قانون جديد يمنح تعويضا يساوي مجموع الاشتراكات بعد تحيينها صادق مجلس الحكومة، أول أمس الثلاثاء بالرباط، على مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مباريات التوظيف في المناصب العمومية، قدمه عبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية، وتحديث الإدارة. وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الهدف من هذا المشروع هو العمل على تبسيط إجراءات تنظيم المباريات الخاصة بولوج الوظائف العمومية. وأكد الخلفي الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أن تبسيط إجراءات تنظيم المباريات الخاصة بولوج الوظائف العمومية ترتكز على مبادئ تضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المترشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة لاجتيازها. وأضاف الوزير أن ذلك سيتم من خلال حصر لائحة الانتظار في حدود المناصب المتبارى بشأنها، عوض نسبة 20 % من عدد المناصب المتبارى من شأنها، وكذا تحديد صلاحية لائحة الانتظار لمدة 6 أشهر ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للمباراة عوض «نهاية السنة التي أجريت المباراة خلالها». وفي سياق متصل، صادق المجلس الحكومي على مشروعي مرسومين يتعلق الأول بكيفية تطبيق لفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وإدماج الموظفين الملحقين، والمرسوم الثاني يهم تغيير كيفية تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة. وبحسب مصطفى الخلفي فإن مشروع المرسوم المتعلق بالإلحاق وإدماج الموظفين الملحقين، يهدف تحديد مسطرة إلحاق الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، لدى إدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة أو هيئة أخرى، وذلك من خلال توضيح كيفيات تنقيط الموظفين الملحقين، وفتح إمكانية ترشح الموظف الملحق لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة بالإدارة العمومية الملحق إليها وكذا توضيح وتبسيط مسطرة إدماج الموظفين الملحقين. فيما يهدف المرسوم الثاني إلى فتح إمكانية وضع الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، بعد موافقتهم، رهن إشارة إدارة عمومية أخرى. ويعتبر الموظف الموضوع رهن الإشارة، حسب هذا المرسوم، في وضعية القيام بالوظيفة، مع بقائه تابعا لإدارته الأصلية من حيث حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد وكذا الاستفادة من التعويضات والمصاريف العرضية الأخرى التي تمنحها الإدارة العمومية المستقبلة. وفي إطار تفعيل الحكومة لمقتضيات محضر 26 أبريل 2011 للحوار الاجتماعي والذي دعا إلى مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح، وكذا تفعيل قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 10 أبريل 2012 القاضي بمنح تعويض لهذه الفئة، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون تقدم به عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني، يقضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. ويهدف هذا المشروع إلى منح مؤمني الصندوق المذكور الذين يحالون على التقاعد ولا يتوفرون على 3240 يوما من الاشتراك تعويضا يساوي مجموع اشتراكاتهم بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق وذلك من خلال تقديم طلب في الموضوع داخل أجل أقصاه 5 سنوات ابتداء من تاريخ بلوغ سن التقاعد وتقديم طلب داخل سنتين بالنسبة للمتقاعدين منذ سنة 2000. كما صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بشركات المساهمة تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. ويهدف هذا المشروع الذي أعد في إطار أعمال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال إلى تسهيل وتبسيط المساطر المتعلقة بإحداث وسير شركات المساهمة بالإضافة إلى تحسين موقع المغرب كوجهة مفضلة للمستثمرين. وتتمحور أهم التعديلات التي طرأت على هذا القانون، على مجموعة من المواد الرامية إلى تبسيط المساطر المتعلقة بشركات المساهمة، وإصلاح نظام الاتفاقيات المقننة، وتحسين الحكامة في تسيير شركات المساهمة وتعزيز حقوق المساهمين. كما يهدف المشروع إلى ضمان الشفافية في حالات الإدماج والانفصال وتأطير عمليات شراء الشركة لأسهمها.