أضاف قاضي تحقيق محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، تهمة جديدة إلى ملف الناشط السياسي كريم طابو، ليودع على إثرها، الحبس المؤقت بالقليعة، وذلك بعد إصدار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تيبازة أمرًا بالإفراج عنه. ومثل طابو، اليوم الأربعاء، أمام قاضي التحقيق، بعدما طالبت هيئة دفاعه المكونة من عدة محامين، بالإطلاع على ملف موكلها، عقب اعتقاله من طرف مصالح الأمن، يوم 26 شتنبر الماضي، من مقر سكناه بالعاصمة، دون تقديم أي معلومات لعائلته. وكشف المحامي عيسى رحمون، في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر"، أن التهمة الجديدة التي وُجهت إلى موكله كريم طابو تتعلق بمنشورات على صفحة فايسبوك لا يديرها وليس له علاقة بها، بالإضافة إلى مشاركته في نداء وجهته مجموعة من الشخصيات الوطنية إلى الشعب الجزائري، للمشاركة في المسيرة العشرين للحراك المتزامن مع يوم الجمعة 5 يوليوز المنصرم، مع العلم أن طابو، ليس الوحيد من شارك في النداء المصور وإنما ضم مجموعة من الشخصيات الأخرى، ويتعلق الأمر بكل من المختص في علم الاجتماع السياسي ناصر جابي، والدستورية فتيحة من عبو، بالإضافة إلى الدبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي، والمحامي مصطفى بوشاشي، والمحلل الاقتصادي اسماعيل لالماس، والناشط السياسي سمير بن العربي، المتواجد رهن الحبس المؤقت. وبحسب المحامي عيسى رحمون، فإن هناك تعارض بين السياسية والقانون في التهمة الموجهة لكريم طابو، لأن أحكام قانون العقوبات في الشق المتعلق بالتآمر ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن، تستهدف معارضي النظام، مضيفا "حتى لو أردنا تطبيق هذه العقوبة على كريم طابو، فإنه لا يمكن ذلك من الناحية القانونية لأن التهمة غير موجودة أصلا في الملف". وأضاف المتحدث، حسب ذات المقوع، أن كريم طابو يعاقب "بسبب مواقفه، ولهذا يجب إعتباره معتقلًا سياسيًا"، مشيرا إلى أن "المعني يخضع للمحاكمة بموجب المواد 77 و78 و79 من قانون العقوبات". وتنص المادة 77 من قانون العقوبات بالجزائر على أنه "يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض، وإما المساس بوحدة التراب الوطني" ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذه أو محاولة تنفيذه. وبحسب المادة 78 فإن المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77، يعاقب عليها بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذه. وتكون العقوبة السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات إذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في إرتكابه للإعداد لتنفيذها. وتقوم المؤامرة بحسب نص المادة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها. بالمقابل فإن كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 دون أن يقبل عرضه، يعاقب بالحبس من سنة إلى 10 سنوات وبغرامة من 3.000 إلى 70.000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون أو يعضها. ويتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة، الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام.