خصصنا هذه الحلقة الحادي عشر للحديث عن القاعدة الحسابية المتبعة في شأن احتساب التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها التي لم يستفد منها الأجراء. والوقوف على القاعدة الحسابية قد تأتي نتيجة إنهاء عقد الشغل، سواء بصفة مبررة أو غير مبررة من طرف المشغل، أو باتفاق الطرفين، أو بأمر من المشرع نفسه كما هو الشأن بالنسبة للأجير الذي يحال على التقاعد، أو قد يطالب بها الأجير مشغله نظرا لتراكم أيام العطلة السنوية بسبب ارتفاع وتيرة العمل داخل المقاولة ولم يسمح له بالتمتع بها. وتعتبر العطلة السنوية حق من حقوق الأجراء أوجبها المشرع في ضوء مدونة الشغل للاستفادة منها، وأن عدم التمتع بها يحق للأجير مطالبة مشغله بالتعويض عنها، وعند الاقتضاء المطالبة بها أمام القضاء، مما يستلزم معرفة كيفية احتسابها وفق أحكام مدونة الشغل. والمطالبة بها أمام القضاء يتعين أخذ بعين الاعتبار أن تقادم الدعوى في القضايا الشغلية حددها مشرع المدونة في سنتين، وخاصة إذا دفع المشغل بالتقادم أمام المحكمة. كما أن مدة سنتين تعد المدة القصوى لتقادم جميع الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق وأيا كانت أسباب النزاع في إطار علاقة الشغل الفردية وفق مقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل. غير أن مدة العطلة التي يستحقها الأجير بمقتضى أحكام مدونة الشغل تعتبر كحد أدنى، مما يعني أنه لا مانع من تطبيق مقتضيات أكثر فائدة للأجراء، خاصة إذا كان هناك مدة أطول يتضمنه عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي أو ما جار عليه العرف.