بعد توارد أنباء عن اعتقالات في صفوف مطلوبين للعدالة بسبب مخالفات متعلقة بقانون السير، دخلت النيابة العامة على خط الموضوع، من خلال مذكرة توضح فيها شروط تنفيذ مسطرة الإكراه البدني. وأوردت النيابة العامة، في مذكرة موجهة إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، أن الإكراه البدني في حق مرتكبي مخالفات السير الذين لم يتم إبلاغهم يعد خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني. وحسب المذكرة المتوفرة نسخة منها لدى طنجة 24، فإن سريان مسطرة الاكراه البدني، أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقضي به (حكما قضائيا نهائيا)، وبلغ بصفة قانونية إلى المحكوم عليه. كما يقتضي تفعيل هذا الاجراء أيضا، توجيه إنذار إلى المعني بالأمر من طرف طالب الإكراه، دون أن يستجيب لذلك بعد مرور ثلاثين يوما، والإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه، ناهيك عن موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني. وكان مقررالاكراه البدني، قد أثار جدلا واسعا في أوساط السائقين وأصحاب السيارات، حيث أصبح الجميع مهددا بالاعتقال في حالة إذا لم يؤدوا غرامات المخالفات المسجلة في حقهم، خاصة أن المخالفات التي تسجل بجهاز "الرادار" لا يعلم بها السائقون حال وقوعها.