فتاوى رمضان ( الحلقة 1 2 ) افتاء الشيخ مشهور فواز محمدية بريس * هل يجب على المرأة إمساك سائر اليوم إذا طهرت عن الحيض في نهار رمضان؟ إن الحائض أو النفساء إذا طهرت قبل طلوع الفجر, وجب عليهما أن تنويا الصيام ، وإذا أفطرتا كانت كل منهما آثمة وعليها القضاء ولا يضر عدم غسلها, اتفاقا. أما إذا طهرتا أثناء النهار ولو بعد الفجر بلحظات, لم يصح صومهما ولزمهما القضاء اتفاقا, ولكن هل يجب عليهما أن يمسكا أو لا؟ الراجح أن إمساكهما بقية النهار مستحب وليس بواجب وذلك لأن الإمساك بقية النهار خارج عن قاعدة الصيام, فإن صوم بعض اليوم دون بعضه لا يصح, لأن النهار وحده لا تتجزأ, فكان الأليق بالإمساك بقية النهار الإستحباب لو الوجوب. * هل يجوز للمرأة الحامل أو المرضع الإفطار في رمضان؟ المرأة في حالة الحمل قد تخاف على نفسها أو على ما في بطنها أو تخاف عليهما معا, أي على نفسها وجنينها. كذلك في حالة الإرضاع, فقد تخاف على نفسها أو على رضيعها أوعليهما معا. ولقد أطبقت كلمة الفقهاء وأجمعت على أن من حق كل منهما (الحامل أو المرضع) أن تفطر في الحالات السابقة, وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:" إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة, وعن الحامل والمرضع الصوم", على أن تكون المشقة غير محتملة بالنسبة لكل منهما. ولكن ماذا عليهما بعد الإفطار؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنّه لا يلزمها إلا القضاء فقط, وهذا قول الحنفية رحمهم الله تعالى. * هل سحب الدم من الجسم يبطل الصيام؟ كثيرا ما يقوم أشخاص على سحب الدم من أجسامهم إما على سبيل التبرع وعمل الخير أو للضرورة لأجل إنقاذ حياة قريب أو صديق أو مسلم ، وهذا بلا شك من أعمال القربات ، فهل يؤدي سحب الدم هذا إلى بطلان الصيام إذا حدث في رمضان؟ في الواقع إن عملية سحب الدم بحد ذاتها لا تؤدي الى الفطر ، وذلك قياسا على الحجامة ، ولأن الفطر مما يدخل والدم المسحوب خارج ، شريطة أن لا يفضي إعطاء الدم إلى إضعاف الصائم والعجز عن الاستمرار في الصيام. فإذا علم الصائم أن الإقدام على التبرع بالدم سيعرضه الى الوهن (الضعف) الذي يبطل صومه ففي هذه الحالة تكره عملية سحب الدم ، إلا إذا دعت الى ذلك ضرورة كوجود شخص مريض وبحاجة إلى نوع محدد من الدم مثلا ففي هذه الحالة يكون تبرعه بالدم من باب الضروريات. * هل يفطر القيء الصائم ؟ ينظر في المسألة ، حيث أن الصائم إما ان يكون قد غلبه القيء وإما أن يكون قد استقاء عامداً. فإذا ذرعه القىء، أي خرج بلا إرادته لا يفطر ، لأن ذرع القيء مما لا يمكن الاحتراز عنه، بل إنه يأتي الفرد على وجه لا يمكنه دفعه فيكون كالناسي، بل هو أولى بعدم الحكم ببطلان صومه ، لأنه لا صنع له ولا اختيار بخلاف الناسي . حتى ولو علم الصائم في هذه الحالة أن بعضا مما خرج قد عاد الى جوفه بدون قصد منه . أما إذا تعمد الشخص القيء فإن الصائم في هذه الحالة يفطر وإن لم يدخل الى جوفه شيء وعليه القضاء دون الكفارة . وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم :" من ذرعه القيء - وهو صائم - فليس عليه قضاء ، وإن استقاء فليقض" ، ومعنى ذرعه أي غلبه . * هل خلع الضرس أو السن في نهار رمضان يفطر ؟ إن علاج الأسنان أو خلعها في نهار رمضان لا يفطر إلا إذا ابتلع شيئا من الدم أو الدواء ، فحينئذ يفطر . ولكن أرى أنه من الأولى إذا كان المريض يطيق تأجيل ذلك الى ما بعد الإفطار فإن ذلك أولى وأحوط. * هل الحقنة الشرجية واستعمال التحاميل والمراهم في فتحة الشرح (الفرج) لأجل البواسير أو غيرها تفطر ؟ الحقنة الشرجية تعطى للإنسان لتطهير الأمعاء من الفساد وذلك حينما يشعر الإنسان بالمغص والألم، كما تعطى للإنسان عندما تتعرض الأمعاء لحالة من الإنقباض والجفاف ، فيدخل إليها السائل من خلال الحقنة الشرجية عن طريق الفرج لتليينها . فهل هذه الأمور المذكورة في السؤال تفطر ؟ في الحقيقة ذهب أكثر الفقهاء الى القول بأنها مفطرة ، ولكنني أميل الى ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري وابن تيمية رحمهما الله تعالى وهو ما رجحه د. يوسف القرضاوي من المعاصرين أن استعمال الحقنة الشرجية والتحاميل والنبوس في فتحة الشرج لا تفطر الصائم مطلقا . وذلك لأن من محظورات الصوم الأكل والشرب وحقيقتهما دخول شيء ، من الحلق إلى المعدة ، ذلك أن المعدة هي محل الطعام والشرب من الانسان . وهذه الحقنة الشرجية يدخل بها الماء الى الجوف ولكن لا يصل الى المعدة، لذلك فهي غير مفطرة، وأرى الأولى إذا كان بإمكان الصائم أن يؤجل استعمالها إلى ما بعد الإفطار أن يفعل ذلك ، خروجا من خلاف الفقهاء في هذه المسألة ، وكذلك الحكم بالنسبة للتحاميل والمراهم فإنها بل تفطر أيضاً. * ما حكم استعمال القطرة في الأذن أو الأنف؟ أقول, الراجح الذي أميل إليه في هذا المقام أن القطرة في الأذن والأنف لا تفطر, وإن كان ذلك على خلاف ما ذهب اليه جمهور الفقهاء أن كل ما دخل الى الجوف من منفذ مفتوح كالأذن والأنف والفم والفرج يفطر, بان القطرة في الأذن أو الأنف لا تفطر, وهو ما ذهب اليه ابن تيمية وابن الظاهري رحمهما الله تعالى, حيث يقول ابن حزم رحمه الله:" ولا ينقض حجامة ولا احتلام, ولا حقنة ولا سعوط ولا تقطير في أذن أو في إحليل أنف .... أنظر:(المحلى لابن حزم, ص 335). على ذلك ذهب من المعاصرين, د. يوسف القرضاوي و د. حسام عفانة. إن الأولى والأفضل والأحوط خروجا من الخلاف تأجيل استعمال القطرة في الأذن والأنف الى ما بعد الإفطار إذا كان بالإمكان والمقدور. ==== فتاوى رمضان (الجزء 2) افتاء الشيخ مشهور فواز أخ يسأل ويقول : نريد أن تبين لنا حكم صيام مرضى القرحة والسكري والربو ، وما يلزمهم ؟؟ وهل البخاخة تفطر ؟؟ أولاً : صيام مرضى القرحة المعوية أو المعديّة: يشكو بعض الناس من القرحة المعويّة ( أي التي في الأمعاء ) ، أو المعديّة ( أي التي في المعدة ) . ومن الثابت طبياً أنّ الجوع ضار بمن يشكو من القرحة في المعدة أو الإثني عشر، لأنه يحدث للمريض ألماً شديداً . وأنه من القواعد الأساسية لعلاج القرحة المعوية أو المعدية تناول الغذاء بكميات صغيرة على فترات منظمة متقاربة بحيث تكون بين كل وجبة ووجبة أربع ساعات تقريباً ، إضافة لتناول أدوية تعطى عادة قبل الطعام تساعد على هبوط كمية الإفرازات التي تفرزها المعدة . وعليه فإنه بناءً على الحالة التي بين أيدينا نرى أن طبيعة العلاج في حد ذاته يحتم الإفطار وإلاّ لتضرر المصاب بهذا المرض بسبب الصوم . لذا يباح شرعاً لهذا المريض الإفطار إذا أجبر بذلك طبيب مسلم ثقة ، وعليه القضاء بعد الشفاء ، أما إذا كان مرضه مزمناً لا يرجى شفاؤه فعليه الفدية وهي ما يقارب (7 ش) عن كل يوم افطره . فإذا قدّر الله تعالى له الشفاء بعد ذلك في أي وقت لاحق من عمره وجب عليه صيام الأيام التي أفطرها ولا تجزئه الفدية التي أخرجها لأن شرطها استمرار العجز حتى الموت . ( انظر : فتاوى الشيخ - حسنين مخلوف ، ص 562-662 ، الصيام محدثاته وحوادثه ، د. محمد عقله ، ص 422-522، مجلة الوعي الإسلامي ، العدد 711، ص 301 ) . ثانياً : مرض السكر : إن السكر في البول له حالات يظهر فيها منها : أن يظهر في البول بدون ارتفاع نسبته في الدم بسبب خلل خلقي في الكلى وقد ينشأ عنه انخفاض نسبة السكر في الدم عن المعدل الطبيعي للجسم ، وهنا يجب الإفطار حتى يتمكن الجسم من تعويض ما يفقده من السكر وإلا ترتب عليه آثار منها الرعشة وتهيج الأعصاب ، والقيء ، والعرق الغزير واضطراب التفكير . وقد يحدث مرض البول السكري نتيجة خلل في تمثيل المواد السكرية والنشوية ويعزى هذا الخلل في الأغلب إلى نقص الأنسولين في الجسم ، وهذا المرض هو المشهور ( بالسكر ) ، ويظهر بدرجات ، فهناك حالات خفيفة لا يكاد يظهر فيها السكر في البول إلاّ بكمية قليلة ، وهذه لا يضرها الصيام بل قد يفيدها إذا كان المريض بديناً ، أما الحالات الشديدة التي يبلغ فيها ارتفاع السكر في الدم نسبة كبيرة فلا بد فيها من النظر لأن الجسم لا غنى له عن التغذية المستمرة المنظمة لتوفير المواد السكرية اللازمة لعمليات الاحتراق المستمرة في الأنسجة ، كما أن المريض هنا يفرز كميات كبيرة من البول يجب تعويضها بالشرب ، وإذا صام المريض تضرر وربما أصابته الغيبوبة . هذا وإنّ تضرر المريض بالصوم يعرف بغلبة الظن ، بناءً على تجربة أو أخبار طبيب مسلم ثقة . وبناء على ذلك إذا قرر طبيب مسلم ثقة بأن هذا المريض يزيد مرضه بالصوم أو يتأخر برؤه جاز له الإفطار . فإن كان هذا المريض يرجى شفاؤه وجب عليه القضاء بعد الشفاء ولا فدية عليه وإذا مات قبل الشفاء فلا شيء عليه . وإن كان هذا المريض لا يرجى شفاؤه فلا يجب عليه الصوم وعليه الفدية ( وهي 5 ش ) عن كل يوم افطره فإن لم يقدر على الفدية بأن كان معسراً لم تجب عليه . وإذا شفي الذي لا يرجى شفاؤه وجب عليه أن يقضي ما قدر عليه من الأيام . انظر : ( مجلة الوعي الإسلامي ، عدد 711 ، رمضان 4931ه - ص- 401، فتاوى الشيخ حسنين مخلوف . ص 361،762-862، الفتاوى الإسلامية ، دار الإفتاء المصرية ، ج1/ص601) . ثالثاً: مرض الربو : الربو من الأمراض الشائعة في كل الأعمار ، وبين جميع الطبقات ويظهر على شكل نوبات تتميز بصعوبة التنفس نتيجة انسداد جزئي ووقتي في الشعبات الهوائية وتزول مع العلاج ويرجع انسداد الشعب الهوائية إلى تقلص عضلاتها مع زيادة مائية في الغشاء المخاطي المبطن للشعب وزيادة في لزوجة المخاط المفرز من جدار هذه الشعب مؤديا إلى انسدادها ، كل هذا يؤدي إلى صعوبة في سريان الهواء داخل الشعب وزيادة في الجهد المبذول في عملية التنفس مما يؤدي إلى شعور المريض بصعوبة وضيق في التنفس . ويسأل كثير من المسلمين إذا كانت هذه الحالة المرضية ترخص لهم في الإفطار ، وعما إذا كانت الأدوية التي يتعاطونها لعلاج الربو توجب بطلان الصيام ولا سيما ما يعرف - بالبخاخة- ؟ أما من حيث كون الأزمة التي يتعرض لها مريض الربو مما يبيح النظر فقد ذهب العلماء المعاصرون إلى أن هذا المرض ما دام يتعذر على صاحبه التنفس بدون الدواء الذي من شأنه أن يخفف عنه وطأته ويتعاطاه من وقت لآخر ، وإذا توانى في تعاطيه حصل له به ضرر جسمي لا يحتمل ، فإنه يباح له النظر إذا غلب على ظنه زيادة مرضه أو إبطاء برئه ، بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب مسلم حاذق . أما كون هذا الدواء ( البخاخ ) سبباً في إبطال الصيام فهنالك ثمة اختلاف بين العلماء المعاصرين فبعضهم قال بأنه يفطر وتلزم المريض الفدية عن كل يوم أفطره (5 ش ) والبعض الآخر قال بأنه لا يفطر . والذي تميل إليه نفسي أن البخاخ لا يفطر ، وذلك لأنه من خلال التشخيص الطبي لهذا المرض تبين أن الرذاذ الذي تنفثه بخاخة الربو حدوده الرئتان ومهمته توسيع الشرايين التي تضيق بسبب الربو ، وهذا الرذاذ لا يصل إلى المعدة ولا يشكل غذاءً ولا شراباً للمريض ، وإنما هو تخفيض من آلام الصدر وتوسيع لضيق التنفس وعليه فلا بأس باستخدام البخاخة للصائم المريض بالربو . وهذا ما أفتى به من المعاصرين ، أد. محمد عقله ،أد. حسام الدين عفانة . جاء في كتاب الصيام محدثاته وحوادثه ( أد. عقله -ص 722) والذي يلوح لي من خلال التشخيص الطبي لصورة هذا المرض وانه متعلق بالرئتين وعلاجه لا يتجاوز فتح شعبها عند ضيق التنفس أن هذا الدواء لا يصل إلى المعدة ولا أثر له في التغذية وبالتالي فإنه لا يفطر . وجاء في يسألونك ( أد. حسام الدين عفانة ) ( إن البخاخ سائل يستعمل لتوسيع شرايين الرئتين عند ضيق التنفس ولا يصل إلى المعدة عند استعماله كما قال بعض الأطباء وبناءً عليه لا يفسد الصوم ) . أنظر : ( الصيام حوادثه ومحدثاته ، ص 722-822، يسألونك ، ج1/ص96) . ولكنني أرى انه من المستحسن خروجاً من الخلاف أن يخرج الصائم عن كل يوم استعمل فيه البخاخ الفدية وهي ما يقدر ب (5 ش) لهذا العام