المتصرفين الممتازين التابعين لوزارة الداخلية من الترشح لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء برسم الانتخابات التي تم إجراءها يوم 03 يونيو 2015 ، استناد إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم : 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية إلى جانب العمال و القواد ، في حين انه صدر في سنة 2008 نظام أساسي خاص بهيئة رجال السلطة ، مما يعني بصفة تلقائية إلغاء النظام الأساسي الخاص لمتصرفي وزارة الداخلية الصادر سنة 1963. قد بلغ إلى علمنا إن وزارة الداخلية بصدد القيام بالإجراءات القانونية والتنظيمية لإدماج متصرفي الوزارة في إطار متصرفي الإدارات المركزية. و تطبيقا لمقتضيات مرسوم رقم 0200-59-2 الصادر في 26 شعبان 1378 (5 مايو 1959) الخاص باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المطبق بموجبه الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية (ج. ر. عدد 2429 بتاريخ 7 ذو القعدة 1378 - 15 مايو 1959 )، وخصوصا الفصل 04 من الباب الثالث ،التي يحدد عدد ممثلي الموظفين الرسميين والنواب حسب كل إطار . ونظرا لكون عدد المتصرفين سيرتفع بالمصالح المركزية ولاممركزة وبالجماعات المحلية ،فإن وزارة الداخلية مطالبة بإجراء انتخابات جزئية خاصة بهيئة المتصرفين.