فيما يخص الخبر الذي أوردته جريدة “الأخبار” في عددها 1306 ليومه الأربعاء 15 فبراير 2017 على صفحتها الثانية تحت عنوان: “أمنيول رئيس جماعة مرتيل وبنعبود رئيس المجلس اﻹقليمي بالمضيقالفنيدق مهددان بالعزل.. ومصادر تؤكد أن عزل برلماني التقدم والاشتراكية وزميله في الحزب مسألة وقت ومساطر قانونية”، والذي كان موضوع جل الرسائل والمكالمات التي توصلت بها مستفسرين أصحابها عن مدى صحة الخبر من عدمه؛ ورغم كوني لست معنيا بالأمر، إذ كان على المعنيين ربط الاتصال بالمسؤولين المعنيين مباشرة أو بالقسم الإداري الأول بمحكمة النقض بالرباط للتأكد من القضية، فإنه لا بأس من توضيح الأمر بإيجاز: إن الخبر المنشور بالجريدة المذكورة، فضلا عن كونه مجرد تمنيات لأطراف سياسية بعمالة المضيقالفنيدق عامة، وبمدينة مرتيل بصفة خاصة، تسعى إلى تصريفها عن طريق الإعلام الذي ينجر بسرعة وراء مغالطاتها، لافتقار بعض الإعلاميين للثقافة القانونية وعدم إلمامهم بالمساطر المتبعة والمقتضيات والبنود القانونية المنصوص عليها في هكذا حالات، فإن الخبر المشار إليه لم يأت بأي جديد عما نشره أحد المواقع الإلكترونية المحلية المشبوهة يوم الأحد الماضي من أكاذيب تهافتت إثره مواقع وصفحات فيسبوكية محلية على نقله بشكل ينم عن جهل مطبق بالقانون، علاوة على أن المقال المنشور على جريدة “الأخبار” موضوع حديثنا حاد بشكل كبير عن الاحترافية في نقل الخبر وضوابط أخلاقيات العمل الصحفي، خاصة في فقرته الأخيرة، والذي بين بالملموس هدفه الرامي إلى تصفية حسابات سياسوية ضيقة لا أكثر. من جهة أخرى، وجب التأكيد على أن ملف السيد عبد الخالق بنعبود رئيس مجلس عمالة المضيقالفنيدق عدد 2015/3177 المتعلق بالطعن في مرسوم وزير الداخلية الصادر بتاريخ 30 دجنبر 2014 والقاضي بعزله من مهام نيابة الرئيس بجماعة مرتيل، لا يزال رائجا أمام محكمة النقض، ولم يحدد فيه تاريخ جلسة النطق بالحكم بعد، فيما حدد تاريخ 16 فبراير 2017 (غدا الخميس) كموعد لجلسة النطق بالحكم في الملف عدد 2015/3178 المتعلق بالطعن الذي تقدم به السيد علي أمنيول رئيس الجماعة الترابية لمرتيل على خلفية نفس القرار المذكور أعلاه. أما من الناحية القانونية، فبغض النظر عن طبيعة الحكم الذي سيصدر في الملفين المشار إليهما، بقبول الطعن أو رفضه، فإنه لا يعني بأي حال من الأحوال العزل والتجريد من المهام كما ذهبت إلى ذلك جريدة “الأخبار” وقبلها بعض المواقع والصفحات المحلية. فإذا تم قبول الطعن المقدم من طرف المسؤولين المعنيين شكلا ومضمونا، فهذا يعني الحفظ النهائي للقضية؛ وإذا تم رفض الطلب مضمونا وقبوله شكلا، فهذا لا يعني عزل المسؤولين وتجريدهما من مهامهما الانتدابية، لأن قراري المرسومين الوزاريين قد تم تنفيذهما بمجرد توصلهما بهما في الولاية الانتدابية السابقة، ولا يمكن تنفيذهما مرة ثانية بعد أن تم انتخاب رئيس ومكتب جديدين، والتقديم بالطعن في قرار المرسومين من طرف المعنيين كان بهدف السماح لهما بالترشح في انتخابات الرابع من شتنبر 2015 الجماعية طبقا لما ينص عليه القانون في هذا الباب؛ أما في حالة ما تم رفض الطلب شكلا ومضمونا، فإن المسؤولين المعنيين يبقيان ثابتين في منصبهما إلى حين صدور الحكم في ملف الطعون الانتخابية المقدم من طرف منافسيهما، وهو ما يتطلب حيزا زمنيا طويلا للبت النهائي فيه، علاوة على أن هذا الأمر يبقى مستبعدا لكون المعنيين تقدما بالطعن داخل الآجال القانونية المحددة في 60 يوما من يوم التبليغ بالقرار، وليس من يوم صدوره بالجريدة الرسمية كما يعتقد البعض، لأن الأخير هو قرار فردي وليس قرارا عاما. هذا هو كل ما لدي قوله في القضية والسلام.