عبرت الجمعيات والشبكات والتحالفات الوطنية العاملة في مجال الإعاقة، عن استيائها وامتعاضها من سلوك مسؤولي مراكز التكوين المهني المتمثل في "رفض إقرار الترتيبات التيسيرية لذوي الإعاقة المتدربين في مراكز التكوين المهني، مما جعل هؤلاء المتدربين عرضة لاضطهادات نفسية ومهددين لتوقيف مسارهم الدراسي"، ضاربين بعرض الحائط "التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب". واستنكرت الجمعيات والشبكات والتحالفات الوطنية العاملة في مجال الإعاقة، في بلاغ توصلت تلكسبريس بنسخة منه، "هذه الممارسات غير المشروعة والموصومة بالتمييز والإقصاء على أساس الإعاقة"، منددة "بتجاهل وعدم استجابة مسؤولي قطاع التكوين المهني لمراسلة التحالفات والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بتاريخ دجنبر 2021". كما طالبت الهيئات ذاتها، "الجهات المسؤولة التدخل عاجلا لإنصاف هؤلاء المتضررين من القرارات التعسفية التي تحول دون مواصلتهم لدراستهم بهذه المراكز وتمنعهم من تمتعهم بحقوقهم في التكوين والتدريب"، وكذا "بتطبيق القوانين وإقرار التكوين الدامج كاستمرارية لبرنامج التربية الدامجة". وأكد البلاغ على احتفاظ هذه الهيئات "باعتماد كافة الوسائل النضالية المشروعة للدفاع عن الحق في التعليم الجامع للأشخاص ذوي الإعاقة". ويأتي بلاغ الجمعيات والشبكات والتحالفات الوطنية العاملة في مجال الإعاقة، "بعد سنوات من الترافع والنضال من أجل إقرار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، حيث استبشر العاملون في هذا المجال والأشخاص المعنيون وكافة المتدخلين، يضيف البلاغ ذاته، "من وجود إرادة سياسية للسير قدما نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم الإنسانية الأساسية للعيش الكريم، ولا سيما في مجال التربية والتعليم، فقد عبر المغرب عن انخراطه الكامل في المنظومة الحقوقية الأممية من خلال مصادقته على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 2009، وقبل ذلك صادق على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونصت أحكام دستوره لعام 2011 في الفصلين 31 و34على النهوض بحقوق هذه الفئة الاجتماعية وحمايتها وعلى مسؤولية السلطات العمومية في ضمان تعليم عصري ولوج وذي جودة للمواطنين سواء." لقد تبنى المغرب دستوريا وحقوقيا وسياسيا وقانونيا، يؤكد بلاغ الهيئات المحتجة، "حق التعليم للجميع ضمن سياسته العمومية وأكد على رفضه لأي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة، بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة والتي من شأنها كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها." هذه الترتيبات، يضيف البلاغ، "التي تفرض مراعاة الاحتياجات التعلمية الفردية للأشخاص في وضعية إعاقة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وتتفق مع هدف الإدماج الكامل، نصت عليها أيضا مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها، والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وكذا النصوص التطبيقية لهذين القانونين والمذكرات الوزارية، ولا سيما المذكرة رقم 19/304 بتاريخ 4 يونيو 2019 الموجهة إلى مديرة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في شأن تيسير ولوج المتدربين والمتدربات ذوي الإعاقة لمراكز التكوين المهني." وبناء عليه، يقول بلاغ الهيئات المحتجة، "فالسلطات العمومية ملزمة قانونيا بتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس، وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم. وتلتزم السلطات العمومية في كافة مستوياتها، وكل حسب مجال اختصاصه وتدخله، بالعمل على توفير عرض تربوي دامج، يمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في التمدرس، سواء كان ذلك على مستوى بنية الاستقبال، أم كان على مستوى البرامج والطرق والوسائل." غير أن هذه السياسة، يستطرد البلاغ ذاته، "لم ترق لبعض مسؤولي مراكز التكوين المهني ولم يستوعبوها أو يتقبلوها، وضربوا بعرض الحائط التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب برفضهم إقرار الترتيبات التيسيرية لذوي الإعاقة المتدربين في مراكز التكوين المهني، مما جعل هؤلاء المتدربين عرضة لاضطهادات نفسية و مهددين لتوقيف مسارهم الدراسي." المذكرة رقم 19/304 بتاريخ 4 يونيو 2019 الموجهة إلى مديرة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في شأن تيسير ولوج المتدربين والمتدربات ذوي الإعاقة لمراكز التكوين المهني المذكرة رقم 169/9ج/ 20 بتاريخ 19 أكتوبر 2020 بشأن تعميم التكوين الدامج بمؤسسات التكوين المهني لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة