وليد كبير: نظام العسكر غاضب على ولد الغزواني بعدما رفض الانخراط في مخطط لعزل المغرب عن دول الجوار    مجلس الأمن.. بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    ألمانيا.. توجيه اتهامات بالقتل للمشتبه به في هجوم سوق عيد الميلاد    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة        مقاييس الأمطار بالمغرب في 24 ساعة    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    رشاوى الكفاءة المهنية تدفع التنسيق النقابي الخماسي بجماعة الرباط إلى المطالبة بفتح تحقيق    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    نادي المغرب التطواني يقيل المدرب عزيز العامري من مهامه    العرائش: الأمين العام لحزب الاستقلال في زيارة عزاء لبيت "العتابي" عضو المجلس الوطني للحزب    سويسرا تعتمد استراتيجية جديدة لإفريقيا على قاعدة تعزيز الأمن والديمقراطية    ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما على خلفية النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    هجوم ماغدبورغ.. دوافع غامضة لمنفذ العملية بين معاداة الإسلام والاستياء من سياسات الهجرة الألمانية    بيدرو سانشيز: إسبانيا تثمن عاليا جهود جلالة الملك من أجل الاستقرار الإقليمي    تفكيك أطروحة انفصال الصحراء.. المفاهيم القانونية والحقائق السياسية    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعا بريديا خاصا بفن الملحون    المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ينتقد بيان خارجية حكومة الوحدة ويصفه ب"التدخل غير المبرر"    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    الأستاذة لطيفة الكندوز الباحثة في علم التاريخ في ذمة الله    السعودية .. ضبط 20 ألفا و159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    المغرب أتلتيك تطوان يتخذ قرارات هامة عقب سلسلة النتائج السلبية    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    سابينتو يكشف سبب مغادرة الرجاء    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    الدرك الملكي يضبط كمية من اللحوم الفاسدة الموجهة للاستهلاك بالعرائش    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    توقيف شخص بالناظور يشتبه ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والفرار وتغيير معالم حادثة سير    جلسة نقاش: المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.. الدعوة إلى تعزيز القدرات التمويلية للجهات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    علوي تقر بعدم انخفاض أثمان المحروقات بالسوق المغربي رغم تراجع سعرها عالميا في 2024    بطولة انجلترا.. الإصابة تبعد البرتغالي دياش عن مانشستر سيتي حوالي 4 أسابيع        دراسة: إدراج الصحة النفسية ضمن السياسات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ ضرورة ملحة    بريد المغرب يحتفي بفن الملحون    اصطدامات قوية في ختام شطر ذهاب الدوري..    العرض ما قبل الأول للفيلم الطويل "404.01" للمخرج يونس الركاب    جويطي: الرواية تُنقذ الإنسان البسيط من النسيان وتَكشف عن فظاعات الدكتاتوريين    مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة ويصادق اليوم على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية
نشر في تليكسبريس يوم 15 - 04 - 2016

انعقد اليوم، الجمعة 15 أبريل 2016، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.

وأفاد بلاغ للحكومة، توصلت تلكسبريس بنسخة منه، ان المجلس تدارس، في بداية الأشغال، ووافق على مشروع قانون رقم 16-09، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، موقعة بالرباط في فاتح جمادى الأولى 1436 الموافق ل 20 فبراير2015.

ويهدف هذا الاتفاق، حسب بلاغ الحكومة، إلى تنسيق الجهود بين البلدين وتنمية الموارد المائية وتطويرها، إضافة إلى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات العلمية الفنية في مجالات المياه لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين. وينص الاتفاق على توسيع التعاون بين الجانبين في كل المجالات التي ترتبط بالمياه كالتدريب وتطوير القدرات لاستخدام المياه الجوفية ومشاريع تحلية المياه وتبادل الخبرات وتنفيذ الدراسات والأبحاث في مجال الموارد المائية.

بعد ذلك، يضيف بلاغ الحكومة، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 88-16-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

ويهدف هذا المشروع إلى تثمين العنصر البشري ومواصلة مسلسل الإصلاح من خلال توحيد الإطار القانوني الذي سيخضع له الموظفون العاملون بالقطاع وتجاوز إشكالية تعدد الأنظمة الأساسية المعمول بها حاليا، كذلك تغيير تسميات الأطر الخاصة بهيئة موظفي المندوبية العامة، إضافة إلى ضمان احترام جميع الموظفين لقواعد الانضباط شبه العسكري التي تقتضيها طبيعة العمل.

كما يهدف ذات المشروع إلى فتح إمكانية التوظيف مستقبلا ضمن الأطر الخاصة بالقطاع في وجه جميع الأطر التقنية والإدارية، مع إمكانية إدماج الأطر المشتركة بناء على طلبهم في الدرجات المماثلة لها في النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون.

ويهدف المشروع كذلك إلى ضمان استفادة جميع موظفي المندوبية العامة من التعويض عن الأخطار، مع تمكين جميع الموظفين العاملين بالقطاع من الاستفادة من برامج التكوين الأساسي والمستمر لتمكينهم من استيعاب آليات التعامل مع مختلف الوضعيات المرتبطة بتدبير شؤون السجناء وكذا كيفية تدبير الأزمات الطارئة.

على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 170-16-2 بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين، مع إضافة بعض السلطات الحكومية الى عضوية اللجنة، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث لجنة وزارية دائمة للتربية والتكوين، تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتألف من السلطات الحكومية المعنية، وتناط بها مهام تنسيق السياسات والبرامج القطاعية المرتبطة بأجرأة مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين، ثم التداول بشان التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها بشأن تنفيذ مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين المقترحة من قبل السلطات الحكومية المعنية، وكذلك دراسة وإبداء الرأي في التقارير التي تعدها السلطات الحكومية المعنية بشأن حصيلة تنفيذ مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين.

ويأتي إحداث هذه اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين، حسب البلاغ الحكومي، في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى بلورة "الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015/2030" في إطار تعاقدي ملزم، من خلال اعتماد قانون-إطار.

بعد ذلك، اطلع المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، تمهيدا لعرضها على مصادقة المجلس الوزاري، يتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي رقم 20.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي رقم 21.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، تقدم بهما الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية. وكذا على مشروع القانون التنظيمي رقم 23.16 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

ويهدف المشروع الأول إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 الموافق ل 14 أكتوبر 2011، وذلك من أجل إعادة النظر في النظام الانتخابي الخاص بالدائرة الانتخابية الوطنية، ثم نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية، وكذا الملائمة مع التعديلات التي تم اعتمادها بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015 ولاسيما ما يتعلق بإمكانية تقديم الترشيحات من طرف تحالفات الأحزاب السياسية، ثم تحديث الإطار المنظم للحملة الانتخابية برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب.

وينص المشروع على فتح الجزء الثاني من لوائح الترشيح المودعة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، الذي كان مخصصا للذكور الذين لا تزيد سنهم على أربعين سنة شمسية، أمام ترشيحات الشباب من الإناث من نفس الفئة العمرية.

كما ينص ذات المشروع على تحديد نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية في 3 بالمائة استجابة لطلب عدد من الأحزاب السياسية. وانسجاما مع التعديل المقترح إدراجه في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والمتعلق بإمكانية تأسيس تحالفات بين الأحزاب السياسية لتشمل انتخابات أعضاء مجلس النواب، ينص هذا المشروع على قبول لوائح الترشيح المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب السياسية التي تتضمن مترشحين ينتسبون إلى الأحزاب التي تتألف منها التحالفات المعنية.

ولتجاوز الأنماط التقليدية في تنظيم الحملات الانتخابية، يكرس هذا المشروع حرية تعليق الإعلانات الانتخابية من طرف وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين كمبدإ عام، مع الإحالة غلى نص تنظيمي لتحديد القواعد المتعلقة بتنظيم تعليق الإعلانات الانتخابية والأماكن والتجهيزات التي يمنع فيها تعيق تلك الإعلانات.

كما يهدف المشروع الثاني إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 الموافق ل 22 أكتوبر 2011، وذلك لتمكين الأحزاب السياسية من تأسيس تحالفات فيما بينها بمناسبة انتخابات أعضاء مجلس النواب وضبط بعض المقتضيات المؤطرة للتمويل العمومي الممنوح للأحزاب السياسية.

وينص المشروع على إدراج انتخابات أعضاء مجلس النواب ضمن الاستحقاقات الانتخابية التي يمكن للأحزاب السياسية تأسيس تحالفات برسمها، وذلك في إطار الملائمة مع التعديلات التي أدرجت سنة 2015 في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية من أجل السماح للأحزاب بتأسيس تحالفات فيما بينها بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية وأعضاء الغرف المهنية.

ويهدف المشروع إلى تجاوز الإشكالية المتعلقة بالصعوبات التي تواجهها الأحزاب السياسية في إرجاع مبلغ التسبيق غير المستحق والذي تكون قد قامت بإنفاقه خلال الحملة الانتخابية، كما ينص المشروع على تقسيم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة إلى حصتين، الحصة الأولى جزافية توزع بالتساوي بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات بغض النظر عن النتائج المحصل عليها في الانتخابات المعنية، في حين ان الحصة الثانية يراعي في توزيعها عدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها كل حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية على الصعيد الوطني.

كما ينص المشروع على اشتراط استيفاء تحالف الأحزاب السياسية للشروط المحددة في المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية للحصول على الدعم العمومي السنوي. كما يلزم المشروع، في إطار المزيد من الشفافية، كل حزب سياسي بأن يرجع تلقائيا إلى الخزينة العامة للمملكة كل مبلغ لم يتم استعماله من الدعم العمومي السنوي أو من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.

ويهدف المشروع الثالث إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 الموافق ل 17 يوليو 2012، وذلك بإضافة المؤسسات التي تم إحداثها بموجب قوانين جديدة، و إدراج كل من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية ضمن المؤسسات التي يتم التداول في شأنها في المجلس الوزاري طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. حيث تم تعيين علي ملوكي مديرا للمعادن و الهيدروكاربورات على مستوى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ورشيد ملياني مديرا عاما للمدرسة الوطنية العليا للإدارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.