أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكمها بإلغاء قرار الإقالة الصادر عن المجلس القروي لبني افتح في حق المستشارة الجماعية حبيبة دحو، لعدم استناده على تبريرات واقعية و لخرقه لمقتضيات المادة 82 من الميثاق الجماعي.
و تعود تفاصيل النازلة، إلى خلال دورة فبراير العادية لسنة 2011 للمجلس القروي لبني افتح بعدما تمت المصادقة على نقطة إقالة المستشارة حبيبة دحو من انتدابها كممثلة للجماعة بمجموعة التضامن و انتداب رئيس المجلس القروي للهيسوفي بها.
إذ استند رئيس المجلس في قراره بعدم دفاع المندوبة على مصالح الجماعة، و عدم حضورها لاجتماعات المجموعة بشكل منتظم، و عدم موافاة المجلس بتقارير اجتماعات المجموعة، مع تسخيرها لهذه المهمة لأجندات سياسية، و هو ما فنذته المدعية بمحاضر لاجتماعات المجموعة مبررة عدم غيابها إلا مرة واحدة بعذر مدون بمحضر الدورة العادية لشهر أكتوبر 2010.
و مشيرة أن أن مقتضيات المادة 82 من الميثاق الجماعي، تنص كون مدة انتداب المندوب الجماعي مرتبطة بمدة انتداب المجلس الذي يمثله، بل و تستمر حتى في حالة انقطاع المجلس عن مزاولة مهامه أو حله لأي سبب من الأسباب إلى حين تعيين المجلس الجديد من يخلف المندوب، كما لايحق للمجلس الجماعي الذي انتخب المندوب اتخاذ قرار الإقالة طالما أن مدة انتدابه لم تكتمل بعد.
الشيء الذي أخدت به المحكمة باعتبار أن الأمر لا يتعلق بتعيين كمندوبة و أنما بانتخابها لهذه المهمة، كما أن المجلس القروي لا يحق إتخاذ مثل هذه القرارات لكونها مرتبطة برئيس مجموعة الجماعات الذي يبقى له الحق في الإقالة لأي عضو من أعضاء المجموعة أخل بالقانون خصوصا الغياب.