ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسميا.. الحكومة "تنهي" احتكار المقاطعات والجماعات الترابية لعملية "لكاليزاسيون"
نشر في رسالة الأمة يوم 03 - 09 - 2017

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، يوم الخميس الماضي، على مشروع مرسوم يتعلق ب"تحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، وعلى صحة الإمضاء"، وهو المشروع الذي يقضي بمنح "صلاحية الإشهاد لجميع الإدارات العمومية التي تطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدماتها"، دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة.
مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، اعتبره سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، " من أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذه المرحلة، وجزء من مجموعة من القرارات التي ستقدم عليها الحكومة والمرتبطة بتقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل الأمور الإدارية عليهم وعلى المقاولات وعلى رجال الأعمال".
وقال العثماني في كلمة له أثناء افتتاح المجلس الحكومي، إنه بموجب هذا المرسوم "لن تعود عملية مطابقة النسخ لأصولها حكرا على الجماعات الترابية، التي ستحافظ على هذا الاختصاص، بل سيصبح بإمكان مختلف الإدارات العمومية أثناء تلقيها الملفات من المواطنات والمواطنين أو المقاولات أن تقوم بنفسها وفق شكليات محددة في المرسوم بالمصادقة على مطابقة النسخ لأصولها، وذلك للوثائق التي تطلبها ضمن شروط الحصول على الخدمات الإدارية، مما سيسهل المهام على المواطنات والمواطنين."
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الّأخيرة "ستبقى على العهد وأمامها العديد من الإجراءات ستباشرها في الأسابيع المقبلة في اتجاه تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الأمور على المواطنات والمواطنين".
من جانبه، أشار مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحسين الخدمات الإدارية من خلال الاستجابة للحاجيات الجديدة والمتزايدة للمرتفقين، وكذا إعادة النظر في أشكال التسيير الإداري وتحسين الإجراءات والتدابير المعتمدة لتقديم الخدمات العمومية الإجرائية، وذلك من خلال اعتماد إجراءات بديلة قادرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسهيل الحصول عليها، "ومنها خدمة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها".
ووفق المذكرة التقديمية للمشروع فإن من شأن تنزيل هذا المرسوم "تحسين وتسهيل حصول المرتفقين على خدمتي الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، والإشهاد على صحة الإمضاءات"، اللتان تعدان من بين الخدمات العمومية الإجرائية الأساسية التي تشهد إقبالا متزايدا ومستمرا من قبل المرتفقين أو هما معا، سواء من خلال الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها أو الإشهاد على صحة الإمضاء على الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة."
وينص مشروع هذا المرسوم على "منح صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها لجميع الإدارات العمومية التي تطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدماتها، دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة". إذ حصر قيام الإدارات العمومية بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، في نطاق المسؤولية الموكولة إليها، والوثائق التي تتطلبها خدماتها.
ومنح المشروع لرئيس المرفق الإداري الضوء الأخضر في تعيين الموظفين والأعوان الذين يتولون مهمة المصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وكذا الموظفين والأعوان المكلفين بالإشهاد على صحة الإمضاءات، والذين سيصبحون "مخولين بالتأكد في عين المكان من مطابقة النسخ لأصولها، ومن صحة التوقيعات، والإشهاد على ذلك بشكل فوري من خلال وضع طابع يحمل صيغة نسخة مطابقة للأصل، وطابع المصلحة المختصة بتقديم هذه الخدمة وتاريخ عملية الإشهاد ، إضافة إلى الاسم الكامل للموظف الذي قام بهذه العملية وتوقيعه.
وشدد المرسوم على أن صاحب الوثيقة موضوع الإشهاد على صحة الإمضاء، "يتحمل مسؤولية مضومنها دون غيره، مع إعفاء الإدارة المعنية من أي مسؤولية فيما يخص المعلومات والمعطيات التي تتضمنها الوثيقة المعنية بهذا الإجراء، وإثارة مسؤولية كل شخص يقوم بأي تزييف أو تحريف أو حذف أو إضافة تطال السجل الخاص بالإشهاد على صحة الإمضاء طبقا للتشريع الجاري به العمل."
وألزم المرسوم المرتفقين الراغبين في الحصول على خدمة الإشهاد على صحة الإمضاء داخل الإدارة التي يحتاج إلى خدماتها "الإدلاء بوثيقة تعريف شخصية، سواء بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة"، كما نص المشروع على "وضع الإدارات العمومية لسجل خاص، على غرار ما هو معمول به في المصالح التابعة للجماعات المحلية حاليا، يحتفظ بتاريخ عمليات الإشهاد على صحة الإمضاء التي جرت فيها، مع إعطائها رقما ترتيبيا وتضمينها رقم وثيقة التعريف التي تم الإدلاء بها وهوية الموظف أو العون الذي أنجز العملية."
هذا واستثنى المرسوم كلا من "العقود الخاصة بالمعاملات العقارية، وإمضاء الغائب أو العاجز عن الحضور"، من الوثائق التي يمكن تصحيح إمضائها في أي إدارة عمومية، كما استثنى المصادقة على أي وثيقة "في حالة وجود شك في صحة وثيقة التعريف المدلى بها، أو في حالة كان المعني بالوثيقة قد قام بإيداع نموذج لتوقيعه في أحد مكاتب الجماعات المحلية، وحالات المنع التي ينص عليها القانون."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.