بلاغ من الديوان الملكي: مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة    توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي    الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة    ترامب يعيد تعيين ديفيد فيشر سفيرًا للولايات المتحدة لدى الرباط    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي        الفدرالية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب : الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي يرسم خارطة الطريق لبرنامج العمل المرتكز على ثوابت استقلالية التنظيم الذاتي للصحافيين الرياضيين    خطوة جريئة في مدونة الأسرة.. الطلاق الاتفاقي سيصبح دون الحاجة للجوء للمحاكم    حصيلة: حوادث السير في المدن في ارتفاع ب14 بالمائة بعد بلوغ عددها هذا العام 97 ألفا        "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    تنزيلا للتعليمات الملكية.. هيئة مراجعة مدونة الأسرة تكشف عن التعديلات المعتمدة وهذه أهمها    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة.. تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة        العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات        برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة            مبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب    مدونة الأسرة.. علماء المغرب وافقوا على 7 تعديلات منها "اقتسام الأموال المكتسبة" و"الحضانة للمطلقة"        مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية
نشر في تليكسبريس يوم 29 - 05 - 2013

صادق مجلس الحكومة، المنعقد امس الثلاثاء 28 ماي 2013، تحت رئاسة عبد الاله بنكيران، على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية تهم نظام الضمان الاجتماعي وشركات المساهمة والنظام الأساسي للوظيفة العمومية وكذا شروط وكيفيات مباريات التوظيف في المناصب العمومية.

وفي هذا الاطار، يقول بلاغ حكومي توصلت تلكسبريس بنسخة منه، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-117 يقضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات محضر 26 أبريل 2011 للحوار الاجتماعي والذي دعا إلى مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح، وكذا تفعيل قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 10 أبريل 2012 القاضي بمنح تعويض لهذه الفئة.

ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التشغيل والتكوين المهني، إلى منح مؤمني الصندوق المذكور الذين يحالون على التقاعد ولا يتوفرون على 3240 يوما من الاشتراك تعويضا يساوي مجموع اشتراكاتهم بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق وذلك من خلال تقديم طلب في الموضوع داخل أجل أقصاء 5 سنوات ابتداء من تاريخ بلوغ سن التقاعد وتقديم طلب داخل سنتين بالنسبة للمتقاعدين منذ سنة 2000.

بعد ذلك صادق المجلس على مشروع قانون تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.

مشروع القانون هذا، الذي يحمل رقم 12-78 و يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة، والذي أعد في إطار أعمال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، يهدف، حسب بلاغ الحكومة، إلى تسهيل وتبسيط المساطر المتعلقة بإحداث وسير شركات المساهمة بالإضافة إلى تحسين موقع المغرب كوجهة مفضلة للمستثمرين.

وتتمحور أهم التعديلات التي يتضمنها هذا المشروع، يضيف بلاغ الحكومة، في تبسيط المساطر المتعلقة بشركات المساهمة، وإصلاح نظام الاتفاقيات المقننة، وتحسين الحكامة في تسيير شركات المساهمة وتعزيز حقوق المساهمين. كما يهدف المشروع إلى ضمان الشفافية في حالات الإدماج والإنفصال وتأطير عمليات شراء الشركة لأسهمها.

إلى ذلك صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 423-13-2 بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وإدماج الموظفين الملحقين.

المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يهدف إلى تحديد مسطرة إلحاق الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، لدى إدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة أو هيئة أخرى، وذلك من خلال توضيح كيفيات تنقيط الموظفين الملحقين، وفتح إمكانية ترشح الموظف الملحق لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة بالإدارة العمومية الملحق إليها وكذا توضيح وتبسيط مسطرة إدماج الموظفين الملحقين.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 422-13-2 بتغيير كيفية تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة، تقدم به كذلك الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

ويهدف هذا المشروع، حسب ذات البلاغ الحكومي، إلى فتح إمكانية وضع الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، بعد موافقتهم، رهن إشارة إدارة عمومية أخرى. ويعتبر الموظف الموضوع رهن الإشارة في وضعية القيام بالوظيفة، مع بقائه تابعا لإدارته الأصلية من حيث حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد وكذا الاستفادة من التعويضات والمصاريف العرضية الأخرى التي تمنحها الإدارة العمومية المستقبلة.

وقبل قرار تأجيل البث في مشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية المتعلق بحركية الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 435-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 621-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات مباريات التوظيف في المناصب العمومية.

ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إلى تبسيط إجراءات تنظيم المباريات الخاصة بولوج الوظائف العمومية، بما يضمن مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المترشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة لاجتيازها، وذلك من خلال حصر لائحة الانتظار في حدود المناصب المتبارى بشأنها ، عوض نسبة 20 في المائة من عدد المناصب المتبارى من شأنها، وتحديد صلاحية لائحة الانتظار لمدة 6 أشهر ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للمباراة عوض "نهاية السنة التي أجريت المباراة خلالها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.