أصدر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، منشورا جديدا يقضي بتفعيل المرسوم المتعلق ب"تحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها"، الصادر يوم 20 شتنبر الماضي، والذي بمنح "صلاحية الإشهاد لجميع الإدارات العمومية التي تطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدماتها"، دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة. المنشور الجديد، الصادر تحت رقم 16/2017 ، وجه إلى كل من الوزراء، وكتاب الدولة، والمندوبين السامين والمندوب العام، وذلك من أجل تبسيط خدمة مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، ومنح صلاحية القيام بها للإدارات ابتداءً من 2 يناير 2018. ودعا المنشور إلى عدم تحميل الموظفين والأعوان الذين سيعهد إليهم بالقيام بعملية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها ابتداء من 2 يناير المقبل، "أي مسؤولية فيما يخص مضمون الوثيقة"، إذ شدد المرسوم في هذا السياق "على أن صاحب الوثيقة موضوع الإشهاد على صحة الإمضاء، يتحمل مسؤولية مضمونها دون غيره، مع إعفاء الإدارة المعنية من أي مسؤولية فيما يخص المعلومات والمعطيات التي تتضمنها الوثيقة المعنية بهذا الإجراء، وإثارة مسؤولية كل شخص يقوم بأي تزييف أو تحريف أو حذف أو إضافة تطال السجل الخاص بالإشهاد على صحة الإمضاء طبقا للتشريع الجاري به العمل." وحث رئيس الحكومة ضمن منشوره على اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة قصد إنجاح هذه العملية، والتي من بينها "إعداد طابع الإشهاد على مطابقة نسح الوثائق لأصولها ووضعه رهن إشارة ومسؤولية المسؤول او الموظف او المستخدم المكلف بهذه الخدمة"، مشددا على ضرورة إتلافه في حالة استبداله كلما أصابه التلف، مع حفظ نموذج طابع الإشهاد على حامل ورقي او إلكتروني، والإشارة إلى تاريخ ابتداء وانتهاء العمل به. كما دعا رئيس الحكومة في منشوره إلى "تاهيل الإدارة للقيام بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها بالمجان، وبشكل فوري، كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها هذه الإدارة للمرتفقين، أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين". وأكد العثماني على أن هذا المرسوم يهدف إلى "جعل خدمة مطابقة نسخ الوثائق لأصولها ميسرة وأكثر قربا من المرتفقين، وذلك بتوسيع صلاحيات تقديم هذه الخدمة لتشمل بالإضافة إلى السلطات والهيئات المخول لها ذلك بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية، الإدارة بمفهومها العام أي كافة الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها وكل إدارة تابعة لأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، أو أي شخص اعتباري آخر مكلف بتدبير مرفق عمومي". يشار إلى أن المرسوم نص على أن "تضع الإدارات العمومية سجلت خاصا، على غرار ما هو معمول به في المصالح التابعة للجماعات المحلية ، يحتفظ بتاريخ عمليات الإشهاد التي جرت فيها، مع إعطائها رقما ترتيبيا وتضمينها رقم وثيقة التعريف التي تم الإدلاء بها وهوية الموظف أو العون الذي أنجز العملية." هذا واستثنى المرسوم كلا من "العقود الخاصة بالمعاملات العقارية" من الوثائق التي يمكن الإشهاد بمطابقتها في أي إدارة عمومية، كما استثنى المصادقة على أي وثيقة "في حالة وجود شك في صحة وثيقة التعريف المدلى بها، أو في حالة كان المعني بالوثيقة قد قام بإيداع نموذج لتوقيعه في أحد مكاتب الجماعات المحلية، وحالات المنع التي ينص عليها القانون." ويعهد المرسوم إلى "المسؤولين أو الموظفين أو المستخدمين المنتدبين لهذا الغرض بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها باسم الإدارة المعنية، سواء على صعيد المصالح المركزية أو المصالح اللاممركزة جهويا أو إقليميا أو محليا، من قبل رئيس الإدارة المذكورة، كما يمكن لرئيس الإدارة المعنية تفويض اختصاصه في انتداب المسؤولين أو الموظفين أو المستخدمين إلى أي مسؤول من المسؤولين التابعين له سواء على صعيد المصالح المركزية أو اللاممركزة التابعة لإدارته". وتبعا لذات المرسوم فإن "جميع الإدارات التي تصدر وثائق رسمية لفائدة المرتفقين للإشهاد على مطابقة النسخ لأصول الوثائق الصادرة عنها، تؤهل أيضا من أجل الإدلاء بها لدى أي جهة أخرى، كما يمكن لهذه الإدارات، حسب الإمكانات المتاحة، تسليم نسخ مشهود بمطابقتها لأصولها بطلب من المرتفق، عند الاقتضاء". وأوضح المرسوم أن الإشهاد على النسخ يكون بعد مقارنة المسؤول الوثيقة الأصلية مع النسخة المراد الإشهاد على مطابقتها والتأكد من صحتها، وخلوها من أي مانع من الموانع المنصوص عليها في القانون، مشيرا إلى أنه بعد التأكد من صحة الوثيقة يقوم المسؤول بوضع طابع الإشهاد على كل نسخة، إلى جانب اسمه وصفته وتاريخ العملية. وأكد المرسوم على عدم مطالبة المرتفقين بتقديم نسخة أو نسخ من وثائق مطابقة لأصولها إلا في حالة وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية تنص على ذلك، إلى جانب تأهيل الإدارة للقيام بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها بالمجان وبشكل فوري.