بعدما كثر الحديث و الجدال حول إلغاء ظهير عسكرة إقليمالحسيمة ذي الرقم 1.58.381 المؤرخ في 12 جمادى الأول 1378ه الموافق ل 24 نونبر 1958 والصادر بالجريدة الرسمية، عدد 2405 من عدم إلغائه، المقال سنحاول أن نخوض في هذا الجدال الحاصل بين تيارين، الأول يدعي أن هذا الظهير تم إلغاءه بموجب الظهير المؤرخ في 2 دجنبر 1959 الذي يعتبر أول تقسيم إداري بالمغرب. والثاني الذي يرى أن أي ظهير يتوجب أن يلغى بقوة القانون بظهير آخر أو أن يقوم بنسخه. في لقاء لوزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، يوم الجمعة 26 ماي 2017 خلال لقاء بالحسيمة مع جمعيات المجتمع المدني ادعى أن ظهير 1958 الذي يجعل الحسيمة منطقة عسكرية قد تم نسخه وإلغاؤه بصدور الظهير المنظم للتقسيم الإداري للمملكة سنة 1959 قبل أن يخضع بدوره لعدة تعديلات تواكب التطور المجالي الذي عرفته البلاد. و في مراسلة وجهها برلمانيو فريق حزب الأصالة و المعاصرة بالحسيمة إلى عبد الإله بنكيران رئيس حكومة تصريف الأعمال، يؤكدون فيها على أن حزب الأصالة والمعاصرة خلص بعد مداولات مكثفة ومسترسلة، إلى كون إقليمالحسيمة لم يعد منطقة عسكرية منذ صدور الظهير الشريف رقم 1.59.351 بشأن التقسيم الإداري للمملكة، وأن موضوع الظهير المذكور لم يعد ذا معنى أو جدوى. نفس الأمر أكد عليه محمد اليعقوبي والي جهة طنجةتطوانالحسيمة واعتبر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء و من خلال تواصله المباشر مع المواطنين أن "الأمر يتعلق بتدليس حقيقي من خلال الحديث عن المرسوم، وتجاهل القوانين المعتمدة لاحقا، والتي ألغت الطابع العسكري لمنطقة الحسيمة" سواء الظهير الشريف رقم 1.59.351 الذي يعتبر أول تقسيم إداري للمغرب ثم ما تبعها من نصوص قانونية و تنظيمية كان آخرها المرسوم رقم 2.15.40 بتاريخ 20 فبراير 2015 الذي يحدد عدد الجهات و تسمياتها و مراكزها و العمالات و الأقاليم المكونة لها المنشور بالجريدة الرسمية رقم 6340 بتاريخ 05 مارس 2015. إذا افترضنا جدلا أن ما يدعيه المشار اليهم سلفا أن التقسيمات الإدارية قد ألغت ظهير عسكرة إقليمالحسيمة، نكون بصدد معطى خطير جدا مفاده أن المناطق العسكرية تساير التقسيم الإداري، و بالتالي فإن جميع عمالات و أقاليم و جهات المغرب تعتبر مناطق عسكرية بالضرورة !!! و إلا فلن تكون هنالك مناطق عسكرية مستقلة بذاتها عن المناطق الإدارية. كما أن هذا الادعاء يستوجب على جميع مصالح و مؤسسات الدولة أن تساير التقسيم الإداري للمغرب، و هو ما لا يتأتى في كثير من الأحيان، فمثلا إقليمالحسيمة في التقسيم الإداري السابق (جهة تازةالحسيمةتاونات) أو الحالي (جهة طنجةتطوانالحسيمة) تابع لعصبة الشرق لكرة القدم منذ سنة 1956 و هذا هو حال أغلب العصب التي لا تساير التقسيم الإداري للمغرب. نفس الشيء بالنسبة للمندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التسحر التي تعتبر مؤسسة شبه عسكرية لا تساير بدورها التقسيم الإداري حيث أننا نجد إقليمالحسيمة تابع لجهة الشمال الشرقي سواء في التقسيم الجهوي السابق أو الحالي. هذا مع العلم أن الظهير لا يلغى و لا يعدل إلا بظهير، كالظهير الشريف رقم 1.60.223 الذي يغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927 بالتعويض عن حوادث الشغل المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2629 بتاريخ 15/03/1963 الصفحة 530. إن ما سبق ذكره لا يدع أي مجال للشك في بأن الظهير الشريف الرقم 1.58.381 المؤرخ 24 نونبر 1958 لم يلغى بأي شكل من الأشكال، و إن تحجج المسؤولين بأن التقسيم الإداري الذي شهده المغرب خلال فترات متلاحقة يلغي ظهير العسكرة لا ينبني على أي أساس سليم، و كان الأجدر بهم أن يدافعوا منطق أن هذا الظهير لا يتم العمل حتى تستدعي الضرورة ذلك.