أصدر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يوم الجمعة الماضي، منشورا يقضي بتفعيل المرسوم المتعلق ب"تحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها"، الصادر يوم 20 شتنبر الماضي، والذي بمنح "صلاحية الإشهاد لجميع الإدارات العمومية التي تطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدماتها"، دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة. وأبرز العثماني في منشوره الذي وجهه للوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، أهمية خدمة مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، موضحا أنه رغم بساطتها فإنها تحتل حيزا مهما في تعامل المرتفقين مع الإدارة، بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بعدد من الخدمات الإدارية حيث "غالبا ما تطلب الإدارة ضمن الشروط الخاصة الاستفادة من خدمة معينة تقديم نسخة أو نسخ من الوثائق مشهودا بمطابقتها للأصل وقد يكون هذا الإجراء في حالات عديدة شروطا واقفا لا يمكن تقديم الخدمة من دونه"، يقول منشور رئيس الحكومة. وأضاف المنشور أن المرسوم يهدف إلى جعل خدمة مطابقة نسخ الوثائق لأصولها ميسرة وأكثر قربا من المرتفقين، وذلك بتوسيع صلاحيات تقديم هذه الخدمة، لتشمل بالإضافة إلى السلطات والهيئات المخول لها ذلك بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الإدارة في مفهومها العام أي كافة الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، وكل إدارة تابعة لأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، أو أي شخص اعتباري آخر مكلف بتدبير مرفق عمومي. وتضمن المنشور عددا من التدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذ مقتضيات المرسوم المذكور، والتي من ضمنها "رفض القيام بأي إشهاد مشكوك في صحة وثائقه، وذلك ل"وجود شطب أو كشط أو تغيير او إضافة أو غيرها". ودعا المنشور إلى عدم تحميل الموظفين والأعوان الذين سيعهد إليهم بالقيام بعملية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها ابتداء من 2 يناير المقبل، "أي مسؤولية فيما يخص مضمون الوثيقة"، إذ شدد المرسوم في هذا السياق "على أن صاحب الوثيقة موضوع الإشهاد على صحة الإمضاء، يتحمل مسؤولية مضمونها دون غيره، مع إعفاء الإدارة المعنية من أي مسؤولية فيما يخص المعلومات والمعطيات التي تتضمنها الوثيقة المعنية بهذا الإجراء، وإثارة مسؤولية كل شخص يقوم بأي تزييف أو تحريف أو حذف أو إضافة تطال السجل الخاص بالإشهاد على صحة الإمضاء طبقا للتشريع الجاري به العمل." وحث رئيس الحكومة ضمن منشوره على اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة قصد إنجاح هذه العملية، والتي من بينها "إعداد طابع الإشهاد على مطابقة نسح الوثائق لأصولها ووضعه رهن إشارة ومسؤولية المسؤول او الموظف او المستخدم المكلف بهذه الخدمة"، مشددا على ضرورة إتلافه في حالة استبداله كلما أصابه التلف، مع حفظ نموذج طابع الإشهاد على حامل ورقي او إلكتروني، والإشارة إلى تاريخ ابتداء وانتهاء العمل به. كما دعا رئيس الحكومة في منشوره إلى "تاهيل الإدارة للقيام بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها بالمجان، وبشكل فوري، كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها هذه الإدارة للمرتفقين، أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين". يشار إلى أن المرسوم نص على أن "تضع الإدارات العمومية سجلت خاصا، على غرار ما هو معمول به في المصالح التابعة للجماعات المحلية ، يحتفظ بتاريخ عمليات الإشهاد التي جرت فيها، مع إعطائها رقما ترتيبيا وتضمينها رقم وثيقة التعريف التي تم الإدلاء بها وهوية الموظف أو العون الذي أنجز العملية." هذا واستثنى المرسوم كلا من "العقود الخاصة بالمعاملات العقارية،"، من الوثائق التي يمكن الإشهاد بمطابقتهاا في أي إدارة عمومية، كما استثنى المصادقة على أي وثيقة "في حالة وجود شك في صحة وثيقة التعريف المدلى بها، أو في حالة كان المعني بالوثيقة قد قام بإيداع نموذج لتوقيعه في أحد مكاتب الجماعات المحلية، وحالات المنع التي ينص عليها القانون."