مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    سياحة المغرب تستعد لأمم إفريقيا    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    "لبؤات الأطلس" يهزمن تونس بثلاثية    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    ‪تبادل للضرب يستنفر شرطة أكادير‬    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    الإعلام البريطاني يتغنى بحكيمي: قائد حقيقي يجسد التفوق والتواضع والإلهام    ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    المغرب فرنسا.. 3    منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسميا.. الحكومة "تنهي" احتكار المقاطعات والجماعات الترابية لعملية "لكاليزاسيون"
نشر في رسالة الأمة يوم 03 - 09 - 2017

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، يوم الخميس الماضي، على مشروع مرسوم يتعلق ب"تحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، وعلى صحة الإمضاء"، وهو المشروع الذي يقضي بمنح "صلاحية الإشهاد لجميع الإدارات العمومية التي تطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدماتها"، دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة.
مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، اعتبره سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، " من أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذه المرحلة، وجزء من مجموعة من القرارات التي ستقدم عليها الحكومة والمرتبطة بتقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل الأمور الإدارية عليهم وعلى المقاولات وعلى رجال الأعمال".
وقال العثماني في كلمة له أثناء افتتاح المجلس الحكومي، إنه بموجب هذا المرسوم "لن تعود عملية مطابقة النسخ لأصولها حكرا على الجماعات الترابية، التي ستحافظ على هذا الاختصاص، بل سيصبح بإمكان مختلف الإدارات العمومية أثناء تلقيها الملفات من المواطنات والمواطنين أو المقاولات أن تقوم بنفسها وفق شكليات محددة في المرسوم بالمصادقة على مطابقة النسخ لأصولها، وذلك للوثائق التي تطلبها ضمن شروط الحصول على الخدمات الإدارية، مما سيسهل المهام على المواطنات والمواطنين."
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الّأخيرة "ستبقى على العهد وأمامها العديد من الإجراءات ستباشرها في الأسابيع المقبلة في اتجاه تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الأمور على المواطنات والمواطنين".
من جانبه، أشار مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحسين الخدمات الإدارية من خلال الاستجابة للحاجيات الجديدة والمتزايدة للمرتفقين، وكذا إعادة النظر في أشكال التسيير الإداري وتحسين الإجراءات والتدابير المعتمدة لتقديم الخدمات العمومية الإجرائية، وذلك من خلال اعتماد إجراءات بديلة قادرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسهيل الحصول عليها، "ومنها خدمة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها".
ووفق المذكرة التقديمية للمشروع فإن من شأن تنزيل هذا المرسوم "تحسين وتسهيل حصول المرتفقين على خدمتي الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، والإشهاد على صحة الإمضاءات"، اللتان تعدان من بين الخدمات العمومية الإجرائية الأساسية التي تشهد إقبالا متزايدا ومستمرا من قبل المرتفقين أو هما معا، سواء من خلال الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها أو الإشهاد على صحة الإمضاء على الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة."
وينص مشروع هذا المرسوم على "منح صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها لجميع الإدارات العمومية التي تطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدماتها، دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة". إذ حصر قيام الإدارات العمومية بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، في نطاق المسؤولية الموكولة إليها، والوثائق التي تتطلبها خدماتها.
ومنح المشروع لرئيس المرفق الإداري الضوء الأخضر في تعيين الموظفين والأعوان الذين يتولون مهمة المصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وكذا الموظفين والأعوان المكلفين بالإشهاد على صحة الإمضاءات، والذين سيصبحون "مخولين بالتأكد في عين المكان من مطابقة النسخ لأصولها، ومن صحة التوقيعات، والإشهاد على ذلك بشكل فوري من خلال وضع طابع يحمل صيغة نسخة مطابقة للأصل، وطابع المصلحة المختصة بتقديم هذه الخدمة وتاريخ عملية الإشهاد ، إضافة إلى الاسم الكامل للموظف الذي قام بهذه العملية وتوقيعه.
وشدد المرسوم على أن صاحب الوثيقة موضوع الإشهاد على صحة الإمضاء، "يتحمل مسؤولية مضومنها دون غيره، مع إعفاء الإدارة المعنية من أي مسؤولية فيما يخص المعلومات والمعطيات التي تتضمنها الوثيقة المعنية بهذا الإجراء، وإثارة مسؤولية كل شخص يقوم بأي تزييف أو تحريف أو حذف أو إضافة تطال السجل الخاص بالإشهاد على صحة الإمضاء طبقا للتشريع الجاري به العمل."
وألزم المرسوم المرتفقين الراغبين في الحصول على خدمة الإشهاد على صحة الإمضاء داخل الإدارة التي يحتاج إلى خدماتها "الإدلاء بوثيقة تعريف شخصية، سواء بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة"، كما نص المشروع على "وضع الإدارات العمومية لسجل خاص، على غرار ما هو معمول به في المصالح التابعة للجماعات المحلية حاليا، يحتفظ بتاريخ عمليات الإشهاد على صحة الإمضاء التي جرت فيها، مع إعطائها رقما ترتيبيا وتضمينها رقم وثيقة التعريف التي تم الإدلاء بها وهوية الموظف أو العون الذي أنجز العملية."
هذا واستثنى المرسوم كلا من "العقود الخاصة بالمعاملات العقارية، وإمضاء الغائب أو العاجز عن الحضور"، من الوثائق التي يمكن تصحيح إمضائها في أي إدارة عمومية، كما استثنى المصادقة على أي وثيقة "في حالة وجود شك في صحة وثيقة التعريف المدلى بها، أو في حالة كان المعني بالوثيقة قد قام بإيداع نموذج لتوقيعه في أحد مكاتب الجماعات المحلية، وحالات المنع التي ينص عليها القانون."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.