قال وزير الداخلية محمد حصاد، اليوم الاثنين بالرباط، إن الغاية من المقتضيات الجديدة لمشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، تتمثل في توضيح الرؤية لدى الفاعلين السياسيين وعموم المواطنين في مجال حصر اللوائح التي ستعتمد لإجراء الاقتراع. وأوضح حصاد، في معرض تقديمه لمشروع القانون رقم 16-02 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن هذا المشروع يوضح الرؤية في مجال حصر اللوائح التي ستعتمد لإجراء الاقتراع، سواء في ما يخص تحديد التاريخ النهائي لتقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد ، أو في ما يتعلق بالفترات المخصصة لدراسة هذه الطلبات وعرض نتائج مداولات اللجان الإدارية على أنظار العموم، وتبليغ قرارات الرفض أو الشطب إلى أصحابها ، والمنازعة في هذه القرارات، وبت المحاكم في الطعون المقدمة لديها وكذا تاريخ الحصر النهائي للوائح الناخبين التي ستسلم لمكاتب التصويت. وأشار حصاد إلى أن التدابير المقترحة في هذا المشروع تجد أساسها في العبر المستخلصة من الانتخابات العامة الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر 2015 والصعوبات التي أبانت عنها، مؤكدا أنه لن يتم مستقبلا اعتماد المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، بل سيصبح الأمر أوتوماتيكيا . وأبرز أن المقاربة المعتمدة في مشروع القانون تهم بالأساس كيفية حصر الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاقتراع، مع تمكين المسجلين الجدد الراغبين في الترشح من تكوين ملفات ترشيحهم وإيداعها داخل الأجل القانوني وكذا توفير الأساس القانوني بالنسبة للأشخاص الذين رفضت طلبات قيدهم قصد تمكينهم من المنازعة في قرارات اللجان الإدارية عند الاقتضاء. ولهذه الغاية، يضيف الوزير، يقترح مشروع القانون تحديد تاريخ انتهاء فترة تقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد من طرف الفئات المعنية في اليوم السادس والأربعين السابق لتاريخ الاقتراع عوض اليوم الخامس عشر المنصوص عليها حاليا. وأوضح أن الأمر يتعلق بطلبات التسجيل الواردة على اللجان الإدارية إما مباشرة أو عن طريق الموقع الإلكتروني، من داخل الوطن خارجه، بعد تاريخ حصر اللوائح في 31 مارس، بما فيها الطلبات التي يقدمها الشباب الذين بلغوا سن الرشد القانونية بعد حصر اللوائح الانتخابية أو الذين سيبلغون هذه السن في تاريخ الاقتراع، وكذا الطلبات المقدمة من طرف العاملين في المصالح العمومية أو مصالح الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية على إثر انتقالهم أو انتهاء خدمتهم . وأبرز أن مشروع القانون يحدد فترة خمسة أيام لاجتماعات اللجان الإدارية لدراسة الطلبات المعروضة عليها وإجراء التشطيبات وتصحيح الأخطاء المادية، مع تحديد أجل ثلاثة أيام لتبليغ قرارات الرفض أو الشطب المعنيين بها، كما يحدد مدة خمسة أيام لإيداع الجدول التعديلي لتمكين العموم من الاطلاع عليه، وهي الفترة المخصصة أيضا للطعن في قرارات اللجان الإدارية. وأوضح حصاد أنه انطلاقا من الجدولة الزمنية المقترحة في مشروع القانون سيتأتى للجان الإدارية حصر اللوائح الانتخابية بصفة نهائية في اليوم الثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع ، مشيرا إلى أن كل شخص قضت المحكمة بقبول طعنه وجب على السلطة الإدارية المحلية إدراج اسمه فورا في اللائحة الانتخابية. وحسب الوزير فإنه يمكن تحديد الجدول الزمني المنبثق عن التعديلات المقترحة في مشروع القانون استنادا إلى تاريخ 7 أكتوبر 2016 المقرر لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمتمثل في تقديم طلبات القيد أو نقل القيد من تاريخ صدور القانون إلى غاية يوم 22 غشت 2016 واجتماع اللجان الإدارية ما بين 23 و27 غشت 2016 ، وإيداع الجدول التعديلي وتقديم الطعون من 28 غشت إلى فاتح شتنبر 2016 والبت في الطعون المقدمة من 2 إلى 6 شتنبر 2016 ، وحصر اللوائح النهائية يوم 7 شتنبر 2016 (أي شهرا كاملا قبل الاقتراع) . وأكد أن هذا المشروع يهدف إلى وضع التدابير التشريعية اللازمة التي ستمكن من مواكبة عملية إعداد الهيئة الناخبة الوطنية المدعوة للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل، مضيفا أن هذه التدابير تكتسي طابعا دائما، حيث سيتم تفعيلها تلقائيا بمناسبة حلول كل استحقاق من الاستحقاقات الانتخابية العامة والجزئية الجماعية والجهوية والانتخابات التشريعية المباشرة وكذا بمناسبة تنظيم الاستفتاء. وأضاف الوزير أن هذا المشروع يتوخى أيضا إدخال تعديلات على المادة 30 من القانون رقم 11-57 وتتميمه بمادة جديدة. وخلص الى أن المقتضيات المقترحة تتوخى بالأساس توسيع مجال المشاركة في الانتخابات، من خلال فسح المجال أمام المواطنات والمواطنين، خاصة منهم الشباب غير المقيدين في اللوائح المحصورة في 31 مارس 2016 ، إثر انتهاء عملية المراجعة السنوية، من تسجيل أنفسهم في هذه اللوائح ، مع إتاحة الفرصة أمام اللجان الإدارية برئاسة السادة القضاة من أجل تحيين الهيئة الناخبة المقيدة في اللوائح القائمة عن طريق إجراء عمليات الشطب القانونية وإدخال الإصلاحات اللازمة عليها.