بمجرد دعوة الملك محمد السادس في شتنبر الماضي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لإعادة النظر في "مدونة الأسرة"، فتحت عدة جبهات للنقاش حول مواضيع ذات صلة مثل حقوق المرأة، وزواج القاصرات، والإرث، وتحقيق المساواة. وقال الديوان الملكي في بلاغ، إن "الملك محمد السادس وجه رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة". وأضاف: "بموازاة مع تكليف جلالة الملك لرئيس الحكومة، فقد أسند الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة". ودعا الملك "المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة". وذكر كلا من "المجلس العلمي الأعلى (أعلى هيئة دينية) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي) والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين". وشدد البلاغ على تقديم مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات إلى الملك في أجل أقصاه ستة أشهر، "قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون بهذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان". جدل قديم متجدد لا يكاد يهدأ الصراع بين من يوصفون ب"المحافظين" و"الحداثيين" بشأن قضية أو حادثة، حتى يتجدد في أخرى، قبل أن يتخذ الطرفان أرض "مدونة الأسرة" مسرحًا لأحدث صراعاتهما. ويرى البعض أن قضايا "الهوية" غالبا ما تكون أشد الصراعات بين "المحافظين" و"الحداثيين". وتطالب هيئات رسمية وغير رسمية ب"إعادة النظر في قانون الأسرة وتعديله"، بعد 19 عاما على إقراره، وذلك لارتباطه بعدد من القضايا. أبرز القضايا التي تثير جدلا، ما يتعلق ب"إعادة النظر في الإرث" و"تجريم زواج القاصرات"، بالإضافة إلى "المساواة في الإرث". وينص قانون الأسرة على المساواة بين الزوجين، وتحديد سن الزواج لكل من الزوجين بعمر 18 سنة (مع استثناءات يوافق عليها القاضي)، ووضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين، ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء. كما ينص القانون على إحداث أقسام لقضاء الأسرة بالمحاكم، واستفادة الزوجة المطلقة من الأموال المكتسبة أثناء حالة الزواج. جدل الإرث وفي 5 مارس الماضي، اتهم عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب "العدالة والتنمية" المعارض، "جهات خارجية" بالوقوف وراء دعوات المناصفة بالميراث بين الذكور والإناث في المملكة. وقال بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، في بث مباشر عبر حسابه على فيسبوك، إن "جهات خارجية تشتغل على موضوع المطالبة بالمناصفة في الميراث". وتابع: "هذه الجهات (لم يحددها) لها فلسفة تسير في اتجاه أنه ليس هناك رجل وامرأة، وإنما هناك الكائن البشري الذي يجب التعامل معه بنفس الطريقة في كل شيء". واعتبر بنكيران، أن "هذا فساد في الرأي وظلم كبير للمرأة وللرجل، وللمرأة أكثر". وحذر من "خطر يهدد البلاد، وجرأة غير مسبوقة وتحدٍّ صارخ للآيات القرآنية القطعية الدلالة، المتعلقة بالإرث". وأشار بنكيران إلى أن "المدوّنة ليست نصًّا مقدّسًا، لكنها تحتوي بنودًا مقدسة يجب عدم الاقتراب منها"، ودعا إلى "إطفاء نار الفتنة والإعراض عن دعوات المناصفة في الميراث". تزويج القاصرات وتثير ظاهرة زواج القاصرات نقاشا حقوقيا وقانونيا، وسط مطالب حقوقية بإيجاد حلول لإيقاف هذه الظاهرة المتصاعدة. وفي 4 يناير الماضي قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إنه "في عام 2017 تم تسجيل 26 ألف حالة زواج قاصر، وانخفض العدد عام 2020 إلى 12 ألف حالة، وفي عام 2021 ارتفع إلى 19 ألفا". ودعا وهبي في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، إلى تجريم زواج القاصرات، وهو ما أثار جدلا بشأن الظاهرة. والقانون يتيح الزواج للذكور والإناث في سن 18 عاما، ويشترط الحصول على إذن من القاضي لتزويج الإناث اللواتي تراوح أعمارهن بين 15 و18 عاما، فيما يُمنع على الذكور الزواج قبل 18 عاما. وللقضاء على هذه الظاهرة يطالب حقوقيون بتعديل قانون الأسرة بجعل السن القانوني للزواج 18 عاما، ومنع زواج من هم في سن أقل. وتنص المادة 20 من القانون على أنه لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية (18 عاما)، مع تبيان المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي. تحقيق المساواة وفي 8 مارس 2022، طالبت هيئة رسمية، بمراجعة "قانون الأسرة" في البلاد لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء. جاء ذلك في بيان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (رسمي) أصدره بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق 8 مارس من كل عام. وقال المجلس: "لا يمكن تحقيق المساواة بين النساء والرجال دون إطار قانوني منسجم مع طموحات البلاد يضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز". وأضاف: "آن الأوان لمراجعة مدونة (قانون) الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب". وأوضح المجلس أن "النص التشريعي الحالي (اعتمد في 2004)، لا يزال يتضمن أشكالا من التمييز تتعلق بالولاية على الأطفال والزواج المبكر والأموال المكتسبة من الزوجين".