قال الدكتور مصطفى بنحمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى، إن الاسلام يضمن للمرأة حقوقها بشكل عادل وموضوعي، وجاء لحمايتها من التشرد وبيع جسدها، معتبرا أن النقاش حول ما سُمي بحداثة مدونة الأسرة "مستورد من دول أوروبا". واستحضر بنحمزة، خلال حديثه في ندوة أقيمت بوجدة حول "مدونة الأسرة وأفق التعديل"، السياق التاريخي للنقاش حول مفهومي "الحداثة"، و"صراع الدين والعقل"، مشيرا إلى أن ذلك يعود لحقبة سابقة، شهدت صراعا وأزمة حينها وتم استيرادها، مشيرا إلى أن الاسلام أول من يتبنى العصرنة والتجديد. تجدد مطالب المساواة وعن المطالب المتجددة بالمساواة وإجراء تعديلات على مدونة الأسرة، قال بنحمزة أن المساواة مبدأ انساني واسلامي يتحقق بشكل ذكي ويتجنب إحراج أي فرد من أفراد الأسرة، مشيرا إلى أن "الانتقادات الموجهة إلى القرآن من طرف المطالبين بالتعديل، يتم عن طريق المدونة". وأردف بنحمزة، أن مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى، يقضي بتراجع من له امتياز عن الطرف الأخر ليتساوى معه،وتساءل بنحمزة في هذا السياق، إن كانت المرأة المطالبة بالمساواة مستعدة للتنازل عن حق الحضانة والنفقة ومتعة الطلاق المكفول قانونا في المدونة الحالية، مشيرا إلى أن الرجل ملزم بالانفاق على أبناءه إلى سن الثامنة عشر سنة، وسن الخامسة والعشرين عند المتمدرس، بينما لا تتوقف نفقة الرجل عن ابنته الغير متزوجة مهما كبر سنها. وأوضح بنحمزة، أن الاسلام يقوم على مبدأ موضوعي ولا يهمل المرأة، حيث يشترط إما وجود أب يعيلها أو زوج أو عمل يلبي حاجاتها، وبالتالي يوفر الاسلام حماية للمرأة من التشرد ومن بيع جسدها. زواج القاصرات دافع مصطفى بنحمزة، عن فكرة تزويج القاصرات، معللا ذلك بحالات فتيات في وضعية صعبة ولا تتجاوز أعمارهن 16 سنة، كربات بيوت أو يتيمات وغيرهن، عُرض عليهن الزواج وافق أهلن على هذا الزواج، مشيرا إلى أنه لا أحد تطرق لأوضاعهن في ذلك السن، كما أعرب بنحمزة عن الثقة الموضوعة في القضاء، الذي أوكل إليه النظر ملفات تزويج القاصرات، تطبيقا للمادة 20 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاما، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك. وذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي. وفي جميع الأحوال، ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج". أفق تعديل المدونة ويرى بنحمزة، أنه إن كان يجب إجراء تعديلات على مدونة الأسرة، يجب تعديل المادة التي تنص على إنهاء معاش الأرملة في حالة زواجها مرة أخرى، معتبرا أن المعاش حق زوجها ساهم فيه لسنوات، وحق لأطفالها كذلك، وهو الشرط الذي يقف أمام الراغبات في الزواج مجددا، حيث أصبحن يفضل الزواج التقليدي مما يحرمهن من حقوقهن وحقوق أولادهن. وعرج بنحمزة، خلال الندوة، للحديث عن المطالب المتجددة باجراء تعديلات في قانون الإرث، وهي المطالب التي يدافع عنها أصحابها بالإشارة إلى الآية القرآنية للذكر مثل حظ الأنثيين، وهي القاعدة التي ينبني عليها قانون الميراث بالمغرب، حيث بيَّن بنحمزة الأوجه العديدة للحالات التي تستفيد فيها المرأة من نصيب أكبر من الرجل في الميراث، معتبرا الحديث عن هذا الأمر مجرد كلام فارغ. "العلاقات الجنسية الرضائية" وأثار بنحمزة، موضوع "المطالبة بإقامة علاقات جنسية رضائية"، خارج مؤسسة الزواج، مشيرا إلى أنها عقيدة مجوسية، وأن المطالبين بها يتقاطعون مع المجوس، الذين أباحوا جسد المرأة، قبل أن أن ينتقل الأمر إلى الشيوعيين، مما يدخل المجتمع في فوضى جنسية، موضحا أن مجتمعات كثيرة جرمتها عبر التاريخ، معتبرا أن الاصلاح يجب أن يكون بشكل متبصر، من أجل حماية الأمة والأسرة من التشتت.