في سابقة إدارية هي الأولى من نوعها في تاريخ الحكومات المتعاقبة ، أعدت الحكومة، مشروع مرسوم جديد يقضي بمنح "صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها لجميع الإدارات العمومية" التي تطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدماتها. وقالت المذكرة التقديمية للمشروع الذي يحمل توقيع محمد بنعبد القادر ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، إن من شأن تنزيل هذا المرسوم "تحسين وتسهيل حصول المرتفقين على خدمتي الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، والإشهاد على صحة الإمضاءات"، اللتين تعدان من بين الخدمات العمومية الإجرائية الأساسية التي تشهد إقبالا متزايدا ومستمرا من قبل المرتفقين. حيث غالبا ما تلجأ الإدارة ضمن الشروط الخاصة بالحصول على خدمة معينة إلى طلب القيام بأحد هذين الإجرائين. ونص مشروع هذا المرسوم على "منح صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها لجميع الإدارات العمومية التي تطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدماتها، دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة". وحصر المشروع قيام الإدارات العمومية بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، في نطاق المسؤولية الموكولة إليها، والوثائق التي تتطلبها خدماتها. ومنح المشروع لجميع الإدارات العمومية، "صلاحية الإشهاد على صحة الامضاءات"، والتي تتطلب بدورها الانتقال إلى مقرات المقاطعات و الجماعات المحلية، كما لرئيس المرفق الإداري الضوء الأخضر في تعيين الموظفين والأعوان الذين يتولون مهمة المصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وكذا الموظفين والأعوان المكلفين بالإشهاد على صحة الإمضاءات. ووفق ما تضمنه المشروع فإن هؤلاء الموظفين والأعوان سيصبحون "مخولين بالتأكد في عين المكان من مطابقة النسخ لأصولها، ومن صحة التوقيعات، والإشهاد على ذلك بشكل فوري من خلال وضع طابع يحمل صيغة نسخة مطابقة للأصل، وطابع المصلحة المختصة بتقديم هذه الخدمة وتاريخ عملية الإشهاد ، إضافة إلى الاسم الكامل للموظف الذي قام بهذه العملية وتوقيعه. وألزم المرسوم المرتفقين الراغبين في الحصول على خدمة الإشهاد على صحة الإمضاء داخل الإدارة التي يحتاج إلى خدماتها "الإدلاء بوثيقة تعريف شخصية، سواء بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة"، كما نص المشروع على "وضع الإدارات العمومية لسجل خاص، على غرار ما هو معمول به في المصالح التابعة للجماعات المحلية حاليا، يحتفظ بتاريخ عمليات الإشهاد على صحة الإمضاء التي جرت فيها، مع إعطائها رقما ترتيبيا وتضمينها رقم وثيقة التعريف التي تم الإدلاء بها وهوية الموظف أو العون الذي أنجز العملية." هذا واستثنى المرسوم كلا من "العقود الخاصة بالمعاملات العقارية، وإمضاء الغائب أو العاجز عن الحضور"، من الوثائق التي يمكن تصحيح إمضائها في أي إدارة عمومية، كما استثنى المصادقة على أي وثيقة "في حالة وجود شك في صحة وثيقة التعريف المدلى بها، أو في حالة كان المعني بالوثيقة قد قام بإيداع نموذج لتوقيعه في أحد مكاتب الجماعات المحلية، وحالات المنع التي ينص عليها القانون."