قضت المحكمة الابتدائية بتمارة، امس الاثنين 22 أبريل الجاري، بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، في حق البرلماني عن الإتحاد الدستوري حسن عاريف. وفي الدعوى العمومية، آخذت المحكمة الابتدائية بتمارة المتهم رئيس بلدية عين العودة حسن عاريف من أجل جنحة إخفاء وثيقة عامة من شأنها تسهيل البحث عن الجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، وحكمت عليه بالعقوبة السابقة، وبرأته من أجل الباقي المنسوب إليه. وحكمت المحكمة على باقي المتهمين خالد عيسات، ومصطفى حمامة، ومحمد سهبي، وأحمد الصمي، وخيرة بوعمامة، ورشيد الكاسي، وأحمد العثماني، ومحمد أصضيف، ومحمد عابيد، من أجل ما نسب إليهم وحكمت ببراءتهم منه. وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم الاختصاص للبث في الدعوى المدنية الموجهة ضد المتهمين التسعة المحكوم ببراءتهم. وقبلت المحكمة من ناحية الشكل المتابعة في حق عضو لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب حسن عاريف موضوعا أداء المتهم حسن عريف تعويض مدني قدره 50000 درهم مع تحميله الصائر وتحيد مدة الإجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات. يذكر أن مرشدة دينية بمندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة تمارة تقدمت إلى مصالح الدرك الملكي لعين العودة بشكاية تتهم فيها رئيس المجلس البلدي لعين العودة حسن عاريف بهتك عرضها وافتضاض بكارتها واغتصابها وإجبارها على إجهاض حملها. وجاء في شكاية المرشدة الدينية موضوعها (شكاية من أجل هتك العرض والاغتصاب وافتضاض البكارة والتحريض على الإجهاد واستغلال النفوذ والتهديد)، وقد حكمت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ببراءته في القضية.