سلا: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد جمعها العام العادي    سباق التسلح في مجال الطائرات المسيّرة.. المغرب ضمن تحالفات جديدة وتنافس دولي متصاعد    بايتاس: البرلمان صادق على 36 قانونًا في الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025    السلطات تمنعُ جماهير الوداد من السفر لمباراة اتحاد طنجة في الجولة 25    لقجع يشيد بحكامة جامعة الكرة    منع تنقل جماهير الوداد إلى طنجة    أكادير: توقيف مشتبه به في سرقة الأسلاك النحاسية وتخريب البنية التحتية للكهرباء والاتصالات    "الويفا" يوضح سبب إلغاء هدف ألفاريز ويبحث مراجعة القوانين    رصيف الصحافة: السلطات تخوض حربا ضروسا على الأغذية الفاسدة    نقابة تستنكر اقتحام مركز طبي    تعيين ابنة الحسيمة ليلى مزيان عميدة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بن مسيك    "قفف جود".. الفضيحة التي تكشف خبايا آلة أخنوش الانتخابية وشريكه بايتاس    بوتين "يؤيد" هدنة لمدة 30 يوما في أوكرانيا لكن تعرقلها "خلافات دقيقة"    ارتفاع نسبة ملء السدود في المغرب    تعيين وفاء شاكر مديرة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشمال    مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بالدعم الموصول للملك محمد السادس للقضية الفلسطينية    الملك محمد السادس يهنئ قداسة البابا فرانسيس بمناسبة ذكرى اعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان    التكنولوجيات الحديثة والممارسات السلطوية الرقمية    التجسس الجزائري في فرنسا: سر مكشوف وتغيرات إقليمية تقلب الموازين    أمطار قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح من الخميس إلى السبت بعدد من أقاليم المغرب    إلغاء رحلات بحرية بين موانئ بالمغرب وإسبانيا لسوء الطقس    جرائم فساد مالي تُلاحق زوجة هشام جيراندو    بايتاس يرفض التوضيح بخصوص "استغلال" شاحنة جماعاتية لأغراض انتخابية ويكشف حجم تصدير زيت الزيتون    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    "المحكمة الدستورية تُقر قانون الإضراب وتُبدي تحفظات على ثلاث مواد    مجلس الحكومة يطلع على اتفاقين دوليين موقعين بين حكومة المغرب وحكومتي بنين وأنغولا    في ندوة «التمكين الاقتصادي للنساء ومساهمتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية» بنيويورك .. لطيفة الشريف: تمكين المرأة اقتصاديا يرتبط بشكل كبير بوصولها إلى موارد مالية وتحسين الإطار القانوني والتشريعي    قناع الغرب.. البروتوكولات المضللة 12- الأكاذيب الآمنة في يد السلطة    قالها ملك البلاد‮: ‬أحزاب‮ ‬تستعجل القيامة‮..!‬    مكاسب في تداولات بورصة البيضاء    أمطار قوية من الخميس إلى السبت    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الهواري غباري يؤدي "صلاة الخائب"    الحسيمة.. أمطار الخير تنعش منطقة أيت أخلال وتعزز الآمال في موسم زراعي ناجح    جديد دراسات تاريخ الأقاصي المغربية: التراث النوازلي بالقصر الكبير    المغرب يحتل المركز السادس عربيًا وإفريقيًا في الحرية الاقتصادية لسنة 2025    صحيفة إسبانية: المغرب فاعل رئيسي في قطاعي السيارات والطاقة المتجددة    لمجرّد يكشف تفاصيل عمليته الجراحية ويطمئن جمهوره    أخبار الساحة    الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات تكرم الدولي السابق محمد التيمومي    فضل الصدقة وقيام الليل في رمضان    يسار يعرض "لمهيب" في مركب محمد الخامس    أزيد من 25 مليون مصل في المسجد الحرام خلال العشرة الأولى من رمضان    السعودية تسعى لإنشاء مختبر للكشف عن المنشطات والمحظورات في المنافسات الرياضية    عدوى الحصبة تتراجع في المغرب    ماذا يحدث للجسم إذا لم يتناول الصائم وجبة السحور؟ أخصائية توضح    الاحتراق الإبداعي..    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    "حماس" ترحب بتراجع ترامب عن دعوة "تهجير سكان غزة"    دراسة: الوجبات السريعة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة البيولوجية    المضيق-الفنيدق: حجز أزيد من 640 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة    بوحموش: "الدم المشروك" يعكس واقع المجتمع ببصمة مغربية خالصة    أوراق من برلين .. قصة امرأة كردية تعيش حياة مليئة بالتناقضات    من الخليج إلى المحيط… المَلكيات هي الحلّ؟    دراسة: التغذية غير الصحية للحامل تزيد خطر إصابة المولود بالتوحد    أطعمة يفضل الابتعاد عنها في السحور لصيام صحي    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائر .. تهمة جديدة تنضاف إلى ملف الناشط السياسي كريم طابو
نشر في تليكسبريس يوم 02 - 10 - 2019

أضاف قاضي تحقيق محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، تهمة جديدة إلى ملف الناشط السياسي كريم طابو، ليودع على إثرها، الحبس المؤقت بالقليعة، وذلك بعد إصدار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تيبازة أمرًا بالإفراج عنه.
ومثل طابو، اليوم الأربعاء، أمام قاضي التحقيق، بعدما طالبت هيئة دفاعه المكونة من عدة محامين، بالإطلاع على ملف موكلها، عقب اعتقاله من طرف مصالح الأمن، يوم 26 شتنبر الماضي، من مقر سكناه بالعاصمة، دون تقديم أي معلومات لعائلته.
وكشف المحامي عيسى رحمون، في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر"، أن التهمة الجديدة التي وُجهت إلى موكله كريم طابو تتعلق بمنشورات على صفحة فايسبوك لا يديرها وليس له علاقة بها، بالإضافة إلى مشاركته في نداء وجهته مجموعة من الشخصيات الوطنية إلى الشعب الجزائري، للمشاركة في المسيرة العشرين للحراك المتزامن مع يوم الجمعة 5 يوليوز المنصرم، مع العلم أن طابو، ليس الوحيد من شارك في النداء المصور وإنما ضم مجموعة من الشخصيات الأخرى، ويتعلق الأمر بكل من المختص في علم الاجتماع السياسي ناصر جابي، والدستورية فتيحة من عبو، بالإضافة إلى الدبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي، والمحامي مصطفى بوشاشي، والمحلل الاقتصادي اسماعيل لالماس، والناشط السياسي سمير بن العربي، المتواجد رهن الحبس المؤقت.
وبحسب المحامي عيسى رحمون، فإن هناك تعارض بين السياسية والقانون في التهمة الموجهة لكريم طابو، لأن أحكام قانون العقوبات في الشق المتعلق بالتآمر ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن، تستهدف معارضي النظام، مضيفا "حتى لو أردنا تطبيق هذه العقوبة على كريم طابو، فإنه لا يمكن ذلك من الناحية القانونية لأن التهمة غير موجودة أصلا في الملف".
وأضاف المتحدث، حسب ذات المقوع، أن كريم طابو يعاقب "بسبب مواقفه، ولهذا يجب إعتباره معتقلًا سياسيًا"، مشيرا إلى أن "المعني يخضع للمحاكمة بموجب المواد 77 و78 و79 من قانون العقوبات".
وتنص المادة 77 من قانون العقوبات بالجزائر على أنه "يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض، وإما المساس بوحدة التراب الوطني" ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذه أو محاولة تنفيذه.
وبحسب المادة 78 فإن المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77، يعاقب عليها بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذه. وتكون العقوبة السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات إذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في إرتكابه للإعداد لتنفيذها. وتقوم المؤامرة بحسب نص المادة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.
بالمقابل فإن كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 دون أن يقبل عرضه، يعاقب بالحبس من سنة إلى 10 سنوات وبغرامة من 3.000 إلى 70.000 دينار ويجوز علاوة على ذلك أن يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون أو يعضها.
ويتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة، الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.