انعقد اليوم، الجمعة 15 أبريل 2016، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية. وأفاد بلاغ للحكومة، توصلت تلكسبريس بنسخة منه، ان المجلس تدارس، في بداية الأشغال، ووافق على مشروع قانون رقم 16-09، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، موقعة بالرباط في فاتح جمادى الأولى 1436 الموافق ل 20 فبراير2015.
ويهدف هذا الاتفاق، حسب بلاغ الحكومة، إلى تنسيق الجهود بين البلدين وتنمية الموارد المائية وتطويرها، إضافة إلى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات العلمية الفنية في مجالات المياه لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين. وينص الاتفاق على توسيع التعاون بين الجانبين في كل المجالات التي ترتبط بالمياه كالتدريب وتطوير القدرات لاستخدام المياه الجوفية ومشاريع تحلية المياه وتبادل الخبرات وتنفيذ الدراسات والأبحاث في مجال الموارد المائية.
بعد ذلك، يضيف بلاغ الحكومة، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 88-16-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
ويهدف هذا المشروع إلى تثمين العنصر البشري ومواصلة مسلسل الإصلاح من خلال توحيد الإطار القانوني الذي سيخضع له الموظفون العاملون بالقطاع وتجاوز إشكالية تعدد الأنظمة الأساسية المعمول بها حاليا، كذلك تغيير تسميات الأطر الخاصة بهيئة موظفي المندوبية العامة، إضافة إلى ضمان احترام جميع الموظفين لقواعد الانضباط شبه العسكري التي تقتضيها طبيعة العمل.
كما يهدف ذات المشروع إلى فتح إمكانية التوظيف مستقبلا ضمن الأطر الخاصة بالقطاع في وجه جميع الأطر التقنية والإدارية، مع إمكانية إدماج الأطر المشتركة بناء على طلبهم في الدرجات المماثلة لها في النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون.
ويهدف المشروع كذلك إلى ضمان استفادة جميع موظفي المندوبية العامة من التعويض عن الأخطار، مع تمكين جميع الموظفين العاملين بالقطاع من الاستفادة من برامج التكوين الأساسي والمستمر لتمكينهم من استيعاب آليات التعامل مع مختلف الوضعيات المرتبطة بتدبير شؤون السجناء وكذا كيفية تدبير الأزمات الطارئة.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 170-16-2 بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين، مع إضافة بعض السلطات الحكومية الى عضوية اللجنة، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث لجنة وزارية دائمة للتربية والتكوين، تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتألف من السلطات الحكومية المعنية، وتناط بها مهام تنسيق السياسات والبرامج القطاعية المرتبطة بأجرأة مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين، ثم التداول بشان التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها بشأن تنفيذ مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين المقترحة من قبل السلطات الحكومية المعنية، وكذلك دراسة وإبداء الرأي في التقارير التي تعدها السلطات الحكومية المعنية بشأن حصيلة تنفيذ مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين.
ويأتي إحداث هذه اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين، حسب البلاغ الحكومي، في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى بلورة "الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015/2030" في إطار تعاقدي ملزم، من خلال اعتماد قانون-إطار.
بعد ذلك، اطلع المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، تمهيدا لعرضها على مصادقة المجلس الوزاري، يتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي رقم 20.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي رقم 21.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، تقدم بهما الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية. وكذا على مشروع القانون التنظيمي رقم 23.16 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
ويهدف المشروع الأول إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 الموافق ل 14 أكتوبر 2011، وذلك من أجل إعادة النظر في النظام الانتخابي الخاص بالدائرة الانتخابية الوطنية، ثم نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية، وكذا الملائمة مع التعديلات التي تم اعتمادها بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015 ولاسيما ما يتعلق بإمكانية تقديم الترشيحات من طرف تحالفات الأحزاب السياسية، ثم تحديث الإطار المنظم للحملة الانتخابية برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب.
وينص المشروع على فتح الجزء الثاني من لوائح الترشيح المودعة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، الذي كان مخصصا للذكور الذين لا تزيد سنهم على أربعين سنة شمسية، أمام ترشيحات الشباب من الإناث من نفس الفئة العمرية.
كما ينص ذات المشروع على تحديد نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية في 3 بالمائة استجابة لطلب عدد من الأحزاب السياسية. وانسجاما مع التعديل المقترح إدراجه في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والمتعلق بإمكانية تأسيس تحالفات بين الأحزاب السياسية لتشمل انتخابات أعضاء مجلس النواب، ينص هذا المشروع على قبول لوائح الترشيح المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب السياسية التي تتضمن مترشحين ينتسبون إلى الأحزاب التي تتألف منها التحالفات المعنية.
ولتجاوز الأنماط التقليدية في تنظيم الحملات الانتخابية، يكرس هذا المشروع حرية تعليق الإعلانات الانتخابية من طرف وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين كمبدإ عام، مع الإحالة غلى نص تنظيمي لتحديد القواعد المتعلقة بتنظيم تعليق الإعلانات الانتخابية والأماكن والتجهيزات التي يمنع فيها تعيق تلك الإعلانات.
كما يهدف المشروع الثاني إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 الموافق ل 22 أكتوبر 2011، وذلك لتمكين الأحزاب السياسية من تأسيس تحالفات فيما بينها بمناسبة انتخابات أعضاء مجلس النواب وضبط بعض المقتضيات المؤطرة للتمويل العمومي الممنوح للأحزاب السياسية.
وينص المشروع على إدراج انتخابات أعضاء مجلس النواب ضمن الاستحقاقات الانتخابية التي يمكن للأحزاب السياسية تأسيس تحالفات برسمها، وذلك في إطار الملائمة مع التعديلات التي أدرجت سنة 2015 في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية من أجل السماح للأحزاب بتأسيس تحالفات فيما بينها بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية وأعضاء الغرف المهنية.
ويهدف المشروع إلى تجاوز الإشكالية المتعلقة بالصعوبات التي تواجهها الأحزاب السياسية في إرجاع مبلغ التسبيق غير المستحق والذي تكون قد قامت بإنفاقه خلال الحملة الانتخابية، كما ينص المشروع على تقسيم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة إلى حصتين، الحصة الأولى جزافية توزع بالتساوي بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات بغض النظر عن النتائج المحصل عليها في الانتخابات المعنية، في حين ان الحصة الثانية يراعي في توزيعها عدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها كل حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية على الصعيد الوطني.
كما ينص المشروع على اشتراط استيفاء تحالف الأحزاب السياسية للشروط المحددة في المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية للحصول على الدعم العمومي السنوي. كما يلزم المشروع، في إطار المزيد من الشفافية، كل حزب سياسي بأن يرجع تلقائيا إلى الخزينة العامة للمملكة كل مبلغ لم يتم استعماله من الدعم العمومي السنوي أو من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
ويهدف المشروع الثالث إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 الموافق ل 17 يوليو 2012، وذلك بإضافة المؤسسات التي تم إحداثها بموجب قوانين جديدة، و إدراج كل من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية ضمن المؤسسات التي يتم التداول في شأنها في المجلس الوزاري طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. حيث تم تعيين علي ملوكي مديرا للمعادن و الهيدروكاربورات على مستوى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ورشيد ملياني مديرا عاما للمدرسة الوطنية العليا للإدارة.