في البداية أود الإشارة إلى نقطة هامة وهي أنني حين قرأت ما اصطلح على تسميته "بمشروع قانون الصحافة الإلكترونية بالمغرب " فوجئت من ضخامة كلمة مشروع مع العلم أن الأمر يقتصر على إنشاء من بضعة كلمات يتضمن فقط ما سلمتنا إياه وزارة الإعلام المغربية تحت مسمى آخر وهو بعض " محاور المسودة " وليس كامل المسودة على اعتبار أن رأي الفاعلين ينبغي أن يتقرر وفق قراءة كاملة للمسودة المزمع تحويلها لقانون رسمي لكن يظهر أن وزارة المخزن تتوجس من شيء ما ؟!!. دغدغتني عبارة التشاركية التي تضمنها الإنشاء فقلت لا بأس أن أدلو بدلوي مغنيا الساحة الإلكترونية ببعض الملاحظات حول ما وصلنا في الإتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية على اعتبار أنني ما كنت صراحة لكي أكتب في هذا الموضوع فقد عودتنا الجهات الرسمية على "الممنوح " والجاهز أما آراءنا فمحض ديكور ليتم الترويج به فلاشيء تغير وعقلية السليخ هي الثقافة السائدة لكن لا بأس فنحن نكتب للتاريخ والتاريخ على كل حال هو الفاصل بيننا و حتى لا يقول البعض إننا عدميون أو يأخد البعض عنا صورة مغلوطة مفادها إننا نحب المعارضة لأجل المعارضة !!. تضمنت المسودة أخد رأي المهتمين بالإعلام الإلكتروني والممارسين للصحافة الإلكترونية في: تعريف الصحيفة الإلكترونية: حيث جاء في المسودة أن الصحيفة الإلكترونية هي كل إصدار يتم عبر شبكة الإنترنت وكافة آليات التكنولوجيات الجديدة التي تشكل امتدادا لها، ويتمثل نشاطها الأساسي في الإخبار المنتظم باستخدام الأجناس الصحفية المتعارف عليها مهنيا، وكذلك الوسائط المتعددة، المتمثلة في المواد المكتوبة والسمعية والسمعية البصرية الثابتة والمتحركة. وتصدر الصحيفة الإلكترونية باسم نطاق خاص بها ونظام لإدارة المحتوى. تعريف الصحيفة الإلكترونية الذي وإن كان قد جاء متسقا ويتضمن الأسس الأولية التي ينبغي توفرها في الصحيفة غير أنه أهمل شيئا مهما وهو من أركان أي صحيفة تتوجه للقراء ألا وهو الطاقم إذ هناك صحف الكترونية لا تتوفر على طاقم بتاتا لكنها تتوفر على كل خصائص الصحيفة السابق ذكرها غير أنها تعتمد مبدأ النقل فقط عن الوكالات أو الصحف الأخرى أو قد تكون لها مواد خاصة بها فهل يمكن أن نعتبر هذه الصحف صحف الكترونية يسري عليها القانون المرتقب؟ وفي حالة إقرار الطاقم كجزء من تعريف الصحيفة هل سيتم التنصيص على حد أقصى لا ينبغي النزول عنه ؟. خدمة الصحافة الإلكترونية : جاء في المسودة أنها كل مادة إعلامية موجهة للعموم على الإنترنت، تنشر من طرف شخص ذاتي أو معنوي وفق خط تحريري يحترم المعايير المهنية والأخلاقية، ويجري تحديثها بانتظام، ولا تمثل امتدادا لأي نشاط صناعي أو تجاري أو نوعا من الدعاية له. هنا نطرح إشكالا في استخدام "عبارة المادة الإعلامية الموجهة للعموم " على اعتبار أن هذه الخدمة يقدمها الكثيرون بمن فيهم المدونون الذين لا ندري هل سيشملهم هذا التعريف على اعتبار أنهم يقدمون مواد إعلامية موجهة للعموم من مقالات وفيديوهات وصور..الخ على صفحات مدوناتهم ؟ أم لا ؟هل سيتم اعتبارهم صحفيين إلكترونين أم صحفيين مدونين أو غير ذلك من التسميات ؟ هل سيشملهم قانون الصحافة الإلكتروني ؟ أم ستخصص لهم أبواب مستقلة في انتظار أخد آرائهم فيما بعد أم ماذا ؟ . الصحفي المهني الممارس للصحافة الإلكترونية: حيث جاء في المسودة أن الصحفي المهني الممارس في الصحافة الإلكترونية هو كل شخص يسهم في المجهود التحريري لصحيفة إلكترونية أو أكثر، بشكل رئيس، منتظم، ومؤدى عنه. وللصحفي، بالصفة المشار إليها قبله، الحق في الحصول على بطاقة الصحفي المهني، وفق مقتضيات نص تنظيمي يحدد شروطها. هذا التعريف شمل ثغرات كثيرة وأهمل الواقع الإلكتروني في بلد كالمغرب وكأنه يتحدث عن بلد أخر فإذا كنا نتفق حول التعريف في شقه الأول فإننا في الإتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية نختلف كثيرا حول الشق الثاني من التعريف لكن السؤال الذي يطرح نفسه ماهي المعايير التي سيتم تحديدها في تصنيف الصحفي الإلكتروني المهني ؟ كم مدة هذا الانتظام؟ وكيف ستحدد لكي نعتبر الصحفي الإلكتروني مهنيا ؟ طبعا أهمل التعريف المدة التي ينبغي أن يكون الصحفي الإلكتروني قد زاول بها مهنته ؟ وهذه المدة ينبغي أن تكون معقولة أخذة بعين الاعتبار حداثة هذا الإعلام !! ينبغي الإشارة أننا في الإتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية اقترحنا تعريفا معقولا ومبتكرا للصحفي المهني الإلكتروني . كما لا ننسى إشكالا أخر حول قضية الأجر الذي كما أسلفت لم يأخذ بالواقع الإلكتروني المغربي ووضعية الصحفيين الإلكترونين وكأنه يريد حصر البطاقة المهنية والصحفي الإلكتروني في طبقة معينة وتكبيل ما تبقى ونزع الشرعية والصفة القانونية عنهم واخص هنا مسألة الأجر فليس كل الصحفيين الإلكترونين يأخذون أجرا نظير ما يقومون به من عمل في صحفهم الإلكترونية نتيجة ظروف معينة ليس أقلها ضعف الإمكانات وقلة بل انعدام المداخيل المادية من إعلانات وغيرها كما أن هذه الصحف التي تنطلق من تضحيات كتّابها وصحفييها ومن تمويلات ذاتية نجد أنها تشتغل وفق كل شروط الصحيفة الإلكترونية والعمل المهني ألن يكون وقتها من الظلم أن ننزع عنها صفة المهنية ونكبلها بمنطق "الشكارة " !! . طبعا نحن في الإتحاد سنتصدى لهذا الأمر بكل الوسائل الشرعية المتاحة ولن نقبل أن يتم تكبيل طرف لحساب طرف مريح ماديا !!. حرية الصحافة الإلكترونية:جاء في تعريف المسودة أن "حرية الصحافة الإلكترونية مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. وللصحف الإلكترونية الحق في نشر الأخبار والأفكار والآراء، وعكس التعددية الفكرية والسياسية دون قيد، باستثناء ما ينص القانون صراحة على منعه، مع احترام قواعد وأخلاقيات المهنة، كما هو متعارف عليه دوليا. هنا مربط الفرس ونحن بدورنا في الإتحاد واضحون جدا فالحرية هي الأسس وهي مقدسة لن نقبل المساس بها تحت أي ظرف وعليه ينبغي التنصيص عليها صراحة بلا لف ولا دوران فالضمان الوحيد هو الدستور الذي يعتبرا أسمى المواثيق في الدولة والمواثيق الدولية والعالمية كما نتفق بضرورة التقيد بالأخلاقيات المهنية المنظمة لمهنة الصحفي عامة ورفض كل أشكال الرقابة المسبقة لكن مسألة المنع التي تُركت مبهمة وفضفاضة فيها نظر اللهم مسألة المساس بوحدة البلاد أو وحدة الشعب المغربي فهذه أمور قاطعة وخطوط ما بعدها خطوط !!. لكن في نفس الوقت ينبغي أن يتضمن القانون ضمانات واضحة بخصوص حماية الصحفي الإلكتروني من كل أشكال العنف الجسدية واللفظية التي قد تلحقه أثناء قيامه بعمله وتيسير عمله وحماية كافة حقوقه . الشق الثاني من المسودة التي توصلنا بها يتحدث عن الاعتراف القانوني بالصحفي الإلكتروني وقد طُُرح بصيغة لا تخلو من مراوغة بعد أن ذكرني بليلة السكاكين الطويلة التي يعرفها الكثير من الإعلاميين من قبيل " ماذا تقترح بخصوص إجراءات الاعتراف القانوني بمهنة الصحافة الإلكترونية: هل أنت مع التصريح أو الترخيص أو أي شكل آخر؟. وهنا أشير أن القائمين على إعداد هذه المسودة لم يستوعبوا بعد حقيقة أن الصحافة الإلكترونية ليست هي الصحافة الورقية أو المسموعة أو المرئية فإذا كان المصطلح السابق ينص على حرية الصحافة ورفض كل أشكال الرقابة فإن السؤال الذي الذي يطرح نفسه وقت ئد أليست المطالبة بالترخيص أو الإشعار تقييد و رقابة مسبقة ؟ ثم هل نضمن أن الجهة التي ستعمل على الترخيص لو افترضنا ذلك ستتيح للجميع إمكانية إطلاق الصحف الإلكترونية ؟ وماهي الشروط والإجراءات الواجب توفرها للحصول على الترخيص أو الإشعار ؟ وما هي الجهة التي سيناط بها مهمة الترخيص ؟ . شخصيا ضد أي شكل من أشكال طلب الترخيص لأن الإعلام الإلكتروني ليس هو الإعلام التقليدي الذي نعرفه خاصة أن الموانع القانونية موجودة أصلا والأخلاقيات الصحفية متعارف عليها ولن أبالغ إن قلت أن ذلك بمثابة تقيد لحرية الإعلام ولا يجب بتاتا وهو على ما اعتقد لو تم سابقة على جميع الدول بما فيها أعتى الدول وأشدها ديكتاتورية !!. أما فيما يخص التصوير فقد جاء في المسودة ما يلي : كيف يمكن تنظيم التصوير (الصورة المتحركة أساسا) في الأماكن العمومية بالنسبة للصحافة الإلكترونية؟ هل تقترح منح رخص التصوير لمدة معينة باسم الصحيفة الإلكترونية، وهل ترى أن حيازة بطاقة الصحافة تعتبر بمثابة ترخيص للتصوير في الأماكن العامة؟ وإذا كان هناك ترخيص، ما هي الجهة التي يمكنها منحه؟ إن منح الصحفي الإلكتروني البطاقة الصحفية المهنية بمثابة ترخيص أصلا وإلا ما فائدة هذه البطاقة إن كنا سنحتاج للترخيص في أماكن عمومية هي ملك للشعب أولا وأخيرا !! . كما جاء ضمن المقتضيات العامة ما يلي: ما هي الضوابط التي ترى أنه يجب أن تخضع لها تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية؟ هل أنت مع مبدأ خضوع تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية والروابط لمبدأ الحرية، مع التزام المدير المسؤول بسحب التعليق أو الرابط في حالة ثبوت الإساءة ماذا عن - تنظيم حق الرد والاستدراك؟. كمبادئ عام فحرية الرأي مضمونة غير أن الحرية ليست مطلقة لها ضوابط تتمثل في ضرورة احترام الرأي الأخر وتجنب الألفاظ النابية والمشينة واحترام الأديان السماوية والقانون مع ضرورة الإشارة لهما أسفل إطار التعليق كما درجت العادة في أغلب المواقع الصحفية الإلكترونية أما مسألة خضوع التعليقات لمبدأ الرقابة فهو مسؤولية والتزام أولا وأخيرا ذلك أننا في بحر معلوماتي لا نفترض فيه الكل شريرا ولا الكل خيّرا لكننا نعمل على مبدأ تجنب الإخلال بالضوابط والقواعد السالف ذكرها . أما إذا تبث العكس أي الإساءة فمن حق المتضرر الرد بكيفية مناسبة قد تكون مقالا أو بيان حقيقة معززا بالأدلة إن وجدت أو يبادر المدير المسؤول إلى الاعتذار أو التصويب بذات الموقع وسحب المادة إن تبث خطئها . تضمنت أيضا المسودة اقترحا حول الصيغة الواجب اعتمادها في نشر الرد أو الاستدراك وهي صيغة تبدو ملائمة نوعا ما مع تحفظنا على اعتبار أن الباب لا زال مفتوحا لكل الفاعلين الإلكترونين. حجب المواقع: تضمنت المسودة أيضا معطى سيثير زوبعة وعاصفة من النقاش خاصة أنه يتضمن حجب المواقع وهو شيء خطير يذكرنا بالتراجعات الخطيرة التي يشهدها المغرب على مستوى الحقوق والحريات و ينبغي للفاعلين الإلكترونين رفضه والتصدي له فنحن ضد حجب أي موقع تحت أي ظرف مادام أن الموانع القانونية واضحة ومادام أننا كصحفيين إلكترونين قبلنا بقانون ينظم الصحافة الإلكترونية فحجب الصحيفة إعدام جماعي لها وتعسف في استعمال السلطة كما نشير بل ننبه إلى نقطة هامة حول ما تبادر لأسماعنا حول الغرامات المالية الثقيلة المزمع إلحاقها بالقانون المرتقب والتي نرفضها ونعتبرها لا تختلف عن الحجب في شيء ما دام أنها تستهدف إثقال كاهل الصحفيين الإلكترونين لدفعهم نحو إغلاق مواقعهم . الملكية الفكرية : معلوم أن السرقات الفكرية الإلكترونية كثرت في الآونة الأخيرة في غياب آلية ردع واضحة وخاصة مع التطور التكنولوجي الهائل وقد شملت هذه السرقات المقالات والكتب الإلكترونية والتصاميم ..الخ فإذا كان القانون المغربي يحمي المصنفات والملكية الفكرية من خلال مجموعة من الظهائر أبرزها ظهير 200/2/15 غير أن هذه التشريعات ظلت عاجزة عن مواكبة المستجدات والتطور التكنولوجي وهي مناسبة لدعوة المشرع المغربي لتطوير آلياته وتوسيع نطاق حمايته ليشمل الوسائط الإلكترونية من مقالات فكرية وكتب الكترونية وتصاميم خاصة بالمواقع وشعاراتها وأسماءها ...الخ وترتيب الجزاء على انتهاكها من خلال ماهو معمول به من جزاءات مدنية وجزاءات جنائية . النظام الأخلاقي لمهنة الصحفي الإلكتروني : كميثاق يجمع الصحفيين الإلكترونين فإننا في الإتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية نركز على أن الأساس أو النظام الذي يحكم علاقتنا بباقي المكونات الأخرى يجب أن يكون مبنيا على المصداقية والشفافية والحيادية ثم الاستقلالية في نقل الأخبار والأحداث وتغطيتها بكيفية متوازنة واحترام القانون و الآراء والتعددية . كما تضمنت المسودة معلومات عامة من قبيل الاسم والمهنة والصحيفة الإلكترونية بالإضافة لمعطيات أخرى نرها ضرورية كمدة الاشتغال في الصحافة الإلكترونية والصفة وروابط لثلاثة أعمال صحفية على الأقل ومعلومات الاتصال الخاصة. وفي الختام أود الإشارة إلى أننا في الإتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية قدمنا أورقا أخرى بغاية اغناء المشاورات الخاصة بمشروع القانون الخاص بالصحافة الإلكترونية ونستعد لتقديم دراسات أخرى في هذا الباب. عبد العالي أشرنان للتواصل: [email protected]