انتخب مجلسا النواب والمستشارين ولأول مرة، في جلستين عموميتين منفصلتين اليوم الثلاثاء، ستة أعضاء بالمحكمة الدستورية برسم المدد الانتدابية ثلاث وست وتسع سنوات، وذلك طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور والنظامين الداخليين للمجلسين . وهكذا انتخب مجلس النواب كلا من محمد المريني ب 311 صوت من أصل 324، والذي رشحه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برسم المدة الانتدابية ثلاث سنوات وعبد العزيز العلوي الحافظي ب 295 صوت من أصل 315 والذي رشحه حزب التجمع الوطني للأحرار لمدة ست سنوات ومحمد بن عبد الصادق ب320 صوت من أصل 320 ، والذي رشحه حزب العدالة والتنمية برسم المدة الانتدابية تسع سنوات. وانتخب مجلس المستشارين كل من السيد محمد الجوهري الذي رشحه حزب الحركة الشعبية برسم المدة الانتدابية لثلاث سنوات وحصل على 84 صوتا من أصل 98 صوتا والسيد ندير المومني الذي رشحه حزب الأصالة والمعاصرة برسم المدة الانتدابية لست سنوات (81 صوتا من أصل 98 ) والسيد محمد الأنصاري عن حزب الاستقلال للمدة الانتدابية لتسع سنوات (82 من اصل 98). وحسب مقتضيات الدستور فإن المحكمة الدستورية تتألف من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس. ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية في حين يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم. وتمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء. وتحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور. ويمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين،أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور. طباعة المقال أو إرساله لصديق