كشف المجلس العلمي الأعلى أنه بخصوص العام الجاري 1438 ه، فمقدار زكاة الفطر محدد في 15 درهما كحد أدنى لكل شخص، في مقدار معمم على كافة أرجاء المملكة، وتوجب الالتزام به من طرف جميع المجالس الإقليمية. وأقر المجلس في بلاغ له، أنه من المستحسن إخراج الزكاة نقداً عوض الحبوب، حيث أن الأصل في زكاة الفطر أن تخرج بمقدار "الصاع" الذي هو أربعة أمداد، مما يكون غالب قوت أهل البلد في المدن والقرى، لكن لأغراض التيسير ودفع الحيرة والشك عن الناس أجاز إخراجها نقدا. وأضاف المجلس العلمي الأعلى أن من يستطيع أن يزيد عن هذا القدر فله ذلك، وفق صياغة البلاغ الصادر عنه امس الاثنين.