انطلاق بناء سد جديد في سيدي إفني    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    بدء إغلاق صناديق الاقتراع في أمريكا    مشاريع مهيكلة بسيدي إفني ومير اللفت    29 برلمانيا بمجلس المستشارين يصادقون على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وثلاثة يمتنعون        المنتخب المغربي للفوتسال ينهزم وديا أمام نظيره الفرنسي (1-3)        وهبي يتهم جمعيات المحامين ب"الابتزاز" ويُكَذب تصريحات بشأن قانون المهنة    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب    مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية (لفتيت)    نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت بسبب "أزمة ثقة"    ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية    الرباط.. إطلاق العديد من مشاريع التسريع المدني للانتقال الطاقي    حكومة إسبانيا تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا    وقفة تستنكر زيارة صحفيين لإسرائيل        عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر        أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل    الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء    مرحلة ما بعد حسم القضية..!    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    كَهنوت وعَلْموُوت    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين يروم تكريس مبدأ استقلالية الصحفي
نشر في تليكسبريس يوم 18 - 11 - 2015

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين يروم تكريس مبدأ استقلالية الصحفي "عبر جعل منح بطاقة الصحفي والولوج إلى المهنة من اختصاص المهنيين وكذا تعزيز استقلالية المقاولة الصحفية".

وقال الوزير في عرض قدمه امس الثلاثاء في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن مشروع القانون نص على الضوابط المؤطرة للولوج إلى المهن الصحفية، مبرزا أنه يشترط لأول مرة مؤهلات جامعية مع توفير الضمانات المهنية للصحفيين من أجل أداء مهمتهم داخل إطار يضمن كرامتهم ويصون حقوقهم.

وأكد الخلفي أن المشروع يهدف كذلك الى تكريس الحماية القانونية المرتبطة بهذا المجال بالنسبة للصحفيين، وتحديد منظومة حقوق وواجبات المهنيين والصحفيين، وتحديث تقنين مفهوم الصحفي المهني، وتعزيز ثقافة المسؤولية، وتطوير منظومة أخلاقيات المهنة والارتقاء بالشروط العلمية لولوج مهنة الصحافة، وتقوية الشروط القانونية الخاصة بالحماية الاجتماعية للصحفيين، وكذا جعل السحب المؤقت للبطاقة من اختصاص القضاء في حالة إدانة الصحفي في قضايا تتعلق بممارسة الصحافة.

ويتضمن المشروع مقتضيات خاصة بعمل الصحفي المهني وأخرى تهم بطاقة الصحافة المهنية وعلاقات الشغل بالمؤسسة الصحفية الى جانب مقتضيات خاصة بالصحفي المهني المعتمد.

ويقدم المشروع الذي أدمج الصحفي الممارس في الصحافة الإلكترونية ضمن مقتضياته، تدقيقا لمفهوم الصحفي المهني مع إدراج كل أصناف الصحفيين ضمن هذا المفهوم وتخويل المجلس الوطني للصحافة منح بطاقة الصحافة المهنية بدل الإدارة، وكذا إقرار مبدأ استفادة الصحفي المهني من الحماية القانونية المنصوص عليها في الأنظمة التي سيضعها المجلس والالتزامات المهنية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الصحافة والتي صادق عليها المغرب وتم نشرها بالجريدة الرسمية وتعزيز ضمانات حماية حقوق الملكية الفكرية.

كما يتضمن المشروع مقتضيات لفائدة الصحفيين تراعى الأحكام الأكثر فائدة للصحفيين المهنيين في قضايا الشغل، ويلزم المجالس التأديبية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي باحترام مقتضيات مدونة الشغل مع اعتبار أي اتفاق تستفيد بموجبه مؤسسة صحفية من خدمات صحفي مهني مقابل أجر بمثابة عقد شغل، مهما كانت طريقة أداء الأجر ومبلغه ومهما كان الوصف الذي تطلقه الأطراف على الاتفاق.

ووفقا للمشروع ، يمكن للصحفي المحترف أو المتدرب أن يتعامل مع مؤسسة صحفية أخرى شريطة الحصول على إذن مكتوب من مشغله كما يجب أداء أجر عن كل عمل طلبت المؤسسة الصحفية القيام به أو وافقت عليه ولو لم يتم استغلاله.

ونص المشروع على أنه يحق للصحفي المهني أن يرفض نقل خبر أو بثه إلى الجمهور بتوقيعه عندما تدخل عليه تغييرات جوهرية دون رضاه، وتمتيع الصحفيين المهنيين ومن في حكمهم بالتناوب بعطلة سنوية مؤدى عنها مدتها ثلاثون (30) يوما خلال الخمس سنوات الأولى من الأقدمية في المهنة، وترفع هذه المدة إلى خمسة وأربعين (45) يوما فيما زاد عن الفترة المذكورة.

من جهة أخرى، أفرد المشروع شقا لعلاقات الشغل وتعزيز موقع الصحفي، حيث نص على أنه لا يجوز أن تتجاوز فترة الاختبار التي تشغل خلالها المؤسسة الصحفية صحفيا مهنيا كأجير ثلاثة أشهر مع تحديد أجل الإخطار بإنهاء عقد شغل مبرم لمدة غير محددة بين صحفي مهني ومؤسسة صحفية في ما يخص الطرفين المتعاقدين في شهر واحد إن كانت مدة تنفيذ العقد لا تزيد على ثلاث سنوات، وفي ثلاثة أشهر إن استغرق تنفيذ العقد أكثر من ثلاث سنوات.

وفي حالة الفصل التعسفي، يستفيد الصحفي المهني من تعويض عن الإخطار وعن الضرر عن كل سنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي لا يقل عن مجموع شهرين عن آخر أجرة تقضاها، أما إذا زادت مدة الأقدمية في المهنة على خمس سنوات، فيتعين على الطرفين اللجوء إلى مسطرة التحكيم التي يشرف عليها المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب أحدهما لتحديد التعويض المستحق.

يشار إلى أن مجلس الحكومة صادق بتاريخ 12 أكتوبر 2015، على مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.