قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، اليوم الاثنين 21 نونبر الجاري، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان. وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد قضت يوم 23 فبراير من السنة الجارية، بإدانة محمد زيان، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية 5000 درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الأدنى. يذكر أن زيان توبع في حالة سراح ب11 تهمة من بينها "التحرش الجنسي" وإهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم بالاحترام الواجب لسلطتهم"، و"إهانة هيئات منظمة" و"نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وتحقير مقررات قضائية" و"بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها" و"بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية" و"التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية" و"المشاركة في الخيانة" و"المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك"، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية" و"تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب".