أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء قررت، أمس الاثنين، استدعاء جميع مسيري الشركة المالكة لمصفاة سامير على خلفية طلب توسيع مسطرة التصفية لتشمل المسيرين. وكان محمد الكريمي، السانديك المعين من طرف المحكمة لتولي أمور سامير، قد تقدم بطلب توسيع التصفية لتشمل مسيري الشركة، وهو ما يعني إمكانية وضع اليد على أرصدتهم لتعويض الدائنين كما تحدد مقتضيات الفصلين 704 و 706 من مدونة التجارة. وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير الذي أعده القاضي المكلف بتصفية الشركة، يضيف موقع القناة الثانية الذي أورد الخبر، إلى وجود أخطاء في التسيير أدت في النهاية إلى توقف الإنتاج بأكبر مصفاة بالمغرب، أكد السانديك محمد الكريمي في تقريره على ضرورة إجراء افتحاص على حسابات سامير قبل الخروج بأية خلاصات، وهو القرار الذي يدعمه بعض الدائنين. ورحب المجلس النقابي لمستخدمي "لا سامير"، بقرار تمديد مسطرة التصفية القضائية في حق المسيرين، وقال إنه ينتظر تعميق وتوسيع التحريات لتحديد المسؤوليات في أسباب الاختناق المالي للشركة . وأكد المجلس في بلاغ تلا اجتماعا تم عقده في 15 دجنبر على ضرورة التركيز على الظروف التي تمت فيها الصفقات التجارية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وإنجاز مشروع تطوير المصفاة، وفتح الفروع، والاستدانة المفرطة، وتفويت صفقات مناولة الأشغال الكبرى، والتهرب من ضخ الأموال في الرأسمال، وكذلك النظر في مسؤوليات منتدبي الحسابات وبعض الدائنين. ماذا تقول المادتين 704 و 706 من مدونة التجارة؟ وحسب المادة 704 من مدونة التجارة فإنه "حينما يظهر من خلال سير المسطرة في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول، يمكن للمحكمة، في حالة حصول خطا في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر تحميله، كليا أو جزئيا تضامنيا أم لا، لكل المسيرين أو للبعض منهم فقط. وتتقادم الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات ابتداء من صدور الحكم الذي يحدد مخطط التسوية، و في غياب ذلك، فمن تاريخ الحكم القاضي بالتصفية القضائية. وتدخل المبالغ التي يدفعها المسؤولون تطبيقا للفقرة الأولى في الذمة المالية للمقاولة، و تخصص في حالة استمرارية المقاولة وفق الكيفيات المنصوص عليها في مخطط الاستمرارية. و عند تفويت أو تصفية، توزع هذه المبالغ بالتناسب فيما بين الدائنين. أما المادة 706 فتشير إلى أنه في حالة التسوية أو التصفية القضائية لشركة ما، يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع التالية : 1- التصرف في أموال المقاولة كما لو كانت أمواله الخاصة؛ 2- إبرام عقود تجارية لأجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة قصد إخفاء تصرفاته؛ 3- استعمال أموال الشركة أو ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها لأغراض شخصية أو لتفضيل مقاولة أخرى له بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛ 4- مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة من شانه أن يؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع؛ 5- مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية؛ 6- اختلاس أو إخفاء كل الأصول، أو جزء منها، أو الزيادة في خصوم الشركة بكيفية تدليسية؛ 7- المسك، بكيفية واضحة، لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة.