صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، يوم الخميس الماضي، على مشروع مرسوم يتعلق ب"تحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، وعلى صحة الإمضاء"، وهو المشروع الذي يقضي بمنح "صلاحية الإشهاد لجميع الإدارات العمومية التي تطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدماتها"، دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة. مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، اعتبره سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، " من أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذه المرحلة، وجزء من مجموعة من القرارات التي ستقدم عليها الحكومة والمرتبطة بتقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل الأمور الإدارية عليهم وعلى المقاولات وعلى رجال الأعمال". وقال العثماني في كلمة له أثناء افتتاح المجلس الحكومي، إنه بموجب هذا المرسوم "لن تعود عملية مطابقة النسخ لأصولها حكرا على الجماعات الترابية، التي ستحافظ على هذا الاختصاص، بل سيصبح بإمكان مختلف الإدارات العمومية أثناء تلقيها الملفات من المواطنات والمواطنين أو المقاولات أن تقوم بنفسها وفق شكليات محددة في المرسوم بالمصادقة على مطابقة النسخ لأصولها، وذلك للوثائق التي تطلبها ضمن شروط الحصول على الخدمات الإدارية، مما سيسهل المهام على المواطنات والمواطنين." وأكد رئيس الحكومة أن هذه الّأخيرة "ستبقى على العهد وأمامها العديد من الإجراءات ستباشرها في الأسابيع المقبلة في اتجاه تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الأمور على المواطنات والمواطنين". من جانبه، أشار مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحسين الخدمات الإدارية من خلال الاستجابة للحاجيات الجديدة والمتزايدة للمرتفقين، وكذا إعادة النظر في أشكال التسيير الإداري وتحسين الإجراءات والتدابير المعتمدة لتقديم الخدمات العمومية الإجرائية، وذلك من خلال اعتماد إجراءات بديلة قادرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسهيل الحصول عليها، "ومنها خدمة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها". ووفق المذكرة التقديمية للمشروع فإن من شأن تنزيل هذا المرسوم "تحسين وتسهيل حصول المرتفقين على خدمتي الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، والإشهاد على صحة الإمضاءات"، اللتان تعدان من بين الخدمات العمومية الإجرائية الأساسية التي تشهد إقبالا متزايدا ومستمرا من قبل المرتفقين أو هما معا، سواء من خلال الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها أو الإشهاد على صحة الإمضاء على الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة." وينص مشروع هذا المرسوم على "منح صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها لجميع الإدارات العمومية التي تطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدماتها، دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة". إذ حصر قيام الإدارات العمومية بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، في نطاق المسؤولية الموكولة إليها، والوثائق التي تتطلبها خدماتها. ومنح المشروع لرئيس المرفق الإداري الضوء الأخضر في تعيين الموظفين والأعوان الذين يتولون مهمة المصادقة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وكذا الموظفين والأعوان المكلفين بالإشهاد على صحة الإمضاءات، والذين سيصبحون "مخولين بالتأكد في عين المكان من مطابقة النسخ لأصولها، ومن صحة التوقيعات، والإشهاد على ذلك بشكل فوري من خلال وضع طابع يحمل صيغة نسخة مطابقة للأصل، وطابع المصلحة المختصة بتقديم هذه الخدمة وتاريخ عملية الإشهاد ، إضافة إلى الاسم الكامل للموظف الذي قام بهذه العملية وتوقيعه. وشدد المرسوم على أن صاحب الوثيقة موضوع الإشهاد على صحة الإمضاء، "يتحمل مسؤولية مضومنها دون غيره، مع إعفاء الإدارة المعنية من أي مسؤولية فيما يخص المعلومات والمعطيات التي تتضمنها الوثيقة المعنية بهذا الإجراء، وإثارة مسؤولية كل شخص يقوم بأي تزييف أو تحريف أو حذف أو إضافة تطال السجل الخاص بالإشهاد على صحة الإمضاء طبقا للتشريع الجاري به العمل." وألزم المرسوم المرتفقين الراغبين في الحصول على خدمة الإشهاد على صحة الإمضاء داخل الإدارة التي يحتاج إلى خدماتها "الإدلاء بوثيقة تعريف شخصية، سواء بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة"، كما نص المشروع على "وضع الإدارات العمومية لسجل خاص، على غرار ما هو معمول به في المصالح التابعة للجماعات المحلية حاليا، يحتفظ بتاريخ عمليات الإشهاد على صحة الإمضاء التي جرت فيها، مع إعطائها رقما ترتيبيا وتضمينها رقم وثيقة التعريف التي تم الإدلاء بها وهوية الموظف أو العون الذي أنجز العملية." هذا واستثنى المرسوم كلا من "العقود الخاصة بالمعاملات العقارية، وإمضاء الغائب أو العاجز عن الحضور"، من الوثائق التي يمكن تصحيح إمضائها في أي إدارة عمومية، كما استثنى المصادقة على أي وثيقة "في حالة وجود شك في صحة وثيقة التعريف المدلى بها، أو في حالة كان المعني بالوثيقة قد قام بإيداع نموذج لتوقيعه في أحد مكاتب الجماعات المحلية، وحالات المنع التي ينص عليها القانون."