آسية العمراني- (و م ع) أعادت قضية الفنانة المغربية جميلة الهوني، التي تخوض نزاعا قضائيا ضد طليقها للمطالبة بإسقاط ولايته القانونية على ابنهما، إلى واجهة النقاش الجدل القديم/ الجديد حول ضرورة مواءمة مقتضيات مدونة الأسرة مع التطورات التي شهدها المجتمع المغربي، ومعالجة الاختلالات العديدة التي تحول دون تحقيق مقاصدها وغاياتها النبيلة. وباحت جميلة الهوني لدى حلولها مؤخرا ضيفة على برنامج "عالم شهرزاد " الذي ثبته قناة "24 M " التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمعاناتها كأم مطلقة في الاستجابة لمتطلبات ابنها، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات الإدارية المرتبطة أساسا برعاية الابن وحضانته، لتتحول إلى لسان حال النساء المطلقات اللائي يواجهن نفس المصاعب ويشعرن بالحيف جراء مقتضيات قانونية يعتبرنها غير منصفة وتضرب في الصميم مصلحة الأطفال. وشكلت هذه القضية التي استأثرت باهتمام واسع في وسائل الإعلام المختلفة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتردد صداها أيضا داخل قبة البرلمان، ملمحا لسياق عام يطرح إلحاح أسئلة مشروعة حول تنزيل مدونة الأسرة التي مضى على إصدارها زهاء عقدين، لاسيما في ضوء الدعوة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش من أجل تجاوز الاختلالات التي شابت تطبيق المدونة. وفي هذا السياق، أكدت الفاعلة الحقوقية والأستاذة الجامعية، أميمة عاشور أن خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش "كان واضحا لتمكين النساء من حقوقهن الاقتصادية والقانونية ورفع الحيف عنهن"، م عتبرة أنه يتعين مراجعة الولاية والوصاية ضمن الأوراش المفتوحة لتعديل مدونة الأسرة، والتي يجب أن ي شر ك في الحوار المفتوح حولها البرلمانيون والحقوقيون والأستاذة والقضاة والفقهاء، لكي نفكر بمنطق المغرب الذي يتطور". وتفاعلا مع النقاش الحقوقي الذي أثارته قضية الممثلة المغربية، جميلة الهوني، قالت عاشور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن النساء "يشعرن بالحيف والظلم بسبب عدم تمكينهن من الولاية على الأبناء مساواة مع الآباء، في الوقت الذي تنص فيه مدونة الأسرة على أن تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال مسؤولية مشتركة بين الزوجين". وأضافت أن النساء، كيفما كانت مواقعهن ومناصبهن وظروفهن الاجتماعية، "يعانين بسبب قوانين ت كب ل حقوقهن ومصير الأطفال ومصلحتهم الفضلى، وهو ما يتعارض مع التحول الاجتماعي والديمغرافي الذي يعرفه المجتمع المغربي والذي ساهم في تطور وضع المرأة وتعزيز مكانتها وحقوقها". وترى عاشور، وهي رئيسة سابقة لجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، أنه "من غير المستساغ أن تحصل المساواة بين الرجل والمرأة في تدبير الأسرة، ويكون الرجل هو المسؤول عن شؤون الأبناء، في حين أن المسؤولية تبقى مشتركة بين الطرفين"، موضحة، أن "هناك أمهات يفتحن حسابات بنكية لأبنائهن لادخار أموال لهم، لكن لا يمكنهن استخلاصها بينما يمكن للأب ذلك لأنه الوصي، إلى جانب ضرورة حضوره لإعداد جواز السفر والتأشيرة، وعدم كفاية حضور الأم لتقديم الوثائق المطلوبة للإدارات المعنية، هذا إلى جانب عدم تمكنها من تنقيل الأبناء من مدرسة إلى أخرى". بدورها، أبرزت النائبة البرلمانية خدوج السلاسي أن إثارة مسألة الحضانة والولاية تأتي في إطار التركيز على المبدأ الكوني المتعلق بالمصلحة الفضلى للطفل. وأوضحت أن المرأة المطلقة تحضن أبناءها في إطار شروط معينة، وعادة بمقتضى حكم قضائي،"ولكن المشكلة هي أن المرأة الحاضنة لا تعتبر ذات قرار في كل ما يتعلق بشؤون أبنائها لأن الأب يظل وليا على أبنائه إلى حين غيابه أو موته"، مؤكدة أن المرأة حين تحضن أبناءها فهي من يهتم بدراستهم وملبسهم ورعايتهم، "وبالتالي فعدم تمكينها من الولاية يمس بالمصلحة الفضلى للطفل". ودعت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الاستلهام من تجارب بعض الدول التي تجعل الحضانة والولاية مشتركتين بين الزوجين، "وحين يحصل الطلاق وتكون الأم حاضنة لأطفالها فإنها تتمتع بالولاية في الوقت ذاته، لأنها قادرة على اتخاذ القرارات الضرورية لمصلحتهم". وفي سياق ذي صلة، سجلت السلاسي أن الإشكالات المرتبطة بالحضانة والولاية على الأبناء ليست الاختلال الوحيد الذي تعرفه مدونة الأسرة، مشيرة، على سبيل المثال، إلى قضية تزويج القاصرات "التي تظل مرتبطة بالسلطة التقديرية للقضاء لأسباب نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية تخص القاصر، ولكن الواقع أن أي اجتهاد يجب أن يسير في الاتجاه الذي ي مت ع الطفل بحقوقه كاملة". وخلصت إلى التأكيد على الحاجة إلى "الرأي التوافقي الاجتهادي من جميع الأطراف"، داعية إلى "عدم السقوط في ثنائية المفهومين التقليديين للأغلبية والمعارضة حين يتعلق الأمر بالأسرة والمرأة وبالسلم والأمان الأسريين والاجتماعيين". من جهته، قال رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة تمارةالصخيرات، لحسن السكنفل، في تصريح مماثل، إن المسألة المتعلقة بالنيابة الشرعية، لها علاقة بمصالح الأطفال، وتستوجب التوضيح أن بنود المدونة في هذا الشأن حين توافق عليها علماء الشريعة وفقهاء القانون والمدافعون عن الحقوق "استحضروا جميعهم هذه المصلحة فجاءت بنود المدونة المتعلقة بهذه القضية في حينها مراعية لهذه المصلحة". غير أن السكنفل أكد أن "تنزيل هذه الأحكام على الواقع المتغير المتسم بعدم التزام الأفراد بواجباتهم، أبان عن ثغرات أدت إلى ظهور مصاعب واجهت الزوجات والمطلقات على الخصوص، فكانت هذه الدعوات لتعديل تلك البنود ليستوي الزوج مع الزوجة والأب مع الأم في النيابة الشرعية على الأبناء، خصوصا وأن من أهم غايات الزواج كما جاء في تعريف المدونة تكوين أسرة تحت رعاية الزوجين". ويرى أن مصلحة الأطفال "تقتضي لزاما إشراك النساء، زوجات وأمهات، فيما يحقق مصلحة الأطفال بالتراضي وعدم غض الطرف عن المشاكل المترتبة عن قصر النيابة الشرعية على الأبناء على الزوج والأب دون الزوجة والأم في مجال التمدرس والتطبيب ومصاحبة الأبناء لأمهاتهم في السفر داخل الوطن،"، معتبرا أن "كل هذا يستلزم اجتهادا فقهيا يراعي مصلحة الأطفال أولا وأخيرا، ومن مصلحة الأطفال حضور الأم كما الأب خصوصا في حالة الطلاق". وأكد رئيس المجلس العلمي المحلي أن باب الاجتهاد "مفتوح لأهله وبضوابطه المتعارف عليها من علماء الشريعة وفقهائها ضمن مقاصد الشريعة وروحها"، لافتا إلى أن "ما أثاره خطاب أمير المؤمنين بخصوص مراجعة مدونة الأسرة من نقاشات هو دليل على حيوية المجتمع، وهذا ما يستدعي الاستماع والإنصات والنقاش الهادئ بعيدا عن الأحكام المسبقة لهذا الطرف أو ذاك".