لحسن السعدي يفتتح جناح "دار الصانع" في معرض "صالون ديل موبايل ميلانو 2025"    ماكرون يدين استهداف إسرائيل لطواقم الإسعاف في غزة    واشنطن تبدأ تفعيل الرسوم الجديدة    ديكلان رايس نجم أرسنال ضد الريال    البايرن ميونخ والهزيمة الغير المتوقعة أمام الانتر    تيرازاس: الأزياء في المشاهد السينمائية ليست ترفا.. وعمل المصممين معقد    معرض الطاهر بنجلون بالرباط.. عالمٌ جميلٌ "مسكّن" لآلام الواقع    حادث اصطدام عنيف بين ثلاث سيارات يُخلف مصابين باكزناية        دينامية شبابية متجددة.. شبيبة الأحرار بأكادير تطلق برنامج أنشطتها بروح المبادرة والتغيير    الجيش يغادر دوري أبطال إفريقيا    الشعباني: "التأهل لم يُحسم بعد"    مارك روبيو: واشنطن ما تزال تؤمن بأن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد لقضية الصحراء    توقيف شابة لتورطها في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير    توقيف شابة لتورطها في نشر محتويات رقمية تتضمن تحريضاً وإشادة بأفعال إجرامية ضد فتاة    النفط يهبط لأدنى مستوى منذ 4 سنوات.. تراجع سعر البرميل إلى أقل من 60 دولارًا    الهجرة الجديدة من "بلاد كانط".. خوف من المستقبل أم يأس من التغيير؟    تساؤلات حول مصير سفير الجزائر بواشنطن بعد تجديد الدعم الأمريكي لسيادة المغرب على صحرائه الغربية    انتخاب المغرب في مكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل الاتحاد البرلماني الدولي    الولايات المتحدة الأمريكية تجدد اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء    قرعة بطولة العالم لكرة اليد للناشئين أقل من 19 سنة (مصر 2025) .. المنتخب المغربي في المجموعة الثانية    توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ووكالة إنعاش وتنمية الشمال    الترويج لوجهة المغرب: لONMT يطلق جولة ترويجية كبرى بتورنتو وبوسطن وشيكاغو    دوري أبطال أوروبا.. أرسنال يصعّب مهمة الريال وإنتر يهزم بايرن في ميونيخ    لشكر يُشهر ملتمس الرقابة.. وأوزين يُحرج نواب الاستقلال أمام "الفراقشية"    المغرب وكوريا الجنوبية يسرعان مفاوضات الشراكة الاقتصادية    تتويج وكالة "الاستثمارات والصادرات"    وزارة التشغيل تخرج عن صمتها وتوضح بشأن عملية الاختراق    الرباط.. وزير الداخلية يستقبل نظيره الغامبي    الوزير قيوح: المغرب يعزز أمنه الجوي ويقود جهود التعاون الدولي لمواجهة التحديات في مناطق النزاع    منخفض "أوليفيي" يعيد الأمطار والثلوج إلى مختلف مناطق المملكة    المصادقة بجماعة دردارة على نقاط دورة أبريل والسبيطري يؤكد منح الأولوية للمشاريع التنموية    دروس ما وراء جبهة الحرب التجارية    أخبار الساحة    «طيف» لبصيرو «مائدة» العوادي يتألقان في جائزة الشيخ زايد للكتاب    في افتتاح الدورة 25 لفعاليات عيد الكتاب بتطوان: الدورة تحتفي بالأديب مالك بنونة أحد رواد القصيدة الزجلية والشعرية بتطوان    محاولة تهريب الحشيش تقود مغربيًا إلى السجن في سبتة    الشعب المغربي يخلد ذكرى الرحلتان التاريخيتان للمغفور له محمد الخامس لطنجة وتطوان يوم 9 أبريل    شبكةCNBC : مايكروسوفت تفصل المهندسة المغربية ابتهال لرفضها التعاون مع إسرائيل    المغرب يتصدر التحول الرقمي الإفريقي بإنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي    حادث يقتل 4 أشخاص قرب كلميمة    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    دراسة: السكري أثناء الحمل يزيد خطر إصابة الأطفال بالتوحد واضطرابات عصبية    الدولار يتراجع وسط تزايد مخاوف الركود    عرض ماسة زرقاء نادرة قيمتها 20 مليون دولار في أبوظبي    القناة الأولى تكشف عن موعد انطلاق الموسم الجديد من برنامج "لالة العروسة"    تقليل الألم وزيادة الفعالية.. تقنية البلورات الدوائية تبشر بعصر جديد للعلاجات طويلة الأمد    إشادة واسعة بخالد آيت الطالب خلال الأيام الإفريقية وتكريمه تقديراً لإسهاماته في القطاع الصحي (صور)    الوداد بلا هوية .. و"الوينرز" تدق ناقوس الخطر    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    "قمرة" يساند تطوير سينما قطر    بين نور المعرفة وظلال الجهل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغاربة على موعد مع قانون السير الجديد في أكتوبر
نشر في تطاوين يوم 07 - 01 - 2010

قضت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، أول أمس الاثنين، 7 ساعات من النقاش، للمصادقة بالإجماع النسبي، على مشروع مدونة السير على الطرق، بعدما أدخل عليها 80 تعديلا، همت، بالأساس، النصوص المتعلقة بتحديد الغرامات، والعقوبات السالبة للحرية.
وهيمنت الغرامات التصالحية على مختلف النصوص الزجرية الواردة في المدونة الجديدة، فيما تجمد سقف العقوبات السالبة للحرية في ما هو مضمن في قانون السير الجاري، وفي القانون الجنائي، إذ ستطبق تلك النصوص وفق مبدأ "القانون الأصلح للمتهم"، أي تطبيق الغرامة، أو العقوبة السالبة للحرية.
وقال وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، الذي تنفس الصعداء، إثر نيل قانونه مصادقة المستشارين، في تصريح صحفي، حول بنود الغرامات والعقوبات السالبة للحرية، إنه "وقع الاحتفاظ، عند وقوع حادثة سير، على العقوبات المعمول بها حاليا، فالمدونة الجديدة لم تأت بعقوبات سالبة للحرية إضافية، بقدر ما جاءت بقانون يضبط المسؤولية".
وسرقت المادة 165 الواردة في مدونة السير الأضواء، من جديد، بمجلس المستشارين، بعدما كانت قطب الرحى في الجدل، الذي دار بين وزارة غلاب والمعارضة بمجلس النواب، والنقابات المهنية.
ورفضت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين التصويت على تلك المادة، كما جاءت في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب، رغم الدفاع المستميت للوزير غلاب عنها.
وتقول تلك المادة إن "كل سائق تسبب للغير، عن غير عمد ، بعدم تبصره، أو عدم احتياطه، أو عدم انتباهه، أو إهماله، أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة، أو الحيطة المقررة في هذا القانون، أو في النصوص الصادرة لتطبيقه، (تسبب) في جروح، أو إصابة نتيجة مرض، أو نتيجة حادثة سير ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق ستة أيام، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وبغرامة من ألفين إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
وصودق على الصيغة المعدلة لهذه المادة (165)، بعدما قدمته لجينة تقنية منبثقة عن لجنة المالية، عهد إليها بإعداد مقترح تعديلات لمدونة السير، إذ أصبحت على النحو التالي: "كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير، وتسبب للغير نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره، أو عدم احتياطه، أو عدم انتباهه، أو إهماله، أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة، أو الحيطة، المقررة في هذا القانون، أو في النصوص الصادرة لتطبيقه، في جروح، أو إصابة نتيجة مرض، أو نتيجة حادثة سير ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق 21 يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألفين (1200) إلى 10 آلاف (6000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
وقال مقرر تلك اللجينة، محمد دعيدعة، إن من بين المواد المثيرة للجدل المعدلة كذلك، هناك مواد من (167،168،169)، ومما تتضمنه المادة 168 المعدلة "يخضع، لزوما، لخبرة طبية، كل شخص ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة المختصة بشهادة طبية، تبين عجزه عن العمل"، بينما النص الأصلي لم يكن يلزم الضحية بخبرة طبية مضادة.
ووافقت الحكومة على طلب اللجنة المذكورة بتأجيل تطبيق مدونة السير إلى أكتوبر المقبل.
وتضمن مشروع مدونة السير، الذي صادق عليه مجلس النواب في يناير الماضي، نقاطا جديدة، تهم، على الخصوص، شروط الحصول على رخصة السياقة، ونظام رخصة السياقة بالتنقيط، ووضع شروط مهنية، وقيود إدارية على ممارسة المراقبة التقنية للعربات، فضلا عن تحديد قواعد السير، والمحافظة على الطريق العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.