قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، اليوم الاثنين 21 نونبر الجاري، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان. وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد قضت يوم 23 فبراير من السنة الجارية، بإدانة محمد زيان، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية 5000 درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الأدنى. وتابعت المحكمة، زيان، بتهم تتعلق ب"إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب، والتحرش الجنسي". وقضت المحكمة في حق المعني بالأمر ،بأداء تعويض مدني للمشتكية، نجلاء الفيصلي، مقدر في 100 ألف درهم، وأدائه لفائدة الدولة تعويضا قدره درهم رمزي.