المفطِّرات جمع مُفَطِّر : وهي مفسدات الصيام ، وأجمع العلماء على أربعة أشياء من المفسدات : 1- الأكل . 2- الشرب . 3- الجماع . 4- الحيض والنفاس . والأكل والشرب والجماع بيّنها الله تعالى في قوله تعالى : ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ...) الآية .
وفي قوله عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها : " أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم " فيه بيان للمفطر الرابع .
والمعاصرة هذه مأخوذة من العصر وهو في اللغة يطلق على معانِ : الدهر والزمن ، وعلى الملجأ يُقال : اعتصرت بالمكان إذا التجأ به .
وأيضاَ : ضغط الشيء حتى يحتلب . والمراد ب " المفطرات المعاصرة " : مفسدات الصيام التي استجدت وهي كثيرة :
المفطر الأول : بخاخ الربو : وهو عبارة عن علبة فيها دواء سائل ، وهذا الدواء يحتوي على ثلاث عناصر : الماء ، والأكسجين ، وبعض المستحضرات الطبية .
وهذا البخاخ هل يُفطِّر أو لا ؟ اختلف فيه المعاصرون : 1-أنه لا يفطر ولا يفسد الصوم ، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، والشيخ محمد العثيمين رحمه الله ، والشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله ، واللجنة الدائمة للإفتاء .
واستدلوا : أ- بأن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق ، وهذا بالإجماع ، وإذا تمضمض سيبقى شيء من أثر الماء مع بلع الريق سيدخل المعدة ؛ والداخل من بخاخ الربو إلى المريء ثم إلى المعدة هذا قليل جداَ ، فيقاس على الماء المتبقي بعد المضمضة . ووجه ذلك أن العبوة الصغيرة تشتمل 10مليلتر من الدواء السائل ؛ وهذه الكمية وُضعت لمائتي بخة ، فالبخة الواحدة تستغرق نصف عشر مليلتر ، وهذا يسير جداَ . ب- وأيضاَ : أن دخول شيء على المعدة من بخاخ الربو ليس أمراَ قطعياَ بل مشكوك فيه ؛ الأصل بقاء الصوم وصحته ، واليقين لا يزول بالشك . ج- أن هذا لا يشبه الأكل والشرب فيشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية .
د- أن الأطباء ذكروا أن السواك يحتوي على ثمان مواد كيميائية وهو جائز للصائم مطلقاَ على الراجح ولا شك أنه سينزل شيء من هذا السواك إلى المعدة ، فنزول السائل الدوائي كنزول أثر السواك .
الرأي الثاني : أنه لا يجوز للصائم أن يتناوله ، وإن احتاج إلى ذلك فإنه يتناوله ويقضي .
واستدلوا : أن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم ، وحينئذ يكون مفطراَ .
والجواب : أنه إذا سُلِّم بنزوله فإن النازل شيء قليل جداًَ يُلحق بما ذكرنا من أثر المضمضة ، فالراجح الأول .
المفطر الثاني : الأقراص التي توضع تحت اللسان : والمراد بها : أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية ، وهي تُمتص مباشرة ويحملها الدم إلى القلب فتتوقف الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب . حكمها : هي جائزة لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تُمتص في الفم ، وعلى هذا فليست مفطرة . المفطر الثالث : منظار المعدة : وهو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة .
والفائدة منه : أنه يصوِّر ما في المعدة من قرحة أو استئصال بعض أجزاء المعدة لفحصها أو غير ذلك من الأمور الطبية .
والعلماء السابقون تكلموا على مثل هذا : في مسألة : ما إذا دخل شيئاًَ إلى جوفه غير مغذ كحصاة أو قطعة حديدة ونحو ذلك ، والمنظار مثل هذا ؛ فهل يُفَطِّر ؟
جمهور أهل العلم : أن هذا يفطر ، فكل ما يصل إلى الجوف يفطر ؛ إلا أن الحنفية : اشترطوا أن يستقر هذا الذي يدخل الجوف حتى يفطر ، والبقية لم يشترطوا . واستدلوا : أن النبي أمر بإتقاء الكحل .
وعلى هذا يكون المنظار رأي الجمهور أنه يفطر ، وعلى رأي الحنفية لا يفطر لأنه لا يستقر .
الرأي الثاني : أنه لا يفطر بإدخال هذه الأشياء التي لا تغذي كما لو أدخل حديدة أو حصاة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال به بعض المالكية والحسن ابن صالح .
لأن ذلك دلَّ عليه الكتاب والسنة على أن المفطر ما كان مغذياَ ، وأما حديث الكحل الذي أمر النبي بإتقائه فهو ضعيف ، وعليه فالظاهر أنه لا يفطر ، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية لكي يُسهِّل دخول المنظار إلى المعدة فإنه يفطر .
المفطر الرابع : القطرة : التي تستخدم عن طريق الأنف هل هي مفطرة ؟ للعلماء المتأخرين قولان : القول الأول : أنها تفطر ، قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله . واستدلوا : بحديث لقيط بن صبرة مرفوعاًَ " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماَ " ، فهذا دليل على أن الأنف منفذ إلى المعدة ، وإذا كان كذلك فاستخدام هذه القطرة نهى عنه النبي . وأيضاَ نهي النبي عن المبالغة في الاستنشاق يتضمن النهي عن إدخال أي شيء عن طريق الأنف ولو كان يسيراَ لأن الداخل عن طريق المبالغة شيء يسير .
القول الثاني : أنها لا تفطر ، واستدلوا : بما تقدم من القياس على ما تبقى من المضمضة ، والقطرة يصل منها شيء يسير إلى المعدة .
فالقطرة الواحدة = 0.06 من السنتيمتر الواحد المكعب . ثم ستدخل هذه القطرة إلى الأنف ولن يصل إلى المعدة إلا شيء يسير فيكون معفواَ عنه .
وكذلك أن الأصل صحة الصيام وكونه يفطر بهذا فهذا أمر مشكوك فيه ؛ والأصل بقاء الصيام واليقين لا يزول بالشك . وكلا هذين الرأيين لهما قوة .
المفطر الخامس : بخاخ الأنف : البحث فيه كالبحث في بخاخ الربو : فيكون بخاخ الأنف لا يفطر . المفطر السادس : التخدير :
وتحته أنواع : الأول : التخدير الجزئي عن طريق الأنف : وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير : فهذا لا يفطر ، لأن المادة الغازية التي تدخل الأنف ليست جرماًَ ولا تحمل مواد مغذية .
الثاني : التخدير الجزئي الصيني : نسبة إلى بلاد الصين : يتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد فتستحث نوعاًَ من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم ؛ وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس .
وهذا لا يؤثر على الصيام ما دام أنه موضعي وليس كلياًَ ؛ ولعدم دخول المادة إلى الجوف.
الثالث : التخدير الجزئي بالحقن : وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول ؛ بحيث يغطي على عقل المريض بثوانٍِ معدودة . فما دام أنه موضعي وليس كلياًَ فلا يفطر ؛ ولأنه لا يدخل إلى الجوف . الرابع : التخدير الكلي : اختلف فيه العلماء : وقد تكلم فيه العلماء السابقون في مسألة المغمى عليه ؛ هل يصح صومه ؟
وهذا لا يخلو من أمرين : الأول : أن يغمى عليه جميع النهار ؛ بحيث لا يُفيق جزءاًَ من النهار : فهذا لا يصح صومه عند جمهور العلماء . ودليله قوله في الحديث القدسي : " يدع طعامه وشهوته من أجلي " ؛ فأضاف الإمساك إلى الصائم ؛ والمغمى عليه لا يصدق عليه ذلك .
الثاني : أن لا يغمى عليه جميع النهار : فهذا موضع خلاف .
والصواب أنه إذا أفاق جزءاَ من النهار أن صيامه صحيح ، وهذا قول أحمد والشافعي . وعند مالك : أن صيامه غير صحيح مطلقاَ . وعند أبي حنيفة : إذا أفاق قبل الزوال يجدِّد النية ويصح الصوم ، والصواب قول أحمد والشافعي ؛ لأن نية الإمساك حصلت بجزءٍِ من النهار ، ويُقال في التخدير مثل ذلك .
المفطر السابع : قطرة الأذن : والمراد بها : عبارة عن دهن" مستحضرات طبية " يصب في الأذن ؛ فهل يفطر أو لا ؟ تكلم عليه العلماء في السابق في مسألة " إذا داوى نفسه بماء صبه في أذنه " . الجمهور : أنه يفطر . الحنابلة : يفطر إذا وصل إلى الدماغ . الرأي الثاني : لابن حزم : أنه لا يفطر ، وعلته : أن ما يقطَّر في الأذن لا يصل إلى الدماغ وإنما يصل بالمسام .
والطب الحديث : بيّن أنه ليس بين الأذن والدماغ قناة يصل بها المائع إلا في حالة واحدة ؛ وهي ما إذا حصل خرق في طبلة الأذن ، وعلى هذا الصواب : أنها لا تفطر .
مسألة : إذا كان في طبلة الأذن خرق : فإنه حينئذ تكون المداواة من طريق الأذن ؛ حكمها حكم المداواة عن طريق الأنف ، وهذا تقدم .
المفطر الثامن : غسول الأذن : وهذا حكمه حكم قطرة الأذن : إلا أن العلماء قالوا: إذا خرقت طبلة الأذن فإنه ستكون الكمية الداخلة إلى الأذن كثيرة فتكون مفطرة. فإذاً غسول الأذن ينقسم إلى قسمين : 1- إذا كانت الطبلة موجودة : فلا يفطر. 2- إذا كانت الطبلة فيها خرق : فإنه يفطر, لأن السائل الداخل كثير. المفطر التاسع : قطرة العين : فيه خلاف للمتأخرين وهو مبني على خلاف سابق , وهو ما يتعلق بالكحل هل هو مفطر أو ليس مفطراً ؟ الرأي الأول: أنه لا يفطر , وهو مذهب الحنفية والشافعية , ويستدلون بأنه لا منفذ بين العين والجوف , وإذا كان كذلك فإنه لا يفطر. الرأي الثاني: للمالكية والحنابلة : أن الكحل يفطر , وهذا بناءًَ على أن هناك منفذاًَ بين العين والجوف. وعليه اختلف المتأخرون في قطرة العين : الرأي الأول : أن قطرة العين ليست مفطرة , قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله , وغيرهما. واستدلوا بأن قطرة العين الواحدة = 0.06 من السنتيمتر المكعب. وهذا المقدار لن يصل إلى المعدة , فإن هذه القطرة أثناء مرورها بالقناة الدمعية فإنها تمتص جميعا ولا تصل إلى البلعوم , إذا قلنا أنه سيصل إلى المعدة شيء فهو يسير , والشيء اليسير يعفى عنه , كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة , وكذلك أن هذه القطرة ليس منصوصا عليها ولا في معنى المنصوص . الرأي الثاني : أنها تفطر قياساًَ على الكحل . والصواب : أنها لا تفطر ، وإن كان الطب أثبت أن هناك اتصالاًَ بين العين والجوف عن طريق الأنف , لكن نقول أن هذه القطرة تمتص خلال مرورها بالقناة الدمعية ، فلا يصل إلى البلعوم منها شيء وحينئذ لا يصل إلى المعدة منها , وإن وصل فإنه شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة . وأما القياس على الكحل لا يصح : 1- لأنه لم يثبت أنه يفطر والحديث الوارد ضعيف. 2- أنه قياس في محل خلاف. 3- ما تقدم من أدلة للرأي الأول. المفطر العاشر: الحقن العلاجية: وهذه تنقسم إلى : 1- حقن جلديه . 2- حقن عضلية . 3- حقن وريدية . فأما الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية : فلا تفطر عند المعاصرين , وقد نص على ذلك ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله ، والدليل : أن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده , وكذلك هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما . أما الحقن الوريدية المغذية : فهي موضع خلاف : الرأي الأول : أنها مفطرة : وهو قول الشيخ السعدي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله , ومجمع الفقه الإسلامي , والدليل : أنها في معنى الأكل والشرب , فالذي يتناولها يستغني عن الأكل والشرب . الرأي الثاني : أنها لا تفطر , لأنه لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة , وعلى فرض أنها تصل , فإنها تصل عن طريق المسام , وهذا ليس جوفاً ولا في حكم الجوف . والأقرب : أنها مفطرة : لأن العلة ليست الوصول إلى الجوف بل العلة حصول ما يغذي البدن , وهذا حاصل بهذه الإبر . مسألة : الإبر التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة .
المفطر الحادي عشر : الدهانات والمراهم واللاصقات العلاجية : الجلد في داخله أوعية دموية تقوم بامتصاص ما يوضع عليه عن طريق الشعيرات الدموية , وهذا امتصاص بطيء جداً . وعليه هل ما يوضع على الجلد يكون مفطراَ ؟ تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال : أنها لا تفطر , وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي .
بل حكى بعضهم إجماع المعاصرين على ذلك . المفطر الثاني عشر : قسطرة الشرايين : وهي عبارة عن أنبوب دقيق يدخل في الشرايين لأجل العلاج أو التصوير . ذهب مجمع الفقه الإسلامي أنها لا تفطر : لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما ولا يدخل المعدة .
المفطر الثالث عشر : الغسيل الكلوي : وله طريقتان : الأولى : الغسيل بواسطة آلة تسمى " الكلية الصناعية " حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز , ويقوم الجهاز بتصفية الدم من المواد الضارة ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد . وفي أثناء هذه الحركة قد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد .
الثانية : عن طريق الغشاء البريتواني في البطن : وبذلك بأن يدخل أنبوب صغير في جدار البطن فوق السرة , ثم يدخل عادة لتران من السوائل تحتوي على نسبة عالية من السكر الجلوكوز إلى داخل البطن , وتبقى في الجوف لفترة ثم تسحب مرة أخرى ويكرر هذا العمل عدة مرات في اليوم . واختلف المعاصرون فيه هل هو مفطر أم لا ؟ الرأي الأول : أنه مفطر , قال به ابن باز رحمه الله , وفتوى اللجنة الدائمة . وأدلتهم : أن غسيل الكلى يزود الدم بالدم النقي , وقد يزود بمادة غذائية أخرى , فاجتمع مفطران . الرأي الثاني : أنه لا يفطر . واستدلوا : بٍأن هذا ليس منصوصاً ولا في معنى المنصوص . والأقرب أنه يفطر . مسألة : لو حصل مجرد التنقية للدم فقط , فإنه لا يفطر لكن هذا الحاصل في غسيل الكلى إضافة بعض المواد الغذائية والأملاح , وغير ذلك .
المفطرالرابع عشر : التحاميل التي تستخدم عن طريق فرج المرأة : ومثله : الغسول المهبلي . فهل تفطر هذه الأشياء أو لا ؟ تكلم عليها العلماء قديماً وحديثاً : عند المالكية والحنابلة : أن المرأة إذا قطرت في قبلها مائعاً فإنها لا تفطر . وعلَّلوا : بأنه ليس هناك اتصال بين فرج المرأة والجوف . القول الثاني للحنفية والشافعية : أن المرأة تفطر بذلك . وعلتهم وجود اتصال بين المثانة والفرج . والطب الحديث يقول : بأنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين جوف المرأة , وعلى هذا لا تفطر بتلك الأشياء .
المفطر الخامس عشر : التحاميل التي تؤخذ عن طريق الدبر : وتستخدم لعدة أغراض طبية : لتخفيف الحرارة وتخفيف آلام البواسير . ومثله : الحقن الشرجية . أولاً : الحقن الشرجية : تكلم عليها العلماء في السابق : الأئمة الأربعة : يرون أنها مفطرة لأنها تصل إلى الجوف . الرأي الثاني : للظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : أنها لا تفطر , لأن هذه الحقنة لا تغذي بأي وجه من الوجوه بل تستفرغ ما في البدن , كما لو شمَّ شيئاً من المسهلات. ولأن هذا المائع لا يصل إلى المعدة . وأما العلماء المتأخرون فبنوا خلافهم على الخلاف السابق . وهل هناك اتصال بين فتحة الشرج والمعدة ؟! من قال أنها تفطر يقول : هناك اتصال , ففتحة الدبر متصلة بالمستقيم , والمستقيم متصل بالقولون" الأمعاء الغليظة " وامتصاص الغذاء يتم عن طريق الأمعاء الدقيقة , وقد يكون عن طريق الأمعاء الغليظة امتصاص بعض الأملاح والسكريات . أما إذا امتصت أشياء غير مغذية كالأدوية العلاجية فإنها لا تفطر ، وذلك بأنه لا تحتوي على غذاء أو ماء .
وهذا التفصيل هو الأقرب . ثانياً : التحاميل عن طريق الدبر ، فيها رأيان : أنها لا تفطر ، وهو قول ابن عثيمين رحمة الله ، لأنها تحتوي مواد علاجية دوائية ، وليس منها سوائل غذائية , فليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما . وهذا هو الصواب .
المفطر السادس عشر : المنظار الشرجي : الطبيب قد يدخل المنظار في فتحة الدبر ليكشف على الأمعاء , والتفصيل فيه نفس التفصيل في منظار المعدة .
المفطر السابع عشر : ما يدخل في الجسم عبر مجرى الذكر من منظار أو محلول أو دواء : فهل هذا مفطر ؟! تكلم عنها العلماء في الزمن السابق : الرأي الأول : مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة : أن التقطير في الإحليل لا يفطر , ولو وصل إلى المثانة . واستدلوا : بأنه ليس هناك منفذ بين باطن الذكر و الجوف . الرأي الثاني : وهو المصحح عند الشافعية : أنه يفطر ، لأن هناك منفذ بين المثانة والجوف. وفي الطب الحديث : لا علاقة بين المسالك البولية والجهاز الهضمي : وعلية لا يفطر .
المفطر الثامن عشر : التبرع بالدم : وهذا مبني على مسألة الحجامة . المشهور من المذهب : أنها مفطرة ، وهذا اختيار ابن تيمية رحمة الله . والجمهور : لا تفطر . والراجح : أنها مفطرة . وعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يتبرع بدمه إلا للضرورة .
المفطر التاسع عشر : ما يتعلق بأخذ شيء من الدم للتحليل : هذا لا يفطر لأنه ليس في معنى الحجامة , فالحجامة تضعف البدن .
المفطر العشرون : معجون الأسنان : لا يفطر لأن الفم في حكم الظاهر , لكن الأولى للصائم أن لا يستخدمه إلا بعد الإفطار , إذ نفوذه قوي , ويستغنى عن ذلك بالسواك , أو بالفرشة بلا معجون ، والله أعلم .