صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 14-47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، الذي يهدف إلى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية في مجال العلوم الطبية والتقنيات البيوطبية، وسد الفراغ القانوني الذي يطبع ممارسات تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب. ويحدد مشروع القانون على وجه الخصوص المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الإنجاب، من قبيل احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصياته، وكذا احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به، وتجريم الممارسات التي تشكل مساسا بكرامة الإنسانية أو بسلامة الجنس البشري. ويهدف مشروع القانون إلى تحديد شروط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، ومن أبرزها إخضاع المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والمهنيين المعنيين لإجبارية الحصول على اعتماد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب وفق شروط محددة. وينص المشروع أيضا على إحداث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب وإخضاع المؤسسات الصحية المعتمدة للقيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب لعمليات تفتيش. ويتمحور مشروع القانون حول خمسة محاور تتمثل في تحديد المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الانجاب، وتحديد شروط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، وتحديد الشروط القانونية المتعلقة بممارسة بعض الأعمال المنجزة على الأمشاج واللواقح، وعلى وجه الخصوص، التشخيص قبل الزرع وحفظ اللواقح والأمشاج، واستيراد الأمشاج وتصديرها.